نقصان المرأة عن الرجل

حكم- مما يسعد الحياة وينظم سيرة الزوجين واولادهما ان جعل للاسرة ربين في طول بعضهما وليس في عرضه والا لفشلت الادارة, قال الله تعالى [لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا...22](1), وقال [الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء...] فالرجل هو الآمر الناهي والقائد للاسرة ومن بعد امره وقيادته تأتي قيادة ربة البيت واشرافها على اطفالها واولادها وبناتها لئلا يجعل القادة في مرتبة واحدة فيحصل التشاجر والعصيان لبعضهم البعض كالمثل السائر (قومي رؤس كلهم ارأيت مزرعة البصل), ولذلك ورد عن امير المؤمنين (ع) م بعدما عير محاربيه اللعناء من اهل البصرة قال: (كنتم جند المرأة واتباع البهيمة)(2), قال: معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان نواقص الحظوظ نواقص العقول: فاما ايمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في ايام حيضهن واما نقصان حظوظهن فهو اريثهن على الانصاف من مواريث الرجال واما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن بكم في المنكر(3).
حكم- يجوز لخاطب فتاة ان يراها وهي كاشفة الرأس ويدها وساقها, ويراها مقبلة ومدبرة وترقق له الثياب ويجوز ان تجعل بعض الزينة على وجهها, كما عن يونس قلت لابي عبد الله (ع): (الرجل يريد ان يتزوج المرأة يجوز له ان ينظر اليها؟ قال نعم وترقق له الثياب لانه يريد ان يشتريها باغلى الثمن)(4), وعن النبي 9 انه قال للمغيرة بن شعبة قد خطب امرأة (لو نظرت اليها فانه احرى ان يودم  بينكما)(5), وعن ابي عبد الله (ع) قال: قلت اينظر الرجل الى المرأة يريد تزوجها فينظر الى شعرها ومحاسنها؟ قال: (لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذذاً)(6).
حكم- اذا حضرت لمن يخطبها جاز ان ينظر مقدار ما قلنا حتى لو لم ترض برؤيته فرضاها بالخطبة والزواج يلازم رضاها بالرؤية قبل العقد.
حكم- يجوز للمرأة ان تنظر الى بدن الرجل الا العورتين سواء لنية الخطبة ام انه غريب لان الجسد الرجل ليس بعورة ولكن لا يجوز ان تملأ عينها للرجل بشهوة, والمرأة لا يصح لخاطب ان يرسل خابطها من ينظرها له حتى يصفها الا اذا كانت محجبة او كان الناظر من محارمها او كان الناظر امرأة وجواز رؤية الخاطب اليها وهي متبرجة لا يشترط اعلامها برؤيته فيجوز بغفلتها او بخدعتها اذا كان التزوج منها مقبولاً ومؤكداً.


(1) سورة الانبياء 21/22.

(2) الخطبة 13 في نهج البلاغة.

(3) الخطبة 79 في نهج البلاغة.

(4) الوسائل ب36 ح11 و13و5 مقدمات النكاح.

(5) الوسائل ب36 ح11 و13و5 مقدمات النكاح.

(6) الوسائل ب36 ح11 و13و5 مقدمات النكاح.