الحادية عشر: قول الائمه(ع) في تحليل المتعة

حكم: أ ـ روي زرارة قال جاء عبدالله بن عمير إلى ابي جعفر (ع)فقال ما تقول في متعة النساء؟
فقال احلها الله في كتابة على سنة نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة , فقال يا ابا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال وان كان فعل فقال اعيذك بالله من ذلك ان تحل شيئاً حرمه عمر ! فقال له فأنت على قول صاحبك وانا قول رسول الله فهلم الا عنك ان الحق ما قال رسول الله (ص) وان الباطل ماقال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال فأعرض عنه ابو جعفر (ع) حين ذكر نساءه وبنات عمه (1), أقول: أولاً ان الرد على الامام (ع) هو رد على الله وعلى رسوله (ص) وهو على حد الشرك بالله
وثانياً ان التجاسر على الامام (ع)واذيته والتعدي على عرضه بذكر نساءه بكل حماقة ونذالة هي غضب ولعنة مضاعفة
وثالثاً ان إشكاله جداً سخيف وحقير لانه مما لا ينكر ان التزوج الدائم هو اشرف واليف بالبيوتات الرفيعة والعظيمة فلو كانت البنت جملية وصغيرة ومرغوبة للرجال الاشراف فلما تفرط بنفسها وتلقي وتختار المؤقت ما دامت مرغوبة بالدائم وغير مضطرة للموقت.
ورابعاً ما قد شاع من الخلفاء والسلاطين من حكام المسلمين من بعد النبي (ص) وحتى اليوم والمجتمعات الملعونة الساقطة خلقياً من تعيير المؤمنين بالعمل الحلال كهذا الشيطان اللعين بن عمير لعنة الله اخاف المؤمنين من التورط بهذه المسبة وتنازلوا عن هذا الحق.
وخامساً ان النكاح المؤقت ليس بواجب حتى يقال للمؤمن اما ان تعمل به وتعمل نساءك والا فاللازم ان تحرمه بل هذا اسلوب المتجاسرين المعتدين فأن الاحكام خمسة وليس إثنان واجب وحرام.
وسادساً إذا لم يعمل بعض الناس لاستغنائهم عنها فلا تعذر الشعوب بالابتعاد عنها تبعاً للمفتين الاثمين مما قد يسبب إشاعة الزنا في المجتمعات الإسلامية من الممارسات الجنسية ومقدماتها من تعري النساء والمواعدات الفاجرة بين الجنسين ونتج عن ذلك احداث افلام الدعارة والعشق والخلوة الاثمة ومسلسلات الخلاعة وهي في كل تلفزة الحكومات المسماة بالإسلامية وكل تلك الاثام قد شارك به المفتون والحكام المجرمون ومن اتبعوهم في ابتداع التحريم والرد على الله ورسوله.
ب ـ عن عبد الله (ع)في قول الله تعالى [ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ](2) قال والمتعة من ذلك (3).
ج ـ وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله (ص) أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي (ع)يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر مازنا الا شقي , وكان ابن عباس يقرأ( فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى لإتوهن اجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله احلها ولم يحرمها) (4).
د ـ إن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قول الله تعالى (وإذا سر النبي ) الآية فقال إن رسول الله (ص) تزوج بالحرة متعة فأطلع عليه بعض نسائه فأتهمته بالفاحشة فقال إنه لي حلال أنه نكاح بأجل فأكتميه فأطلعت عليه بعض نسائه(5) اقول ان سورة التحريم نزلت في تظاهر عائشة وحفصه على رسول الله وفضيحة أمره بأنه يأكل العسل عند ماريه فتكون رائحة فمه عفنه كما زعمتا كريح المفاقير اي الصمغ فنزلت سورة كاملة في تهديدهما بالطلاق وان الله سوف يبدله بأزواج خيراً منكن وتمثيلهما بالكفار من ازواج الانبياء السابقين والذين ادخلن نار جهنم وبئس المصير وفي هذه السورة ( واذ أسر النبي إلى بعض ازواجه حديثاً ) انه حرم عليه اكل العسل عند مارية أو زينب ولم تطعه بألاسرار وانما فضحته حتى شمت المنافقون واشاعوا امره فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعض واعرض عن بعض) (6) غضب عليها وعرفها بأنها فضحته في تحريم العسل واعرض عن ذكر فضحها لنكاح المتعة وفي اخبار اخرى إنه اعرض عن فضحها له في اسراره لها بأن اباها وصاحبه سيغصبان الخلافه من خليفته أمير المؤمنين (ع) هذا عن اهل البيت (ع)من كتاب السنة والشيعة وعن الامام الصادق (ع) ( ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ولم يستحل متعتنا )(7)وعن ابي القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة عن ابن عباس إنه دخل مكة وعبد الله بن الزبير على المنبر يخطب فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر اي صار ضريراً بالعمى فقال يا معاشر الناس قد اتاكم اعمى اعمى الله قلبه يسب عائشة ام المؤمنين ويلعن حواري رسول الله (ع) ويحل المتعة وهي الزنا المحض فوقع كلامه في اذن عبد الله بن عباس وكان متوكئ على يد غلام له يقال له عكرمه فقال له ويلك أدنني منه فأدناه فناداه حتى وقف بإزائه فقال شعراً...
إلى أن قال وأما قولك يحل المتعة وهي الزنا المحض فو الله لقد عمل بها على عهد رسول الله (ص) لم يأتي بعده من يخالفه لا يحرم ولا يحلل والدليل على ذلك قول ابن صهاك(8) ومتعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) فأنا عنهما وأعاقب عليهما فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه وانك من متعة فإذا نزلت عن عودك هذا فأسأل أمك عن بردي عوسجه ومضى عبد الله بن عباس ونزل عبد الله بن الزبير مهرولاً إلى أمه فقال اخبريني عن بردي عوسجه وألح عليها مغضباً فقالت له ان أباك كان مع رسول الله (ص)وقد اهدي إلى عوسجه بردين فشكا إلى رسول الله (ص) العزبة فأعطاه برداً منها فجاء فمتعني به ومضى فمكث عني برهة وإذا به قد أتاني ببردتين فمتعني بهما فعلقت بك وانك من متعة فمن أين وصلك هذا قال من ابن عباس فقالت الم أنهك عن بني هاشم واقل لك إن لهم السنة لا تطاق (9) وورد في الحديث ان أبا حنيفة سأل أبا جعفر محمد مؤمن الطاق فقال له يا أبا جعفر ما تقول في المتعة أتزعم أنها حلال قال نعم قال فما يمنعك إن تأمر نساءك يستمتعن ويكسبن عليك فقال له ليس كل الصناعات يرغب فيها وان كانت حلالاً وللناس أقداراً ومراتب يرفعون أقدارهم ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم انه حلال قال نعم (10) قال فما يمنعك ان تقعد نساءك في الحوانيت إي محلات بيع المسكران (نبإذات)بائعات النبيذ فيكسبن عليك فقال أبو حنيفة واحده بواحدة وسهمك أنفذ...(11).
حكم: عقد النكاح المؤقت كما قلنا في النكاح الدائم لا يشترط فيه اللغة العربية ولا الماضوية ولا تقدم الإيجاب على القبول ويصح بكل اللهجات العامية واللغات التي يفهم فيها المتعاقدان أنه نكاح مؤقت ومهر معين.
وكيفي بالأجمال.
أ- أن نقول هي بما معناه متعتك نفسي بمهر مقداره كذا ولمدة أسبوعين مثلاً فيقول لها بما معناه قبلت المتعة بك بالمهر كذا ولمدة كذا أو قبلت التمتع بك هكذا.
ب- أو يتفقان على مهر معين ومدة كذا فتقول له متعتك نفسي بالمهر المذكور والمدة المعلومة ويقول لها بالإيجاب.
ج- أو هو يسبق بالقول متعتك نفسي بالمهر كذا ولمدة كذا فتقول هي قبلت
د- أو هو يسأل هل تمتيعيني نفسك بالمهر كذا ولمدة كذا فتقول نعم أو تزيد التفصيل كما قال هو.
هـ- أو هي تسأل هل لك أن تتمتع بي بمهر كذا ولمدة كذا فيقول نعم أو قبلت أو أنا قابل أو يفضل الجواب كما قالت,أو تقول هي إذا أردت المتعة فيقول تمتعك بالمهر كذا والمدة كذا إن لم تجب وقع العقد وكذلك لو قالت لا فقد سقط الإيجاب حتى تتفق بمدة أخرى ومهر أخر.
حكم:
كما قلنا بالزواج الدائم إنه لابد من الخطبة بالبسملة والحمد للٌه والصلاة والسلام على محمد وأل محمد, والوعظ والإرشاد من الزوج لزوجته أو بالعكس أو من العاقد لهما إذا تقدى شخص لعقدهما وكما يرشد الحاضرين بالعقد.
حكم- لو توكل شخص بالعقد
أ- فأما أن يتوكل عن المرأة فهي تقول وكلتك في تزويجي بالمتعة من فلان بالمهر كذا والمدة كذا فيقول قبلت الوكالة.
ب- أو يخطب الوكيل خطبة صغيرة كما قلنا بالوعظ والأرشاد وذكر اللٌه ثم يقول يا فلانه بنت فلان هل ترضين بالتمتع من فلان بن فلان بالمهر كذا ولمدة كذا وأنا وكيلك بذلك فتقول نعم أنت وكيلي.
فيذهب للخاطب فيخطب أيضا خطبة أخرى ويقول للخاطب زوجتك أو يقول أنكحتك أويقول متعتك موكلتي فلانة بالمهر المذكور ولمدة كذا، فيقول الزوج نعم أو قبلت أو يفصل الجواب فيقول قبلت التمتع بفلانة بنت فلان بالمهر كذا ولمدة كذا.
ج- أو يكون وكيلاً عن الزوج فتخاطبه المرأة فتقول متعت نفسي لموكلك أو من موكلك أو بدون حرف جر متعت نفسي موكلك بمهر كذا ولمدة كذا, فيقول الوكيل قبلت لموكلي هكذا أو يفصل الجواب ,أو هو يخاطب المرأة بعد الخطبة هل تزوجي نفسك لموكلي فلان بن فلان بالمهر كذا ولمدة كذا,فتقول هي نعم كما قلنا.
د- أو يكون وكيلاً عن الزوجين وهو أن يأخذ الوكالة من المرأة والرجل ثم يخاطب نفسه متعت موكلتي فلانة بنت فلان من موكلي فلان بن فلان هكذا.
حكم-النكاح المؤقت كالدائم عقد يجب فيه الإيجاب والقبول مع كامل القصد ومثله يصح بالكتابة وغير اللغة العربية وأركان أربعة ,الإيجاب ,والقبول,وذكر المدة والمهر.
ولا يجوز التمتع بالكافر إلا من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى وإذا كان له زوجة دائمة مسلمة وهي عنده وليست بعيدة عنه فلا يجوز التمتع بذات الكتاب إلا بإذنها.
حكم- إذا لم يذكر المهر بطل العقد وهذا من خواص عقد المتعة لأن العقد الدائم لا يبطل في عدم المهر أو بطلان المهر.
فقد قال: أبو عبد اللًه الصادق (ع)في صحيح زرارة: لا تكون المتعة إلا بأمرين بأجل مسمى وأجر مسمى.(2)
وعن أبي جعفر (ع)قال:في المتعة ليس من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث أنما هي مستأجرة(12).
حكم- المهر في العقد الدائم لا يشترط أن يكون معيناً ومحصوراً، وأما المنقطع فيشترط التقدير التام بما يرفع الجهالة كثمن البيوع وأجرة الأجير لأهميته قلنا،وكما قلنا في الدائم أن المهر تستحقه عند العقد ( ملكاً متزلزاً) وكذا بالعقد المؤقت فإذا وهبها المد ة بدون الدخول أستحقت النصف كما يظهر في حديث سماعة وأن دخل ثم تأخرت عن الحضور عنده جاز له أن ينقص من الأجرة بمقدار الغياب.
إلا بمقدار الحيض إذا كان الحضور لأجل الجماع وإلا فلا ينقص من الأجرة لو غابت حتى في حالة الحيض إذا كانت الأجرة للأعم من الجماع والملاعبة والخدمة، وإذا كان العقد بشرط عدم الدخول إستحقت تمام المهر بالعقد إذا لم تغب وإلا نقص بمقدار الغياب أيضاً، فقد رويً بالنسبة للعقد مع الدخول: عن أسحاق بن عمار قلت: لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شر طه أو يشترط أياماً معلومة فقدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك قال: نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تفي ماله خلال أيام الطمث فإنها لها ولا يكون( إلا ما أحل له فرجها ) أي مقدار ما مكنته من فرجها وإذا إختلفا عمل معها مصالحة.
حكم ـ إذا حضرت في الأوقات للاستمتاع وكان المانع منه من الاستمتاع لمرضه أو إهماله استحقت الأجرة كاملة وكذا إذا وهبها المرة بعد الدخول.
حكم ـ إذا أبتلت بما يمنع الأستمتاع به من مرض بدنها او لولدها أو الحبس أو البعد ولم تستطع أن تحضر , فقد أختلف الفقهاء فمنهم من يقول أنها لا تمنع من الأجرة بتأخرها في كل عذر حصل لها وأنما ذكر الحيض فقط كمثال وليس مفيد العذر فيه فقط, وقرينة ذلك أن هناك أعذار كثيرة لم تذكر مع الأتفاق أنها عذر مثل حالة الصلاة والصوم والأحرام والأعتكاف والنوم فليكن معه حالة الأغماء وما شابه مما ذكرنا من الأعذار.
وجماعة ألتزموا بالنص وأن العذر هو الحيض فقط , والجمود على النص أقرب وخروج مثل العبادات لا يقرب البذل عليها في كل الأعذار مثل العامل المستأجره بمرض ولم يعمل المأجور عليه فلا يستحق الأجرة وأن كان الأحوط المصالحة.
حكم ـ يكره التمتع باليهودية والنصرانية وعنده زوجة مسلمة ألا بأذنها وذلك للجمع بين الأخبار.
عن زرارة قال سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية وعنده امرأة ومحمد بن سنان قال: عن الأمام الرضا[ g] سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس فقلت المجوسية؟ فقال لا بأس يعني متعة وغير متعة فيجمع بين النهي والأجازة بالكراهة.
حكم ـ لو تبين فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو ابنتها أو أمها ولم يدخل بها فلا مهر لها ولو قبضته أعادته وكذا لو دخل اذا كانت عالمة بالبطلان لأنها بغيَّ.
وأما أذا كانت جاهلة وقد دخل بها فلها مهر المثل على ما أستحل من مقاربتها ولكن العمل بالرواية أقرب شرعاً وأنصف عقلا ًوهو أن يترك ما صرفت منه ويستعيد الباقي أو الذي سلمها فلها ويحبس عنها ما لم يسلمها لأنها عالمة بالحرفة وأنه سوف لا يقاربها بعد العلم.
في معتبرة حفص قال الأمام الصادق (ع) أذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجاً فما أخذته فلها بما أستحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده(13).
حكم ـ قلنا بأنه إذا لم يذكر المهر يبطل العقد وكان دخوله بها شبهة كما يلي في الرواية, وأما إذا لم يذكر المدة عمداً أو سهواً أنقلب العقد دائماً وهناك عدة روايات في ذلك معتمدة منها أبي بكر عن أبي عبد اللًَه الصادق (ع) قال:أن سمي الأجل فهو متعة , وإذا لم يسمى الأجل فهو نكاح بات (14) وموثق أبان , قال: أني أستحي أذكر شرط الأيام فقال (ع) هو ضرُ عليك قلت وكيف؟
قال: (ع) قال أن لم تشترط كان تزويج مقام ولزوجتك النفقة و العدة وكانت وارثاً ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة (15).
حكم ـ أشكلوا في هذا الانقلاب وقالوا أن العقود تتبع القصود فلو لم يقصد الدائم فكيف يسهوه ذكر الأجل ينقلب دائماً.
قلت أولاً أن الشرع أعرف بالأسرار وأن هذا الشخص قد قصد النكاح وأنا مأمورون بإتباع الشرع ودين اللًَه لا يصاب بالعقول كمثل شخص سافر لقصد حاجة معينة فصادف لقاء شخص قد أخره عن حاجته حتى أذا فات الوقت فإنه يرجع من السفر ولم يعمل بقصده وإنما قصد على تحصيل شيء أخر لم يقصده.
وأما رواية سماعة: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنه نسي أن يشترط حتى واقعها هل يجب عليه حد الزنا؟
قال: (ع) لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر اللًه مما أتى (16) فأنها صريحة بعدم العقد ونسيان الشرط ليس هو شرط التوقيت وأنما هو نسيان ذكر العقد بدليل احتمال السائل بأن هذا زانٍ.
حكم ـ الأجل أن بالمتعة الملاعبة فلا يصح أن يكون دقيقة واحدة وأن قصد به مجرد تحريم أمها أو ابنتها وما شابه فيصح أن يؤجل دقيقة واحدة مثلاً مما هو لا يسع شيئا حتى الملاعبة , وطول الأجل يصح أن يكون بأطول من العمر مثل إذا كانت هي أو هو بالأربعين من سنة فيضع الأجل خمسين سنة مما لا يحتمل أن يطول عمرها إليه إلا شذوذاً وبخلاف العادة في هذا الزمان.
حكم ـ إذا لم يذكر الأجل وأنما المرة والمرات فقالت متعتك نفسي بمقدار دخول مرة أو مرتين أو يقول بمقدار عشر داخلات ,فاحتمال الصحة قريب فحديث زرارة قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال الساعة والساعتان لا يوقف حدهما ولكن (العرد والعردين ) العود والعودين العدد اليوم والعردين خل والعرد هو الممارسة معها وليس هو التوقيت أي الجماع الواحد واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك(17).
والعرد معناه المرة والمرتين ولكن الرواية مشتبهة بعدة ألفاظ ومنها العرد تعريد الوقت وسبب الاشتباه هو منع المشهور بإجازة التوقيت بالمرات وعن أبي عبد اللًه (ع): عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر (18) وهو صريح بالمقاربة وما تطول وليس بالتوفيق فالمقارنة ربما تطول طول الليل إلى أن يقذف فإذا قذف وخرج حرمت عليه فلا تنظر ولا لمس وعن خلف فأن أرسلت إلى أبي الحسن (ع) كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع بشرط مرة واحدة؟ قال نعم.
أحتمل أن المرة مع ذكر الآجل ولكن هذا الاحتمال ضعيف لا نلتزم به وكيف كان فالأحوط الأولى ذكر الأجل ويكتفي بتعداد المرات تبعاً للروايات والإشكال فيها ضعيف.
حكم ـ على الشخص أن يحتاط بأن يزيد بالأجل عن مقدار مضاجعته وملاعبته لها حتى لا يرتكب حرام فلو تفرغ لها نصف يوم فليحتط ويقول إلى يوم واحد إلى الليل مثلاً وإذا علم أن عطلته بمقدار أسبوع فليدز بالأجل يوماً أو ما قارب اليوم حتى إذا لم يذهب للعمل سهواً أو عمداً بمقدار ساعات لا يكون يقاربها سهواً أو عمداً بأكثر من الأجل وأن النفس لأمارة بالسوء.
حكم ـ إذا الأجل دل على الاتصال فلو قال إلى شهر معناه من الآن الحالي إلى شهر فلا يحتاج إن يخصص ويقول الشهر المتصل ولو ضرب مرة منفصلة فهو عقد متزلزل جاز لأحدهما فسخه قبل مجيء وقته فلو قال منحين مجيء أبي إلى شهر أو من يوم الجمعة الآتية فإن فسخ أحدهما قبل يوم الجمعة كان له والأصح العقد ويشهد للصحة خبر بكار عن الصادق (ع).الرجل يلقي المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهراً ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنتين , فقال لها شهر أن كان سماه وأن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها وفي الرواية قد سأل السائل عن الشهر المطلق وهذا لا اعتبار للانفصال معه لأنه منصرف إلى الشهر المتصل من الآن كما قلنا , ولكن الأمام (ع) أجاب على وجهين فيما أطلق الشهر فلا حق له لو تأخر عن الوقت الحالي وفيما سمى الشهر الحالي فقال مثلاً متعتك نفسي بالشهر الأول بالسنة الأتية مثلاً فله عليها المتعة حين تدخل السنة الأخرى إذا لم يفسخا قبل مجيئ الشهر المسمى.
حكم ـ إذا عقد امرأة شهراً ثم أحب أن يجعلها زوجة دائمة أو يزيد المرة إلى سنة مثلاً فلا يجوز أن يزيد المرة ويجعلها دائمة إلا أن ينتهي هذا العقد وتكون عن زوجتيه , وإذا أراد أن يتعجل قبل أن ينتهي مرة هذا العقد فليهبها المرة فتكون خارج العقد فتعقدها دواماً أو مؤقتاً أكثر مدة من السابق وهذا أبان قال: قلت لأبي عبد اللَه الصادق (ع)الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحسب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد الأيام قبل أن تنقض أيامه التي شرط عليها؟
فقال (ع) لا يجوز شرطان في شرط.
قلت كيف يصنع؟
قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطاً جديداً(19).
حكم ـ هبة المرأة هو بمنزلة الطلاق في العقد الدائم , يصح أن يهب المدة لزوجته تماماً فتكون أجنبية رأساً , وأما أن يهبها بعض المدة فيقول وهبتك ما بقي لي من مدة النكاح من بعد صلاة الصبح في غر , فهي زوجته في هذه الليلة حتى يصلي الصبح وهذه الهبة لا يصح له أن يرجع بها نعم يمكن أن يقال أن الهبة المنفصلة له أن يرجع بها قبل وقتها فيقول لها قبل صلاة الصبح رجعت في الهبة فأنت زوجي إلى الوقت المسمى في العقد لأنه قد وقت الهبة بصلاة الصبح كما قلنا في المثال ولا تخلو المنفصلة من الإشكال فالأحوط أن لا يجعل هبة منفصلة بل يقول وهبتك المدة المتبقية من الآن.
حكم ـ يجوز تعويض هذه الهبة فلما يهبها تعطيه المرأة تحفة فتكون هبة معوضة وأما لو أشترط عليها الهبة تعويضاً فيقول لها أهبك بقية المدة بشرط أن تعطيني قلادتك ,فلم يفصله العلماء ولكن هي حسب القاعدة.
حكم ـ يجوز في العقد المؤقت أن يشترطاً عدم الدخول أو أي شرط مباح بل يجوز هذا الشرط في العقد الدائم إلى مدة من الزمان.
فعن عمار بن مروان عن الأمام الصادق (ع) قلت رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف (ع)ليس له إلا ما أشترط.(20)
حكم ـ يجوز للذي أشترط شيئاً أن يسقط شرطه كالمرأة تشترط على الرجل عدم الدخول ثم أثناء المدة تأذن له الدخول وهكذا لو اشترطت عليه العزل أي القذف في الخارج ثم تأذن في عدم العزل أو بالعكس بأن تأذن له بالدخول ثم تسقط الأذن وتمنع من الدخول أو تمنع من العزل ثم تأذن بالعزل ,وكل ذلك لا يتم ألا بقبول المشروط عليه.
حكم ـ يجوز العزل عنها بدون أذنها بل حتى بخلاف طلبها وأما لو طلبت العزل فلا عليه العزل ولو حملت حتى مع العزل والولد يلحق به كما قلنا وروينا في العقد الدائم , ولو أصر على النفي فللمرأة أن تثبته رسمياً ومن خلال فحوص طبية فلو حكم الحاكم العادل بالبنوة فلا يستطيع نفيه وأما لو لم يتصدى لذلك فيمكن نفي الولد بدون لعان لأن اللعان مخصوص بالزوجة الدائمة.
حكم ـ ليس بين الزوجين بالمؤقت توارث ولكن لو اشترطت عليه وأستجاب الشرط صارت ترثه بالشرط ويرثها بالشرط , كما في صحيح البيزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث أن اشترطت كان وأن لم تشترط لم يكن.(21)
حكم ـ لو لم يدخل بها بمدة العقد حتى انتهت المدة أو وهبها المدة فلا عدة عليها , وأما إذا دخل فإذا كانت صغيرة أقل من تسع سنين فلا عدة لأخذ زوج أخر إذا فارقها الأول , وكذا لو كانت يائسة عن الحيض وهي التي انقطعت عادتها وهي في سن اليأس وهي من الخمسين سنة وما زاد وأما لو كانت مابين التسع سنين والخمسين سنة فعليها العدة.
حكم ـ هذه العدة لا رجعة فيها ومقدارها كما في صحيح زرارة عن الأمام الصادق عليه السلام قال: (ع) عدة المتمتعة أن كانت تحيض فحيضة واحدة وأن كانت لا تحيض فشهر ونصف.(22) ولو كانت مدة العقد انتهت في حالة الحيض فلا يكفي انتهاء هذه الحيضة في انتهاء العدة لابد أن تطهر و تعد إلى الحيضة الأخرى.
ففي خبر الحميري عن الأمام الحجة (ع) أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل أخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة.(23)
حكم ـ من عجيب الأمر من بعض الفقهاء من بعد مايكتبون هذه الأحاديث ستظهر أن العدة حيضتين تامتين ولا وجه له بعد قول الأمام الحجة (ع) يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة ,ولم يقل حيضة وطهرة تامتين وأنما هي طهر واحد فقط.
وقال: يستقبل بها حيضة ولم يقل يتم الحيضة التي يستقبل بها والنتيجة أن الالعدة هي طهر كامل مابين حيضتين ولا يحتاج أن يكمل الحيض الثاني وليس بالمهم أن يكون الحيضة الأولى كانت تامة بحيث تنتهي مدة العقد قبل الحيض ولو بلحظة ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض وفي أول لحظة من الحيض الثاني خرجت من العدة فيعقدها من يريد أن يعقدها أو تمت مدة العقد في وسط الحيض فهو أيضاً تنهي الحيض ثم تطهر ثم تحيض فتخرج والعدة أيضاً.
حكم ـ إذا كانت التمتع بها حاملاً وتمت مدة العقد قبل أن تضع ولو بلحظة فانتهاء العدة بالوضع ولو بعد لحظة من انتهاء مدة العقد وأما لو توفي الزوج المتمتع بها فعليها عدة المتوفي عنها زوجها كما سيأتي الكلام بالعدد وهذا متفق عليه فتوى ونصاً , وإذا انتهت مدة العقد بعد الحيض بلحظة فانتهاء هذا الطهر لا يكفي في انتهاء العد بل حيض حيضة أخرى وتطهر طهراً أخر وتحيض حيضة ثالثة فتخرج من العدة وهذا مصداق قول الأمام (ع)طهارة تامة.
حكم ـ يعد بعض العوام يحتمل أن هبة المرة مثل الطلاق.
والجواب أنها ليست مثله فلذا لا يحتاج إلى شهود يشهد الهبة ولا كونها في طهر ولا كونها في غير طهر الموافقة وتصح قبل انتهاء مدة العقد.
حكم ـ لا يجب عليه لها النفقة ولكن إذا كانت فقيرة فيلزم أن تعينها ويجوز إعطاؤها الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة والكفارات وإذا كان لها أولاد لو كانوا أيتاماً يلزم أن يشرف عليهم وتربيتهم تربية حسنة ويقضي حاجاتهم ويلاطفهم وهو الأمر الثانوي عن مسألة التمتع بها فالتعاون بين الناس خصوصاً عون الفقير واليتيم واجب على المتمكنين.
حكم ـ يجوز لها الخروج بدون أذنه , وإنما عليها أن تحضر عنده في أوقات التي يتفقان عليها.
حكم ـ التمتع بالبكر يجوز بشرط عدم الدخول لأنه عيب على أهلها ففي الأحاديث التأكيد على ذلك.
عن الأمام الرضا (ع) قال البكر لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها.(24)
وعن القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد اللَه الصادق (ع) جارية بكر بين أبويها تدعو

ني إلى نفسها سراً من أبويها فأفعل ذلك؟.

قال نعم وأتق موضع الفرج قال قلت فإن رضيت بذلك قال: وأن رضيت فأنه عار على البكار ,وعن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللَه (ع) عن المتعة أن أمرها شديد فاتقوا الإبكار.


(1)الوسائل ب1 ح4 المتعة

(2)فاطر حل حلاله 35 /2.

(3)الوسائل ب1 ح18 و20 و22 المتعة.

(4)التحريم 66/3.

(5)مستدرك الوسائل ب1 ح15 المتعة.

(6)التحريم 66/3.

(7)مستدرك الوسائل ب1 ح15 المتعة.

(8)صهاك حدة عمر الحيشية حامعها نفيل العبد مثلها فولدت الحطاب فحامعها ابنها الحطاب فولدت حنتمة فحامع الحطاب بنته فولدت عمر وزاد وللحطاب نقطة فصار الخطاب.

(9)المستدرك ب1 ح14 المتعة

(10)النبيذ هو الخمر المسكر المصنوع

(11)تفسير الصافي 5/440 عن الكافي للكليني

(12) الوسائل ب(30) ح(1) المتعة. (2) الوسائل ب (27) ح(3) المتعة.

(13) الوسائل ب28 ح1.

(14)الوسائل ب(20) ح(1-3) المتعة.

(15)الوسائل: ب (39) ح1 المتعة.

(16)الوسائل: ب ( 25) ح 2 , 4 , 5 المتعة.

(17) الوسائل ب(35) ح(1) المتعة.

(18) الوسائل ب 24 ح1 متعة.

(19)الوسائل 36 ح 1 المتعة.

(20)الوسائل 32 ح 1 المتعة .

(21) التهذيب 8/165 حديث 573.

(22)الوسائل 22 ح 7 المتعة.

(23)الوسائل 22 ح 7 المتعة.

(24)الوسائل 11 ح 5, 7, 14 المتعة.