التاسعة: إشكالات الجهلة بأن المعلوم ان بيوت المتعة انما هي بيوت دعارة

حكم: يقولون ما الفرق بين بيت الدعارة وبيت المتعة حيث ان هذه يدخلها في الاسبوع أو في اليوم عدة رجال يلعبون بها وهذه كذلك وكثيراً ما يكون فاحشة يأتيها مؤمن فتعقد نفسها بكلمات ترفيه ثم يأتيها فاسق وتدخله بلا عقد لانه لم يشترط العقد؟
والجواب: ان الشيعة الاثنا عشرية لا يحكمون بحكم الا هو ثابت في الكتاب وسنة المعصومي (ع) فكل رد عليهم وتعييرهم انما هو رد على الله وعلى رسوله وقد ورد عن الحسين بن خالد عن الرضا (ع) قال شيعتنا المسلمون لأمرنا الا فقرون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا (1), وعن عمر بن حنظله قال سألت ابا عبد الله (ع)عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال من تحاكم اليهم في حق أو باطل فأنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فأنما يأخذ سحتاً وان كان ثابتاً له لانه اخذة بحكم الطاغوت وما أمر الله ان يكفر به قال الله تعالى [يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ] قلت فكيف يصنعان؟ قال (ينظران من كان ممن روي حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله) (2).
ثانياً ـ قولك ان في كل يوم أو في كل اسبوع يدخل على المتمتع بها عدة رجال هذا كذب وافتراء على حكم الله وعلى حكم القرآن والرسول وعلى فعل الشيعة فأن عقد المتعة ان حصل الدخول بالمتمتع وانتهى مدة الداخل لا تحل للأخر حتى تمسك عدة بمقدار حيضتين وان حملت فلا تحل للآخر حتى تلد وبكل شروط العقود الدائمة ولا يفرق عنها الا التوقيت ز
وثالثاً ـ ان بعض النساء الفاحشات تدخل المؤمن فتزعم انها عقدته ثم تدخل الفاسق ولا تلتزم بعدة ولا بشروط؟
والجواب قد يقع هذا وقوع هذا الفلتان والمهزلة بسبب حكام المسلمين وقضاتهم والجمعيات الارشادية المسماة بالإسلامية ولمإذا لا تشرف الحكومات والقادرون على ادارة الامور على شؤون عقد المؤقت وتنظمه وتمنع التجأوزات التي تقع بين الناس وتسجله في المحاكم الرسمية الشرعية كما تفعل في العقود الدائمة فإذا ترك الحكام الشعب يلعبون ويفسدون فليس على الشرع من عتب وليس على المؤمنين الملتزمين من اصر ولا يجوز تعييرهم بفعل غيرهم.
العاشرة: عمر ينهي عن المتعة ثم يعمل بها رغماً على المرأة(3)
حكم: ورد ان عاتكه بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت زوجة عبد الله بن ابي بكر وأوصاها حين حضرته الوفاة خصها بكمية من المال على أن لا تتزوج من بعده ولما مات تبتلت واعزبت عن الرجال وخطبها جماعة فأمتنعت فأمتنعت فقال عمر لوليها اذكرني لها فذكره فابت عليه فقال عمر زوجنياها ! فزوجه اياها فأتاها عمر فدخل عليها معاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها فلم فرغ قال اف اف اف افف بها ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها فأرسلت الية مولاة لها ان تعال فأني سأتهيأ لك (4).
اما الثانية إنه ممكن حصل الرضاء المستأنف ويكون زوجاً له رضاء الطرفين ولكنه لم يرد ان عاتكة من زوجاته الدائمات فأما ان اخذها بدون عقد ولذا لم يعدوها بالزوجات واما انها كانت نزوه موقته ولا ثالث للاحتمالين فأين تحريمه على الناس النكاح المؤقت.
واما الأولى: فأن نكاح الثيب لا يصح الا بأمرها أو ولي ولا غير ولي فقد روي عن ابو هريرة ان رسول الله (ص)قال ( لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر )(5) ومثله عن ابن عباس عن النبي (ص)(الايم احق بنفسها من وليها )(6) وبحوث طويله وعن خنساء بنت خزام ا ناباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت إلى رسول الله (ص) فرد نكاحه , ثم إنه لو قصد النكاح الدائم كيف تركها بعدما تأفف منها مما هو ظاهر عن الاعراض عن اتيانها وكيف في الدائم يعرض عن النكاح بدون طلاق؟.

[ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا].


(1)الوسائل ب9 ح25 صفات القاضي.

(2)الوسائل ب11 ح1 صفات القاضي.

(3)الدر المنثور 2/486 وصحيح مسلم 2/131 باب نكاح المتعة

(4)طبقات بن سعد 8/265.

(5)عن سنن الترمذي 2/688 ح58 وصحيح ابن ماحه 1870 وابي داود 2/395 وصحيح سنن ابن ماحة 1/315.

(6)عن سنن الترمذي 2/688 ح58 وصحيح ابن ماحه 1870 وابي داود 2/395 وصحيح سنن ابن ماحة 1/315.