الخامسة: الأجل المسمى في الآية في بعض القراءات

حكم: قرأ مجموعة من الأصحاب والتابعين الآية الكريمة هكذا [فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ].
1 ـ قرأ بن عباس (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى )(1) فقلت ما نقرأها كذلك فقال ابن عباس والله لأنزلها الله كذلك(2) وعن قتادة في قاءة ابن ابي كعب.
2 ـ اخرج الطبري عن السدي قال ( فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فأتوهن أجورهن قال فهذه المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى اجل مسمى ويشهد شاهدين وينكح بأذن وليها وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي برية منه)(3).
3 ـ وعن البيهقي عن نضرة عن جابر قال قلت إن ابن الزبير ينهي عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول ومع ابي بكر فلما ولي عمر خطب بالناس قال : ان رسول هذا الرسول وان القرآن هذا القرآن ! وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وانا انهي عنهما واعاقب عليهما احداهما متعة النساء ولا اقدر على رجل تزوج أمرأة إلى اجل الا غيبته بالحجارة والاخرى متعة الحج(4).
4 ـ عن عبد الرحمن قال سمعت ابا حنيفه يسأل ابا عبد الله عن المتعة فقال عن اي المتعتين تسأل؟ فقال سألتك عن متعة الحج فانبئني عن متعة النساء احق هي؟ فقال: سبحان الله اما تقرأ كتاب الله (فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضة ) فقال ابو حنيفة والله كأنها اية لم أقرأها قط(5) , هذه رواية فقط وكل التي قبلها وبعدها مصادر عامية مخالفين لأهل البيت (ع).
5 ـ عن المحلي اعتراف بأغفاق الاصحاب على التحليل قال ( ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة (رض ) منهم اسماء بنت ابي بكر الصديق (6), وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن مسعود ومعأوية بن ابي سفيان وعمرو بن حريث وابو سعيد الخدري وسلمه ومعبد ابناء امية بن خلف ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مرة رسول الله (ص) ومرة ابي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر واختلف في اباحتها عن ابن الزبير وعن علي فيها توقف وعن عمر بن الخطاب إنه انما انكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط واباحها بشهادة عدلين ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكه) (7).
6 ـ والترمذي إن رجلاً من أهل الشام سأل عمر أرأيت ان كان ابي قد نهى عنها وقد صنعها رسول الله (ص) أ أمر ابي نتبع ام أمر رسول الله (ص)(8).
7 ـ عن عروة بن الزبير ان عبد الله بن الزبير قام في مكة فقال ان ناساً قد اعمى الله قلوبهم كما اعمى إبصارهم يفتون بالمتعة يعرف برجل ( ابن عباس وقد كان اعمى حينها فناداه انك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين ) قال يريد رسول الله (ص)(9) وان مسلم نقص من الحديث فأن ابن عباس عيره بأمه وانها ولدته من متعة بالزبير.
8 ـ وعن عبد الرحمن الاعرجي قال سأل رجل ابن عمر في المتعة وانا عنده متعة النساء: فقال والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين(10).
9 ـ وعن سمره بن جندب انها لم ينه عنها الرسول (ص)(11).
10 ـ القرطبي: اهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً (12).

11 ـ والرازي حاكم القول بالنسخ فأثبت بقوة عدمه وان المتعة ثابته ولم تنسخ (13)


(1)تفسير الدر المنثور للسيوطي 2/484 ـ 488.

(2)تفسير الدر المنثور للسيوطي 2/484 ـ 488.

(3)تفسير الطبري 5/8ـ 10.

(4)سنن البيهقي 7/207 ومثله عن صحيح مسلم 4/38 في المتعة من كتاب الحح و1/467 ـ 475.

(5)اسناد هذه الرواية فقط سندها شيعي حتى يؤمن عوام الشيعة البعيدين عن الاحكام الكافي 5/448 ـ 449 ح1 و6 المتعة.

(6)نكحها الزبير وولدت من تلك المتعة عبد الله بن الزبير.

(7)المحلى لابن حزم الاندلسي 9/519 ـ 520

(8)سنن الترمذي 3/186 رقم 824.

(9)صحيح مسلم 4/133 نكاح المتعة كتاب النكاح.

(10)مسند أحمد 2/95 و1/49 و337.

(11)الاصابة 2/181.

(12)تفسير القرطبي.

(13)تفسير الرازي 10/53 ـ 53.