سابعاً: الرضاعة

حكم: قلنا بأن للوالدة الحق إن تطالب بألاجرة لرضاعة الولد ولا يجب عليها الا مع الانحصار بها والمال اما من مال الصبي واما من مال الوالد وان كان كلاهما فقير تعين على الوالدة ان ترضعه بدون مال وان طلبت الام رضاعته فهي أولى من غيرها مالم تطلب اجرة اكثر من غيرها مما يعجز الاب فعن داوود بن الحصين عن الصادق (ع) ( ان وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا ارضعه الا بخمسة دراهم فان له ان ينزعه منها الا ان ذلك خير له وارفق به ان يترك مع أمه )(1)
حكم: لبن الام افضل من لبن الاخريات ففي الرواية عن علي (ع) (ما من لبن رضع به الصبي اعظم بركة عليه من لبن أمه)(2) وكمال الرضاعة سنتان ويجوز الزيادة ولا بأس بنقيصة عن ذلك ففي الحديث في قوله تعالى [ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ]حيث علق سبحانه الإكمال على الارادة وعن الصادق (ع) في معتبر سماعه (الرضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبي) وعنه ( الفرض فب الرضاعه واحد وعشرون شهراً فما نقص عن احد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع ان اراد ان يتم الرضاعة فحولين كاملين )

حكم: وعن الشرايع ان النهاية حولان ويجوز نقصة إلى احد وعشرين شهراً ولا يجوز نقصة ولو نقص كان جوراً ويجوز الزيادة شهراً أو شهرين.

قول ان اللبن احد الاطعمه بل في ذا العصر صنع مستحضرات طعام ورضاعة للأطفال تعادل أو تزيد على لبن الام فلا ايجاب لرضاعة الام أو غيرها نقصت أو زادت نعم ان حليب الام تزيد من تعلق الولد بأمه وتعاطف مابينهما وتراحم قلبيهما وهو ليس على نحو الايجاب فان للتربية نصيب بالتراحم والتواد والاحترام والعطف.


(1)الوسائل ب81ىح2 و1 اولاد

(1)الوسائل ب68 ح2 اولاد