في تملك الكفار مطلقاً وأهل الكتاب المحاربين فقط

حكم : كل من حل دمه من البشر حل استعباده وهم غير أهل الكتاب إذا لم يكن لهم عهدة رسمية فأنها ذمة عرفية فلا يجوز استعباد المجتمعات المتعايشة مع المسلمين سلمياً وبهذا يستوي أهل الكتاب مع غيرهم في وجوب حفظهم وعدم التعدي عليهم ولا يحل ماؤهم ولا أموالهم ولا أستعبادهم.
حكم : ورد عن فضل بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال (ما من مولود يولد إلى على الفطرة وأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه وأنما أعطى رسول الله (ص) الخدمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ينصروا وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم)(1) وعليه كل كافر سواء من أهل الكتاب ومن غيرهم نراه يفتن الناس عن الإسلام ويحارب القرآن بالخطب والمال والجهود وظفر به المسلمون فلا ذمة له ولا كرامة فهو عن المحاربين ولكن المؤمنون الآن هم المقتولون والمطرودون ويستحل منهم كل شيء وليس المخرجون والمفتنون والشامتون لرسول الله (ص)عليهم أي أحد في رعاية الدول الأسلامية وغير الإسلامية وعن العيص قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في ارض الإسلام هل يحل قتالهم؟ قال نعم وسبيهم (2).
وعن محمد بن عبد الله (ع) قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قوم خرجوا وقتلوا أناساً من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولى هارون بعث إليهم فاخذوا وقتلوا وسبى النساء والصبيان هل يستقم شراء شيء منهن ويطأهن أم لا؟ (قال لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن) (3).
حكم: إذا حدثت الفتنة بين الكفار فقاتلوا بعضهم وأسروا وأستعبدوا بعضهم أن كانوا من أهل الكتاب وغير شريرين ولا يضر الإسلام والمسلمين فلا يجوز شراؤهم واستعبادهم وأن كانوا من غير أهل الكتاب أو من أهل الكتاب المحاربين للإسلام جاز شراؤهم واستعبادهم فعن رفاعة النحاس قال قلت لأبي الحسن موسى أن القوم يغيرون على الصقالبة(4) والنوبة (5) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شراؤهم و نحن نعلم أنهم مسرقون أنما أغار عليهم من غير حرب كانت بينهم؟.
فقال: ( لا بأس بشرائهم أنما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإسلام).
حكم: إذا باع أهل الشرك بعض عوائلهم جاز شراؤهم واستعبادهم وإذا باع أهل الكتاب لا يجوز شراؤهم واستعبادهم عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا (ع) عن قوم من العدو...إلى أن قال وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال هذا لك أطعمه وهو لك عبد، فقال لا تبتع حراً فأنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة وعبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخدها؟ فقال لا بأس.
وابن أيوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال لا بأس.

حكم: مما مر من الأحاديث والتعليق نعرف أنه يمكن أن يذهب إلى بعض الشعوب الهمجية وغير المنتظمين وهم كفار أما طبيعين لا يؤمنون بشيء وأما سيك يعبدون البقر أو يعبدون الفرج أو يعبدون الحشرات أو الملائكة أو الجن وغيرهم إذا قدرنا على تملك بعض أفرادهم ولم تمنع الحكومات فلا بأس أن يدخل هذا التملك في أحكام العبيد.


(1) الوسائل ب48 ح3 حهاد العدو.

(2) الوسائل ب50 ح3 و4و 6 حهاد العدو.

(3) الوسائل ب3 ح1 و2و 3 وبيع الحيوان.

(4) الصقالبة: في الشمال هم الروس البيض والبولونيون والحنوب هم اليوغسلاف أي الصرب والكروات واسلوفاكيا والبلغار.

(5) النوبة هم السودان وحنوب مصر على النيل وكانوا قد اعتنقوا المسيحية.