ألفاظ تطلق على العبيد في أحوالهم

حكم: يطلقون كلمة:
1- العبد وله مرحلتان مرحلة العبادة لله تعالى وجمعه عباد ويقال عبيد أيضاً ومرحلة العبودية والاستعباد للبشر وجمعها عبيد ولا يقال عباد مراحل الاستعباد في الإسلام هو ان الكفار لما حاربوا الإسلام فدافع المسلمون عن أنفسهم ودينهم ونبيهم وانتصروا عليهم وأسروهم نساء ورجالاً وأطفالاً فقسموهم بين المقاتلين ملكاً لهم والمقاتلون باعوا بعضهم على الآخرين واصطفوا لأنفسهم من الرجال لخدمتهم ومن النساء ليجامعوهن وسيأتي تفصيل تزوج العبد بالحرة وجماع الحر أو العبد بالمملوكة أو تحريرها وتزوجها حرة.
2- الآمة: بفتح الهمزة والميم بدون تشديد وهي مطلق العبدة.
3- القن والقنة: وهو العبد المحظ الذي لم يتحرر منه شيء.
4- العبودية: هنا كما قلنا الملكية لإنسان آخر.
5- الحرية: هو عدم ملكية شخص لآخر فالحر لا يملكه أحد من الناس.
6- المدبر والمدبرة: هو الموعود بتحريره دبر وفاة السيد.
7- المكاتب هو على قسمين مكاتب مطلق وهو الذي يقول له سيده أعطني الف دينار مثلاً فأحررك وهذا كل ما سلم مولاه ديناراً تحرر منه بمقداره ومكاتب مشروط: وهو الذي يقول له مولاه سلمني ألف دينار فأحررك أو وأنت تكون حراً وأن لم تكمل الألف فكانت رد في الرق وهذا لا يتحرر منه شيء حتى يكمل ما طلب منه كاملاً فيكون حراً.
8- أم الولد وهي الآمة التي يجامعها مولاها فتحمل من وتلد منه ولداً أو بنتاً فهذه لأتباع للغير ولا توجب وتبقى على ملك مولاها حتى إذا مات قبلها أصبحت جزءً من تركته.
ومعلوم أن إبنها أو بنتها سوف يرنان أباهم فتكون جزءً من نصيب إبنها أو بنتها من الإرث فتتحر طبيعياً لعدم صحة تملك الإنسان أمه كما لا يصح تملك الإنسان أباه أو إبنه أو بنته ولا تملك الرجل أحدى محارمه من أخته أو بنت أخته أو بنت أخيه أو عمته أو خالته لحرمة نكاحهن كما سيأتي فلذلك تتحرر الأم من نصيب ولدها ابن المولى من الإرث وإذا لم يكف نصيب ولدها لتحريرها فأن ثمنها كان أكثر لزم عليها أو على ولدها أعطاء الورثة بقية ثمنها أو يرتضوا أن يعفوها من حيث أنها زوجة أبيهم وأم أخيهم.
9- المبعض: أما هو المشترك بين جماعة فكل منهم يملك بعضه وأما مبعض بين نفسه ومولاه فلمولاه جزءً منه والجزء الأخر هو فهو بعضه حر وبعضه عبد.
10- المهايا: أما هو المشترك بين مواليه فيها بينهم فيه فيخدم هذا يوما وهذا يوماً والثالث يوماً وهكذا فيقال هايا أو قاته بينهم وأما هو الذي يهايي بين مولاه وبين نفسه إذا تحرر منه جزء فيخدم مولاه يوماً ويستحصل رزقه ويخدم نفسه يوماً آخر بمقدار ما تحرر من العبودية فالمهاياة تكون بينه وبين مولاه وبالجملة المهاياة هي تقسيم أوقات العبد بين الملاك أو بين الملاك نفسه.
11- المهايات: تطلق أيضاً على الأمة التي تقسم أوقاتها بين مواليها إذا كانت مشتركة ولكن لا يجوز أن يجامعها إلا واحد منهم وهو الذي يحلله الشركاء له فيحرم على البقية جماعها كما لو كانت مزوجة فكل امرأة مزوجة تحرم على كل البشر والمحلل جماعها لواحد تحرم على كل البشر من ملاكها وغيرهم ولا يصح لأنثى أن يحلل بدنها وفرجها إلا لواحد فقط نعم يصح خدمتها لأكثر من واحد.
12- يعبر عن العبد بالفتى وعن الأمة بالفتاة ولو كانا طاعئين في السن كقوله تعالى في سورة يوسف [ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ](1).
13- العتق: هو فك الرقبة ويكون العبد حراً.
14- الولاء
حكم: الولاء هو علاقة بين العبد المعتق ومولاه فأن العبد المعتق إذا حصل على مال ثم مات فأن كان له ورثة من ولد أو أخ أو عم أو خال فتركته لقرابته وإن لم يكن له قرابة يرثونه وكان المعتق اعتقه قربة إلى الله مستحباً وليس في واجب من كفارة وغيرها فأرثه لمولاه ويقال ولاؤه لمولاه أي أن المولى المعتق له ولاية على تركته وأن أعتقه في واجب شرعي فلا ولاء لمولاه وأنما يكون الأرث للأمام المعصوم أن لم يكن قرابة ولم يكن له ضامن جريرة.
15- ضامن الجريرة: سيأتي في كتاب الأرث أن شاء الله تعالى أن الشخص إذا مات يكون أرثه لقرابته فان لم يكن له قرابة فأن كان عبداً معتقاً فأرثه لمعتقه فان حكمنا بعدم الحق للمعتق أو ليس هو معتق وقد عمل معاهدة مع شخص للدفاع عنه وضمان جريمته للمجرم بحقه فيكون أرثه لضامن الجريرة وأن لم يكن له ضامن جريرة فأرثه للإمام (ع) وسيأتي التفصيل.
16- السراية: هي إذا عتق بعض العبد سري التحرير على الجزء فيكون كله كما سيأتي.
17- السري: هو تزوج الآمة بعد تزوج الحرة كام سيأتي.
18- الرق: هو العبودية ويعبر عن العبد والآمة أيضاً جمعه رقيق فيقال أن هؤلاء أرقائي أي عبيدي الرق سواء كان مدبراً أو مكاتباً أو مشتركاً.
19- المحللة: هي الآمة التي يحللها مولاها لأحد من الرجال والرجل المستعمل لها يقال له محللة له ويتبع مقدار التحليل منها فأنه أما يحلل له فرجها أو مسها بدون دخول أو نظرها بدون المس وهكذا فيتبع المباح مقدار ما أبيح له(2) وإذا كان مولاها قد مسها أو نظر جسدها وعورتها فلا تحل لأبيه ولا لإبنه.
20- الأباق: هو هروب العبد من مولاه عصياناً.
21- السائبة: هو العبد الذي يعتق بسبب واجب على المولى كالعتق في كفارة والنذر والوصية والمعاملة كالمكاتبة وأم الولد التي تحرر من نصيب ولدها والمحرر من معاملة لازمة فالسائبة لا يكون أرثه لمولاه.
22- الأخصاء: هو العبد يتلفون خصيته بالقلع أو بالعصر أو برزق دواء مفسد لها وذلك ليزيد ثمنه وليؤمن على نساء المولى لأنه يصبح عاجزاً عن الجماع.

23- الرقبة: هي كناية عن العبد بعلاقة البعض بالكل فإذا قيل عتق رقبة فمعناها عتق العبد في الكفارة أو النذر أو مجاناً واستحباباً.


(1) يوسف: 30.

(2) فإذا أبيح له النظر إلى حسمها فاللازم أن يعين مقدار ما أبيح هل إلى فرحها أيضاً أو ما عدى العورة ومعلوم أن كل من ابيح لرحل أن ينظر حسدها فقد حرم على الرحال حماعها والنظر إليها بشهوة لأن المرأة لا يحوز أن يشتهي حنسها إلا رحل واحد وكذا لو أبيح مسح حسدها أو مصافحة يدها فلا بد أن يكون ذلك بشهوة أحازة لمسها بدون شهوة وإذا لمس بشهوة حرمت على غير لامسها.