سادساً: الختان

حكم: يجب ختان الولد بأزالة الغلفة التي تغطي الحشفة من حين الوالدة إلى حين البلوغ وإذا لم يقطعوا وجب عليه ان يختتن وتصح عباداته بدون الختان وأنما يترك الختان الاثم الا الحج فأن الطواف يبطل مع عدم الختان على المشهور وإذا مات سقط الوجوب.
حكم: يجب عند الولادة قطع السره بعد تفريغ الدم الذي فيها في البطن على يعلمه الطبيبات المعتمدات والجدات اي المولدات ثم تقطع السرة وتعفد وفي الطب الحالي تقطع وتقرص بقراصة حتى تيبس فتلتحم.
حكم: الختان من مستحبات اليوم السابع ولا يتعداه فإنه كلما كان صغيراً كان لحمه طرياً ولا يزيد ولا يطول وجعه وكلما كبر طال وجعه وزاد وفي الطب الحالي يشقون مقدمة الجلد ثم يطوونها فليصقونها خلف الحشفة من أول اتصالها وليس لدينا دليل على وجوب فصلها بالمرة مع إن اللف التام والخياطة أو اللزق في موضع اتصالها يبقى اثراً لوجودها.
حكم: الكافر إذا استسلم والفاسق الذي كان لا يعتقد ثم يهتدون إلى الإسلام وبوجوب هذه الحنفية الإبراهيمية وجب إن يختتن بأول أوقات الإمكان فعن السكوني عن ابي عبد الله (ع)قال قال أمير المؤمنين (ع)إذا اسلم الرجل أختتن ولو بلغ ثمانين سنة (1) وقال ابي عبد الله (ع)عن علة الختان: ذلك من الله حكمة وصواب غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن أمة وجدتم سرته متصلة بسرة أمة كذلك امر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها وفي تركها فساد بين المولود والام وكذلك اظفار الإنسان امر إذا طالت ان تقلم وكان قادراً يوم دبر خلقة الإنسان ان يخلقها خلقه لا يطول وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجز.
حكم: يجوز الختان بأيدي النساء أو الرجال غير المسلمين كما في الخبر عن ابي جعفر إنه كتب إلى ابي محمد إنه روي عن الصادقين (ع) ان اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا فأن الارض تضج إلى الله سبحانه وتعالى من بول الاغلف وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختتونه يوم السابع وعندنا حجاموا اليهود فهل يجوز لليهود ان يختتنوا أولاد المسلمين ام لا إن شاء الله؟ فوضع (ع)السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن ان شاء الله
حكم: لو ولد مختوناً سقط الختان ويستحب امرار المس على الموضع عن ابي الحسن الرضا (ع)ان هذا ولد مختوناً طاهراً مطهراً وليس من الائمة (ع) احد يولد الا مختوناً طاهراً مطهراً ولكننا سنمرعليه الموس لاصابة السنة واتباع الحنفية.


(1)الوسائل ب52 ح7 الاولاد.