فصل النكاح القسم الثالث وهو الإماء

حكم ـ أنتهى فيما سبق أحكام الزواج الدائم ثم الزواج المؤقت وبقي القسم الثالث وهو أحكام العبيد والإماء وهي قضية قد أنتهى موضوعها من قرن تقريباً ومع ذلك قد كثرت في تفريع أحكامها أيات القرآن , وقد ألح بعض العلماء حتى المعاصرين على التعرض لها في كل أبواب الفقه فعلينا أن نذكرها في موسوعتنا حتى لا يكون الفضلاء ممن يدرس موسوعتنا يجهل شيئاً قد كثر ذكره بالقران والسنة وفتوى العلماء فنناقض عهدنا في مقدمة الموسوعة بأن الدارس لها والناجح عند الامتحان في أحكامها أن نعطيه شهادة الاجتهاد المتكامل القريب من الاجتهاد المطلق.
حكم ـ قد كثر في القرن ذكر ملك اليمين من النساء وذكرت بعد ذكر الزواج من الحرائر وهو كناية عن الإماء التي تنكح بالملك لا بالزواج ,ففي القرآن قد تعرض لأحكام العبيد والإماء في حوالي عشرين أية سنتعرض لها ولأحكامها في معرض كلامنا أن شاء اللًه تعالى.
حكم ـ أن بعض الكفرة والفسقة من عوام الناس ومن السواد المحترم يعتقدون الإسلام على أنه يجيز تعبير الناس ويجعل الأنسان طبقات طبقة الأشراف والأسياد وطبقة العبيد وأنه يبيع ويشتري بالأنسان وجوابنا.
أولاًـ أن مسألة العبيد وشرائهم واستعمالهم للخدمة استعمال النساء للجماع والطبقية في المجتمع مفروضة طبيعياً وليس قسراً من أحد على أجر فهذا سيد وهذا مسود وهذا وزير وهذا خادم وهذا عامل والأخر فلاح وهذا وهذا يموت من الجوع والعري لتقصيره في حق نفسه أو بظلم ظالم والأخر يموت من الشبع واللهو واللعب والترف والبزخ والفساد وشخص أمر حق والأخر أمر ظالم وقباله مأمور مظلوم.
ثانياً ـ أن محاربة الكفار للمسلمين والكيد بهم هو الذي أجبر المسلمين لاستذلاهم وتعبيدهم وتملكهم عبيداً, وهو الخيار الأفضل عقلاً وأنصافاً عرفياً إذا حارب حين يظفر به المسلم اما أن يقتله وهو ظلم وهدر دماء بغير حق إذ لعله يهتدي للحق أذا أواه وأدام حياته , وأما أن يسجن فيضهد المسلمين بمصاريفه وطلبات عيشه وتعطيل قواه عن خدمة المجتمع بل وأفاده لأن السجين يتخرج حقوداً معطل القوى شريراً كارهاً لساجنيه وغيرهم الذين سجنوه باعتبار أنهم ذو حق واستقامة ,وأما أن يترك ويسبب فيرجع إلى أهله ويتكتل ويهجم على الإسلام والمسلمين ويقتلهم شر قتله عن بكرة أبيهم فلا يبقى في الأرض عابداً للَه تعالى فهذا عمل جنوني وسفائي أيضا وأما إن يستعبدهم فيستولي على شريتهم ويحدد مؤامرتهم وكيدهم بالإسلام والمسلمين ويطلع على خفاياهم إذا لم يزل كائداً للإسلام ويسمعه كتاب اللَه ويريه العبادة الصحيحة ويعلمه العقيدة الجليلة ويدربه سيرة الصالحين ثم ما أن يسلم إل يفتح له أبواباً كثيرة وواسعة لعتقه وإرجاع حريته من الكافرات والنذور وقد ندب الإسلام لتحرير العبيد المسلمين بسبب وبغير سبب وفي سيرة وتاريخ النبي والأئمة لأثنى عشر صلوات اللَه عليهم وشيعتهم المتأثرين بهم ذكر مئات الآلاف من العبيد المؤمنين قد أعتقوا على أيديهم.
ثالثاً ـ ما يضر العبد في العبودية إذا كان محترم الشخصية متحرر من الظلم مقضي الحاجة والوصايا من النصوص الشرعية في احترام العبيد وللطف بهم والأكل معهم وعدم تحقيرهم وعدم الاستهانة بهم قد ملأت الطوامير نعم أن بعض الفسقة التابعين لحكام بني أمية وبني العباس وأمثالهم وأتباعهم كانوا يعذبون العبيد ويستحقرونهم كما أنهم يظلمون الأحرار ويقتلون المجتمعات ويحاربون أهل البيت (ع) ويقتلون شيعتهم من بعد رسول اللًه (ص)وإلى هذا اليوم والزمان لو أتبع المسلمون تعاليم الرسول (ص) وخلفائه الحق وهم الأثنى عشر (ع) وتركوا حكم الأسلام بأيديهم لحكموا الأرض بالهدى ودين الحق ولما بقي في المعمورة فاسق واحد يحكم ويحرم ويفسق ويفجر , ولكنهم حرفوها إلى سفلة الناس الجهلة وعزلوا أمير المؤمنين (ع)جانباً فكان ماكان وعليك بقول الشاعر: لاتكشفن مبطناً فلربما كشفت جيفة.
ويقولأخر: ـ


قد كان ما كان من سرٍ ومن علن

 

فظن خيراً ولا تسأل عن الخير


أحكام العبيد في العروة الوثقى.
حكم ـ أغرق السيد اليزدي رحمه الله بذكر العبيد وتفصيل أحكامهم في كتابه العروة الوثقى وما كان ينبغي منه ذلك لأن موضوعهم مفقود من قبل زمانه وأنما كان يحسن منه يحصر توضيح موضوعهم وأحكامهم في باب واحد حتى يتعرف الفضلاء على مسائلهم لتعرض القرأن الكريم لتفصيل بعض مواضيعهم حيث كان وجودهم مهم في أحكام المسلمين إلى ما قبل قرنين تقريباً , ونحن نذكر الموارد التي ذكرهم فيها في العروة الوثقى لأجل تعرف الفضلاء على أسلوب العروة الوثقى وهو كتاب قد أهتم به الفقهاء شرحاً وتعليق ويعتبرونه الفضلاء في مراحل دراستهم وأكمال فقاهتهم.
1ـ ذكر في العروة الوثقى أن من جمل شروط المرجع المقلد الحرية وقال على قول يعني لايجوز تقليد العبد إذا بلغ درجة الأجتهاد وهذا مالا أراه.(1)
2ـ لو أخبرت المملوكة بنجاسة مافي يدها صدق قولها فوثاقتها لا تقل عن الأحرار.(2)
3ـ إذا أنهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته.(3)
4ـ المالك أولى بعبده وأمته من كل أحد عند موت العبد أو الأمة.(4)
5ـ المالك يغسل أمته الميتة ويشكل غسل الأمة مولاها الميت وأحتمل ضعف الإشكال.(5)
6ـ لافرق في أحكام الشهيد بين الحر والعبد.(6)
7ـ كفن ومصاريف تجهيز العبد الميت على سيده.(7)
8ـ الأمة لا يجب عليها ستر شعرها وعنقها في الصلاة إلا المبعضة فأنها كالحرة.(8)
9ـ يجب قضاء الصلاة على الولي عن الميت إذا كان الميت حراً أو عبداً.(9)
10ـ لا تجب صلاة الجمعة على العبد لو وجبت على غيره وتصح منه أماماً ومأموماً.(10)
11ـ لا تجب كفارة العبد على سيده وأنما تجب عليه من ماله وهذا مشكل.
12ـ لو أعتكف العبد بدون أذن سيده بطل. كلا لا يبطل.
13ـ لو أذن المولى لعبده جاز له الرجوع مالم يمضي يومان.
14ـ أذن السيد بالنسبة إلى مملوكه , وأما للمكاتب الذي تحرر منه فلا مانع من الاعتكاف بدون أذن في نوبته إذا هاياه مولاه.(11)
15ـ لا تجب الزكاة على العبد وأن قلنا ملكه ,وأما المبعض فتجب عليه إذا بلغ النصاب بمقدار بعضه الحر.(12)
16ـ العاملون عليها ـ الحرية على الأحوط بل عدم الاشتراط بالعاملين.(13)
17ـ المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة.(14)
18ـ العبد تحت الشدة ـ(15)
19ـ مطلق العبد إذا لم يوجد مستحق للزكاة (16)
20ـ الحرية من شرائط وجوب الحج (17)
21ـ إذاأذن المولى لعبده بالإحرام فتلبس به فلا يجوز أن يرجع بأذنه.(18)
22ـ يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم وليس للمشتري حل إحرامه. (19)
23ـ إذا أنعتق المشعر فهديه عليه وحجة يجزي عن حجة الإسلام وإذا لم يعتق فمولاه مخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصيام(20).
أقول: إذا ضعف عن الصيام أو عسر عليه وجب الهدي على المولى.
24- إذا أتى العبد بما يوجب الكفارة فهي على مولاه لصحيحة حريز (21).
25- إذا أفسد العبد حجه بالجماع فهو كالحر في وجوب الإتمام والقضاء والكفارة على مولاه (22).
26- إذا حلف أو نذر بدون إذن المولى فلا ينعقد ولا تكفي الأجازة بعده (23).
27- تصح نيابة المملوك في الحج بأذن مولاه وتبطل بدون الأذن (24).
28- لا يجوز للعبد أن يوجز نفسه إلا بأذن مولاه (25).
29- لو أجر المولى مملوكه ثم أعتقه لا تبطل الإجارة ونفقته في مدة الإجارة على مولاه (26).
30- إذا أجر عبده لعمل فأفسده فضمانه في كسبه مطلقاً (27).
31- أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من مولاه أستناداً لقوله تعالى [ عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ] (28). ويصح ضمانه ويتبع به بعد العتق إذ لم يكن مأذوناً وأما إذا إذن له المولى فالمال المضمون في ذمة المولى (29).
32- إذا تبين كون الضامن مملوكاً وبدون إذن مولاه ثبت الخيار للمضمون له (30).
34- لو احال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة (31).

35- لا تصح الوصية لمملوك الغير وأن أجاز المالك وتصح لمملوك نفسه (32).


(1)العروة الوثقى م 22 التقليد.

(2)العروة الوثقى م 10 طريقة ثبوت النحاسة .

(3)العروة الوثقى م36 شرائط الوضوء. العروة الوثقى م 1 مراتب الأولياء. العروة الوثقى الرابع في وحوب المماثلة في التغسيل.

(4) العروة الوثقى أحداهما فيما ستثنى من وحوب التغسيل.

(5)العروة الوثقى م 18 تكفين الميت.

(6)العروة الوثقى م 7الستر في الصلاة.

(7)فصل قضاء الولي عن الميت.

(8)لاتوحد الحمعة في العروة الوثقى.

(9)العروة الوثقى الحمعة في العروة الوثقى.

(10) العروة الوثقى الأعتكاف م 28.

(11)العروة الوثقى الشرط السابع.

(12)الشرط الثابت لوحوب الزكاة.

(13)الصنف الثالث العاملون.

(14)الخامس من أصناف مستحقي الزكاة.

(15)الثاني من الصنف الخامس مستحقي الزكاة.

(16)الثالث في المصنف الخامس مستحقي الزكات.

(17) العروة الوثقى الشرط السابع.

(18)م 1 من شرائط.

(19) م 2 .

(20) م3.

(21) العروة م4.

(22) م 5.

(23) م1 من الحح بالنذر.

(24) م 2 في نيابة الحح.

(25) م3 الإحارة.

(26) م 6 الإحارة.

(27) م 9 الإحارة.

(28) النحل: 75.

(29) السادس الضمان.

(30) م6 حكم الضمان.

(31) م 11.

(32) م 22 الوصية.