التدرج في بيان أحكام العبيد

حكم: نبدأ بيان أحكام العبيد من أول الدورة الفقهية في رسائل العلماء إلى أخرها حيث الديات والقصاص والحدود فأول الأبواب هو الأجتهاد والتقليد فقد منع جماعة من تقليده ولو اجتهد مستندين من بعض ما أستندوا لقوله تعالى [عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ] والتقليد شيء.
وهو لا وجه له لأن الآية بصدد الرد على المنكرين لله تعالى أو المشركين بعبادة غيره فقال تعالى [وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئاً وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ](1).
وليس في توصيف العبد المملوك للناس وأنه ليس له أن يتصرف بشيء وبعضهم قيده بوجوب استئذان مولاه في التصدي للفتوى وهذا أيضاً غير منصوص.
حكم: يجب على الآمة البالغة أن تتحجب من نظر الأجنبي غير المحارم ولكن تصح الصلاة بدون حجاب رأسها إذا لم يكن أجنبي يراها وأتفق على ذلك النص والفتوى.
حكم: لا تجب الزكاة السنوية على العبد باتفاق النص والفتوى وهي التي تجب على مال التجارة والتي على الأنعام الثلاثة الأبل والبقر والغنم والتي على الغلات الأربع التمر والزبيب والحنطة والشعير وهل تكون على مولاه أم لا أختلفوا في ذلك والأقرب أنه عليه إذا سلمها إلى المولى يتصرف بها كبقية ماله فهي عليه وإما إذا بقيت بتصرف العبد فليس هي على مولاه ولا عليه.
حكم : فطرة عيد الفطر لا تجب على العبد وأنما تجب فطرته على مولاه إذا كان معيلا له كباقي عياله.
وأما ذا كان العبد مستقيلاً عن مولاه في عيشه وهو يعيل نفسه فلا تجب عليه إلا إذا كان مكاتباً مطلقاً وقد أدى بعض الثمن فعليه فطرته لأن قسماً منه متحرر.
حكم: الخمس إذا كان العبد مستقلاً فعليه الخمس وإذا بقي تابعاً للمولى فعلى المولى ما في يد العبد هذا إذا قلنا أن العبد لا يملك شيئاً حتى الذي بيده ومن أتعابه فملكه لمولاه وأما إذا قلنا أنه يملك وهو القول المشهور المتصور فعليه خمس أمواله وأن كان لم يستقل عن مولاه.
حكم: لا يجب الحج عن المملوك وإذا حج بأذن مولاه ثم تحرر بعد الحج وجب عليه أعادة الحج في حال الحرية وحجة الأول صحيح ومأجور عليه ولكنه غير مجزي نعم إذا حرره مولاه في موقف عرفة أو قبل موقف عرفة اجزأ عنه ولا يجب أعادته عند استطاعته الثانية وإذا لم يعتقه مولاه فهديه على مولاه وإذا أعتقه قبل المشعر فهديه عليه.

حكم: إذا عمل العبد ما يوجب الكفارة في الحج أو في العمرة اختلفوا الفقهاء إلى عليه الكفارة أو على مولاه وفي صحيحة حريز أنها على مولاه (2) ولو أفسد العبد حجه بأن جامع زوجته قبل المشعر فهو كالحر عليه أكمال الحج ثم أعادته في العام القابل وعليه أن يتصدق بجمل.


(1) النحل : 73-75.

(2) الوسائل ب 56 كفارة الصيد.