حمل وميلاد رسول الله (ص)

ذكر في الفقه للسيد الشيرازي رحمه الله إن علماء الطب والتشريح ذكروا إن بقاء الطفل في رحم إلام 310 أيام يعني عشرة أشهر وعشرة أيام ومتوسط بقائه 280 يوماً يعني تسعة أشهر وعشرة أيام (1).
قلت إن هؤلاء الأطباء تأثروا بالعامة وألا فلا يتعدى عن التسعة ألا أياماً كما في خبرهم الثاني.
حكم: إشكال وجواب ورد في شرح اللمعة للشهيد الثاني رحمه الله ونقله عنه في الفقه حامله إنه روي إن النبي (ص) حملت به أمه في أيام التشريق يعني 11و12و13 من ذي الحجة وولد في 17 ربيع الأول يعني إنه أما حمله ثلاثة أشهر وخمسة أيام وهذا لم يقل به أحد أو سنة وثلاثة أشهر وهذا لم يقل احد إنه من مختصاته وأجاب بما حاصلة إن أيام التشريق هي في ذي الحجة بمناسبة الحج ولكن أهل الجاهلية كانوا يبدلون الشهور الحرم بالأشهر التي قبلها أو بعدها حتى لا يحرجوا ولا يمتنعوا من الحرب في الأشهر الحرم كما اخبر الله عنهم [إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ ](2)
فأنهم اعتبروا في عام الفيل وهو عام حمل وميلاد الرسول (ص)شهر جمادى الثاني هو الشهر الحرام بدل رجب والرسول (ص) كان حملهُ في ليلة الجمعة 12 من جمادى الأخر.(3)
حكم: إذا زنى الرجل بالمرأة مره ثم عقدها فحملت وشكوا إن الحمل قد حصل قبل العقد أو بعده بنوا على إنه ابن حلال لأن الولد ينسب لأشرف الحالات شرعاً كما قال الشاعر (فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر )
ومعلوم إن شرطه إن لا يولد تاماً بأقل من ستة أشهر منذ زمن العقد نعم إذا أحسوا من خلال الطب بأنها حملت قبل العقد فلا بد من أتباع العلم.
حكم: إذا كان مرة رفيق المرأة ثم عقدها وولد الولد بعد العقد بخمسة أشهر أو أقل وشككنا إنه عند صداقتهما قبل العقد كان يزني بها أو عقد سراً بالعقد الدائم أو المؤقت ثم عقداً جهراً؟
فالجواب البناء على صحة عمل المسلمين ولا يحكم بالزنا ويلحق بالأبوين شرعاً.
حكم: إذا علمت إن الزوج كان يزني وشككنا إن الزوجة أيضا كانت تزني أو توهمت العقد ولم تطلع ضريعة الزوج أو بالعكس بأن المرأة خدعت الرجل ,بنينا على حلية الولد من جانب المشكوك ولا يرفع ذلك علمنا بنية وعدم عقد الفرد الأخر.
حكم: لو أشتهر بين الناس أن فلاناً ابن الزنا وابن أبويه اجتمعا بغير عقد فلا يكفي للحكم عليه ما لم يتم الحكم بالشهود العدول أو إقرار الزوجين باختيارهما وما شابه من كيفيات الإثبات الشرعي وحتى يصادق إن الولد يعتقد بأنه زنا ولو حققت مع الأبوين شك في ذلك أو علم بأنه ابن حلال.
حكم: لو كان لها زوج ورجل أخر يفجر بها فولدت ولداً وشكوا بأنه ابن الزاني أو ابن الزوج فلا يحكم بالحرام إلا مع العلم والفحص التام وألا فهو ابن الحلال للزوم البناء على اشرف الحالات إلا مع العلم بالخلاف.
حكم: لو ادعى العامي المخالف لأهل البيت (ع) إن زوجته حملت بالولد بمدة تسع سنين أو خمسين سنين أو سنة فلا يقبل منهم ولا يحكم بأنه ولد حلال ولا يصدق هنا قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم.
أولا: لأن القاعد تصدق في الإحكام الشرعية التكيفية وليس بالمواضيع والإحكام الوضعية إذ هي محكومة للعلم الطبيعي ,فإذا قال العامي البول طاهر والمني طاهر وما شابه من المواضيع وإحكامها فلا يصدق.
ثانياً:إن القاعدة تصدق لو كان حكما عليه وليس له وثبوت الولادة منه حلالاً نفع له.
ثالثاً: إن الحمل لم يختص بها المسلمون حتى نحمل فرقة على ما اختصت به من القول وإنما طبيعة يعرفها ويقرها كل أهل الأرض فلا يرجع فيها لأناس دون غيرهم وإنما يكذب يلعن المخالف للطبيعة.
حكم: إذا شك بأن الولد من فلان أو من فلان فلا يثبت بالقيافة أو بالكهانة ولا بعلم الكف ولا بالاستخارة ولا بالقرعة ولا بالأحلام كما أدعاه بعض الكذبة وإنما يثبت بفحص الدم وما شابة من الأمور العلمية الطبية.
حكم: روي داوود بن فرقد عن الصادق (ع) (أتى رجل رسول الله (ص) فقال يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى؟)

فقال له رسول الله (ص) من تتهم؟ قال أنهم رجلين قال ائتي بهما فجاء بهما فقال رسول الله (ص) أن بك ابن هذا فسيخرج قططاً كذأو كذا فخرج كما قال رسول الله (ص)فجعل معقلته على قوم أمه وميراته لهم (4)
أقول إن النبي (ص) قد حكم بعلمه فلا يحكم عندنا هكذا وادعاء العامة بأن الرسول (ص) امض حكم العامة فقد كذبوا أنما حكم رسول الله بعلمه وليس بالقيافة.
حكم: روي ابن سنان عن أبي جعفر (ع) إنه أتى رجل من الأنصار إلى رسول الله (ص) فقال هذه ابنة عمي لا أعلم منها إلا خيراً وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطر الأنف لا اعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي فقال لامرأته ما تقولين؟ قالت لا والذي بعثك بالحق نبياً ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره كان متكي رسول الله (ص) رأسه ملياً ثم رفع رأسه إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه وبين ولده تسعة وتسعون عرقاً كلها تصرف في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق فسأل الله الشبه لها فهذا من تلك العروق التي لم يدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك خذ إليك ابنك فقالت المرأة فرجت عني يا رسول الله (5)
حكم: إذا حملت بالمساحقة الحق الولد بصاحب النطفة يعني إذا جامع الزوج زوجته والزوجة ساحقة امرأة فارغة من الزوج فحملت المسحوقة نسب الولد لزوج المساحقة وللمسحوقة وهو ابن حلال له وإن كان سبب الحمل عملاً محرماً ولكن دخوله ليس بالزنا وسيأتي في الإحكام المستجدة شبيه لهذا وهو لو زرقت النطفة في الرحم بألابرة الطبية فأنه ينسب لصاحب النطفة كما عن بن مسلم سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عن جواب الإمام الحسن ]bP (وننتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة )(6)
حكم: لو كان لها زوج ووطئت بالشبهة وشك إن الحمل من الشبه أو من الزوج يحكم إنه من الزوج لما قلنا أنه لأشرف الحديثين ولو شك زوج بأن الحمل منه أو من الزنا أو من ألشبهه فلا يجوز إن ينفيه عنه ولا ينتفي بالادعاء إلا باللعان كما سيأتي وهذا اللعان لا يتم غالباً لأنه لو لعن نفسه إن الولد ليس منه فلا تحتاج المرأة لدرء الحد عنها إلا بلعانة بل لها إن تعترف إنه ليس منه أو أنها لا تدري إنه منه أو من غيره ولا تعاقب لان دخول غيره بها كان بالشبهة وليس بتعمد الزنا.
حكم: يلحق الولد بالأبوين:
1ـ بالفراش كما فصلنا من زوج أو مشتبه.
2ـ بإقرار الوالدين.
3ـ البينة.
4ـ الشياع المفيد للعلم.
5ـ بالفحص الطبي المبني على العلم واليقين.
وينفى الولد عن الأبوين:
أـ إنه أكثر من مدة الحمل من حين الوطي الحلال وهو عشرة أشهر كما قلنا.
ب ـ إنه اقل من ستة أشهر من حين الوطي الحلال إذا ولدته تاماً وبعد بعث الروح.
ج ـ إنه بلا عقد ولا شبهة عقد.
د ـ وينتفي باللعان.
حكم: إذا اختلفا بالدخول الموجب للحمل فأدعى احدهما الدخول والأخر عدمه فالقول يقدم المحلل للحمل مع يمينه ولا يقبل الأخر إلا بالبينة ولو اختلف الدخول وعدمه مع عدم الحمل فان اختلى بها فالقول لمدعي الدخول مع يمينه ولو لم يثبت الاختلاء بها لم يثبت الدخول الا بالبينة على إقرارهما أو على الرؤية إذا أمكنت ولو اتفقا بالدخول والولادة ولكن ادعى إن الولادة كانت بعد الجماع بأقل من ستة أشهر أكثر من عشرة أشهر وهي ادعت أكثر من ستة أو أقل من عشرة فالقول قولها بيمينها ولا ينتفي الولد الا باللعان.
حكم: إذا اختلفا إن الولد ولده أو جاءت به معها من زوج قبله فأن قال الزوج إنه ليس مني وأنكرت إنه من غيره أو بالعكس بأن قال هو مني وأنكرت هي وقالت هو من غيره فدخوله بها يثبت إنه منه وإنكاره ليس بمعتبر إلا بالبينة وكذا إنكارها.

حكم: لو تداعى رجلان الولد يقدم قول زوجها الحالي لأنه ذويه وإن كان المتداعيان كلاهما مفارق فدعوا بأن لا يثبت احدهما إلا بالبينة وبالحساب بمقدار عمره وتاريخ ولادته وينسب التاريخ زوجيتهما ومقاربتهما.


(1) موسعة الفقه ,221 نكاح عن كتاب السنة الاولى في حامعة الفقة.

(2)التوبة 9/37.

(3)موسعة الفقة عن البحار وغيره.

(4)الوسائل الاولاد.

(5)الوسائل 105 ح1 اولاد.

(6)//3 ح1 صد الحق والقيادة .