خلاصة الحكم

حكم ـ خلاصة الحكم
أولاً ـ أن بنت مصونة في بيتها لا تذهب إلى مدرسة مختلطة بالرجال ولا غير مدرسة وحولها أبوها و أخوتها وعائلتهم وفيهم لحاجة لحفظها ومراقبتها أكثر من اللازم وهي ليست بكبيرة بالعمر فهي مرغوبة بالزواج الدائم ولم تعش مع غير محارمها , فتورط هذه بالزواج المؤقت والتورط بها مشكل شرعاً.
ثانياً ـ بنت يرسلها أهلها في مدارس مختلطة بالشباب ولكنهم حافظون لعرضها وهي مرغوبة للزواج الدائم , فهذه يجوز لها الزواج المؤقت من شاب مؤمن ولا يجوز له الدخول بها بالفرج بسب الجواز أن أهلها أجازوا أن ترافق الشاب في أوقات الدوام وهي أنسان من لحم ودم وأحاسيس وليس هي ليست خشب ولا حديد فأما أن تعاشق الرجال وتضاحك كل من هبة ودب وتكون علاقات وصداقات أثمة ويلعنها اللَه وأهلها , وأما أن تعصم نفسها بشاب شريف تلاعبه بدون الدخول بها حتى تتم المدرسة وتتخرج أو تتزوج بنفس الشاب دائم أو بغيره.
ثالثاً ـ بنت تعيش مع مجموعة من العوائل وفيهم ابناء عمها وقرابتها أو ليس قرابتها وهذه كما قلنا بالثانية.
رابعاً ـ بنت قد كبرت بالسن وأعرض عن زواجها الرجال تقريباً وهذه إذا كانت لا زال أهلها يراقبوها والناس يطاردونها في زعمهم حفظ شرفها فكا لثانية وأن أهلها والناس ولم يعني أحد شأنها فهي حرة تتزوج بالمتعة أو بالدائم فليس هناك تفضيح وهذا حق طبيعي.
خامساً ـ بنت تشرد بعض أهلها من ظلم السلطان وأهملت ولكن المراقب عليها من أهلها والناس من خلال التلفونات و الاتصالات فهذه كالثانية.
سادسا ـ بنت أبوها وأهلها ديوثين تاركين لها تصادق وتعانق الشاب وتسهر السهرات بالمقاهي وتجتمع بهم , فهذه حرة تحصن نفسها بالزواج المؤقت كالدائم ولا مانع من الدخول بها وإذا أعترض أهلها فإنهم محجوجون بدياثتهم بإهمال الغيرة عليها قبل الأحصان بالحلال.
سابعاً ـ بنت سافرت للحج أو اضطرت إلى أسفار وليس معها ولي فتعقد نفسها من رجل أمين فيقاربها ولا يدخلها كالثانية , أن كانت مراقبة من أهلها والناس وأن كانت غير مراقبة جاز الدخول بها كالزواج الدائم ولعل المؤقت يفضي إلى الدائم حين ترجع من السفر وتستقر تستطيع أن تتزوج بالدائم بنفس الرجل عاقرها بالمؤقت أو بغيره.
ثامناً ـ بنت كانت قوية ولسانها غالب على الأخرين ولا يهمها القيل والقال فهذه حرة تتمتع كما تتزوج بالدائم متى ما شاءت ويدخل بها.
تاسعاً ـ ليس لها أب ولكنها تخاف من أخونها أو غيرهم فهي كالثانية لا يدخل بها.
عاشراً - يتيمة ولا مشرف عليها جاز لها التمتع كما يجوز التزوج بالدائم ويدخل بها وتحمل.
حكم ـ الزواج بالزانية سواء كانت مشهورة أو مستورة , أن أستطاع أن يمنعها من الزنا ولو في مدة العقد فهذا لا يكره التمتع بها بشرط أن لا تكون مريضة تسبب له المرض المزمن والمعدي وبشرط أن لا تسبب له الشهرة والفضيحة وأن لم يستطع منعها عن الزنا فهذه يكره التمتع بها ,وأن كانت تسبب الفضح أو أنها مريضة فيحرم التزوج بها.
حكم ـ يحرم الجمع بين الأختين في وقت واحد كما يحرم بالدائم وقد مر الكلام أن لا يتزوج الأخت إلا بعد انتهاء عدتها وسيأتي التفصيل في فصل العرد أيضاً , كما لا يجوز إذا تزوج الأم أن يتزوج البنت إلا أن تنتهي مدة عقدها بلا دخول فيأخذ بنتها بالدائم أو المؤقت , وأما إذا عقد البنت بالدائم أو المؤقت حرمت الأم عليه حتى ولو لم يدخل بالبنت.
وقاعدة حرمة زواج بنت أخت أوخ زوجته إلا بأذن العمة أو الخالة التي هي زوجته وارد هنا أيضاً سواء كانت العمة أو الخالة وبنت أخيها أو بنت أختها كلاهما بالدائم او بالمؤقت أو واحدة بالدائم وأخرى مؤقت.
حكم ـ إذا كانت عنده زوجة كتابية دائمية أو مؤقتة الأفضل أن يأخذ عليها مسلمة بالدائم أو المؤقت وإذا كانت عنده مسلمة بالدائم أو المؤقت كره أن يأخذ عليها كتابية بالمؤقت إلا بأذن المسلمة وقد أشتهر التحريم ألا بالأذن.
حكم ـ تمتع السني بالشيعية أو الشيعي بالسنية أن كان أحدهما لا يعتقد بتشريع المتعة شرعاً وأنما قصد الزنا وأن تابع الأخر في قراءة الصيغة فهذا العقد باطل , فاللازم أن يعتقد بالحليلة ويقصدها سواء كان هو سني أو شيعي يصح العقد فقد ورد عن الأمام الرضا (ع) المتعة لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها.
وقد سمعت حدثاً نادراً إن شخصاً عراقياً سافر إلى مصر فسكن غرفة في فندق فجاءت فاحشة وقدمت له نفسها لقاء مبلغ من المال فقال أني مؤمن لا أعمل الحرام فإن شئت عقدتك بالمؤقت فتحرجت وقالت هذا حرمه سيدنا عمر ,فقال لها لعنك اللَه تحرمين ماحرم سيدك عمر ولا تحرمين ماحرم اللَه ورسوله (ص).
حكم ـ وإذا أقنع الشيعي المرأة السنية فقصدت النكاح الحلال لاضطرارها لشهوتها أو حبها للمال ففي الجملة أنها قصدت الحلية في ظاهر استجابتهم حل النكاح المؤقت واستحقت المهر ولا عليه في قلبها أنها قصدت الزنا أو اقتنعت قلباً كما زعمت ظاهراً, وهكذا تجري كل الأمثلة مثل إذا كانت نصرانية تريد الزنا والرجل لم يقبل إلا بالعقد الشرعي واستجابت ظاهراً كفى بالتحليل عليه أو كان هو سني لا يعقد بالمتعة وهي شيعية فطلب منها الزنا فامتنعت إلا بالعقد الشرعي فأقتنع ظاهراً وعقدها بالمؤقت أو كلاهما سني ولكن سلما للعقد الشرعي تحرجا من ارتكاب الزنا الصريح فسلما لأفكار الشيعة لشهوتهما وحبهما للجماع فقصداً ولفظاً بلفظ العقد الشرعي المؤقت ( المتعة ) فعملهما حلال فإن المهم التسليم للشرع الصحيح ولو اضطرارا.
حكم ـ إذا كان أحدهما مقلداً لمن يقول أن العدة طهر واحد والأخر مقلداً لمن يقول أنها طهر أن لمقلد العدة الطويلة أن يترك تقليده ويعدل لمن قلده الأخر ويعقدها بعد انتهاء عقدها من رجل , رجل قبله داخل بها من قبل طهر واحد وقد ثبت لدي أن العدة طهر واحد , واحد مابين حيضتين فراجع أحكام العدة.
حكم ـ يكره وقد يحرم الإلحاح على المتعة خصوصاً للمتزوج بالدائم حيث يسبب كفران الزوجة ومن حولها بحكم التحليل وبذم أهل البيت (ع) وشيعتهم حيث أحلوا ذلك بل بسبب التعدي على الرسول (ص) وعلى القرآن حيث ثبت ذلك بتحليل ذلك.
فعن محمد بن الحسن قال كتب أبو الحسن الرضا (ع) إلا بعض مواليه لا تلحوا على المتعة أنما عليكم أقامه السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين يدعين على الأمر بذلك ويلعنونا.(1)
وعن عمار قال: قال أبو عبد اللَه (ع) لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة من قبلي مادمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول وأخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر.
حكم ـ إذا وجد امرأة تقول أنها فارغة من الزوج صدقها وجاز أن ليتمتع بها وإذا شك بكذبها جاز أن يحقق عنها حتى يتأكد.
حكم ـ لا يصح النذر ولا الحلف بترك التمتع إلا إذا سببت الفضيحة وسوء السمعة.
فعن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن (ع) إني كنت أتزوج المتعة فتركتها وتشاءمت وأعطيت اللَه عهداً بين الركن والمقام وجعلت وجعلت علية في ذلك نذراً أو صياماً أن لا أتزوجها قال: ثم أن ذلك شق علية وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية؟
قال: فقال لي عاهدت اللَه أن لا تعطيه واللَه لئن لم تعطه لتعصينه.(2)
حكم ـ عن الشرايع قال: ولا يقع بها إيلاء ولا لعان على الأظهر وفي الظهار ترد أظهره أنه يقع, أقول أما اللعان فقد قلنا بعدم وقوعه , وأما الظهار ففي مرسل ابن مغنا عن الأمام الصادق (ع): لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق ,فاحتمال عدم الوقوع بالإيلاء والظهار أشد خصوصاً أن الجماع لا يجب عليه فلا تجب الفئة عليه , ومع ذلك فا لاحتياط لايترك أنه إذا ظاهر منها أو حلف على ترك جماعها وأراد أن يرجع لجماعها أن عليه الكفارة بل لا يخلو من قوة لشمول بعض الإطلاقات وأنها من مصاديق الزوجة.

وبهذا انتهت أحكام التمتع وبه انتهت جميع أحكام الزواج الأول أي الدائم وأحكام المؤقت أي المتعة وبقي القسم الثالث وهو الإماء.


(1)الوسائل 5 ح 4, 5 المتعة.

(2)الوسائل 5 ح 4, 5 المتعة.