الرابعة: التهديد بقتل البريء

حكم: ورد عن النبي (ص)بأتفاق الشيعة والسنة قول النبي (ص) ( تدرأ الحدود بالشبهات ) وقوله ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون )(1) وعلى هذا إذا ثبت ان المتعة هو عمل من الفاحشة لا يجوز ان يحده الحاكم الشرعي بالجلد أو الرجم لانه في شبهة وماتقرب اليها الا بعلمه التحليل هذا لو لم تكن في الواقع حلال فكيف وهي حلال وادلتها من الكتاب والسنة واجماع الاصحاب وتحليلها رواة كل المحدثين السنة فضلاً عن الشيعة وعلية فكيف صح لعمر إن يقول ولا اقدر على رجل قد تزوج إلى اجل الا غيبته بالحجارة(2) , بأي اسلام وبأي قرأن هذا العمل؟ إنه يرجمه حتى يغيب بدنه بالحجارة يعني يرجمه حتى الموت !! فبأي حجة يقتل هؤلاء وهم يطيعون للقرآن الكريم وسنة الرسول في قوله وفعله واذنه وامره؟


(1)الوسائل 56 ح1 حهاد النفس.

(2)فيما يلي الاسانيد.