منع الحمل ودفعة وجواز العزل

حكم: إن الله كرم بني آدم (ع) وأراد لهم الكثرة ليبارك لهم ففي الحديث قال رسول الله (ص)(ما يمنع المؤمن إن يتخذ أهلاً لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا اله إلا الله )(1) وقال الله تعالى [وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ](2) وعن أبي عبد الله (ع)قال إن رسول الله (ص) قال (تزوجوا فأني مكاثر بكم الأمم غداً يوم القيامة حتى إن السقط يجيء محبنطيا على باب الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول لا حتى يدخل ابواي الجنة قبلي)(3) وهذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الكثيرة تلح وتؤكد على المؤمنين إن يكثروا ذريتهم فلا إن تكون رادعة لنا عن تحديد النسل والتلاعب بمنع الحمل بواسطة العزل وغيره.
حكم: اختلفوا في جواز العزل عند وجوب الجماع ,كالجماع على رأس الأربعة أشهر والجماع لإثبات عدم العنن والجماع للفئة في الايلاء والجماع للزوج الثاني الذي يحلل بجماعه ثم طلاقه إرجاع الزوج الأول الذي طلقها ثلاثاً وقالوا تبعاً للرواية إنه لابد إن تذوق عسيلته ويذوق عسليتها وهل العسلية هو المني الذي حين القذف يكونان في أوج شهوتهما وثورة غلمتهما يبعضهما أو هو نفس الدخول؟ سيأتي الكلام في محلاته إن شاء الله.
حكم: العزل وهو إن الرجل يدخل الفرج ويجامع فلما يشتد ويريد إن يقذف يخرج ويقذف في خارج الفرج وجائز بالاتفاق مع شرطه ُ عليها أو شرطها عليه وجائز في المتمتع بها وجائز في نكاح الأمة وجائز عند الاضطرار من مرض أو غيره وجائز مع إذنها وأما هل يجوز بالمعقودة دواماً وبدون أذنها فيه تأمل عند بعضهم ولكن الروايات صريحة بالجواز فعن الإمام الصادق (ع) قال سألته عن العزل: فقال (ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء )(4) أبي جعفر (ع) (لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وان كرهت وليس لها من الأمر شيء)(5) نعم هو مكروه لقول أبي جعفر (ع) (أما الحرة فأني اكره ذلك )(6)
حكم: العزل يعتبر عقاباً للمرأة إذا كانت شريرة سليطة في خبر الجعفي عن أبي الحسن (ع) قال(لا بأس في العزل في ستة وجوه: المرأة إن تيقنت أنها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة والبزية والمرأة التي لا ترضع ولدها والأمة )(7)
حكم: للعزل يحصل من ثلاث جهات أما من الزوج فقد قلنا بالكراهة وأما من الزوجة بأن تنسحب من تحته أو تخرج ذكره عند إرادة القذف فقد قيل بحرمته إن لم يرضى هو وربما قيل بأن عليها الدية وهو ساقط غير معتبر وأما من الأجنبي بان يقرب من مكان جماع الزوجين ثم يحدث صوتاً فجأة أو حركة منكره بحيث يخيفهما ويزعجهما أو يهجم عليهما ويفرقهما عن بعضهما عند القذف فهذا حرام من الكبائر وفية الدية وهي عشرة دنانير والدينار الشرعي = 45/3 غرام ذهب فالعشرة =5/34 غرام تقسم للزوج الثلثان وللزوجة الثلث.
حكم: ما مر آنفاً هو منع الحمل ومنه أيضا وضع شيء في فم الرحم ويغلق الرحم به فلا تدخله النطفة وإنما تدور في المهبل وتخرج أو شرب الحبوب أو ضرب الإبر الطبية أو شم كذا أو أكل كذا حتى يضعف الرحم فلا تحمل المرأة وهذا مما أجازوه إن كان مانعاً مؤقتاً وأما المانع المؤبد كعمل عملية جراحية وفصل الرحم من المهبل أو ربطه أو إخراجه فهو مشكل الا إن تكون المرأة مريضة أو مسنة أو لها أولاد كثار وتتألم وتتمرض عند الحمل أو تكون في خطر وأما بغير ذلك فيشكل منع الحمل المؤبد خصوصاً في إخراج الرحم ويأتي الكلام في الإحكام المستجدة عن فصل البويض.
حكم: منع الحمل هو إزعاج النطفة ومنعها من الالتصاق في جدار الرحم وأما إذا دخلت النطفة في الرحم والتصقت واستقرت واختلطت مع بويض المرأة النازلة من الغالوب فقلعها وإخراجها حرام قطعاً وفية الدية كما سيأتي في كتاب الديات فدية النطفة عشرون دينار والعلقة أربعون والمضفة ستون والعظام ثمانون والبرن التام مئة دينار وإذا بعث فيه الروح فديته إلف دينار والدينار كما قلنا هو 45/3غرام ذهب وإسقاط الحمل من النطفة إلى إن يكون جنيناً يسمى إجهاضا ويسمى إسقاطا أيضا.
حكم: إذا اخبر الأطباء المعتمدين بأن الجنين إذا تم يقضي على حياة الأم فما دام لم تلجه الروح اجاز بعضهم الإجهاض وأما إذا ولجته الروح فمشكل بل يمكن إخراجه وحفظه بالحاضنة فيحفظ حياته وحياة الأم فلا يجوز الإسقاط المميت له كما إن قبل التمام إذا استطاعوا تأجير واستعارة رحم امرأة ليس لها زوج يباشرها جاز نقله وتعتبر صاحبة النطفة أمة وذات الرحم أما بالرضاعة لأنه عندها ينمو اللحم ويشتد العظم.
حكم: إذا علم بأن الجنين يموت قبل الولادة فلا يجوز إجهاضه لتعجيل موته مثل الانسان المريض ومشرف على الموت لا يجوز أماتته والتعجيل عليه بما يسمونه رصاصة الرحمة فأن لورثتة الدية على القاتل حتى لو كان بالنفس الاخير.

حكم: إذا علم ان الحامل في حالة النزع والموت لحادث على جسمها وإذا ماتت مات الجنين جاز والحال هذه اخراجه لادامة حياته ولو بشق بطنها وإن كانت الام سالمهة والجنين قد مات في الرحم وان بقي تعفن الرحم وماتت المرأة جاز اخراجه ولو بالتقطيع.


(1)الوسائل ب1 ح3 و1 مفدمات النكاح

(2)الاسراء 17/70

(3)الوسائل ب76 ح1و3و4 مقدمات النكاح

(4)الوسائل ب75 ح1و3و4 مقدمات في النكاح.

(5)الوسائل ب75 ح1و3و4 مقدمات في النكاح.

(6)ب 76 ح1و4 مقدمات في النكاح .

(7)ب 76 ح1و4 مقدمات في النكاح.