إحكام الأولاد

حكم: يحصل الحمل من دخول الذكر في فرج امرأة والقذف فيه أو القذف عليه ولا يحكم بالحمل بدخول الدبر إلا إن يكون قذف ويكون بعض القذف يخرج إلى الخارج فيكون في الفرج لقربهما من حيث يعلم أو لا يعلم وقد تكون المرأة خنثى حتى لو حكمت بالذكورة ظاهراً أو تكون أبتراً ممسوحاً ليس له فرج ولا ذكر فلو كان له في الباطن رحم يحمل من حيث يعلم أو لا يعلم فيحصل الحمل بالممارسة مع الرجل وقد يكون الفاعل ممسوحا فليقي المني بالممارسة مع أنثى سيلقي على ظاهر الفرج فتحمل أو يكون خنثى أيضاً وفي آلته قوة رجل وقد يكون الفاعل أنثى أيضا يجامعها زوجها فتساحق أنثى أخرى فتلقي أثار مني زوجها على ظاهر فرج المفعولة فتحمل فينسب الحمل لزوج الفاعلة شرعاً لأنه له كما في الجبر عن أمير المؤمنين (1).
حكم: الحلال من هذه المواليد ما يحصل بالعقدين امرأة ورجل أو من خنثى إذا جوزنا لخنثى إذا جوزنا أو من ممسوح إذا جوزنا لممسوح إذا جوزنا أو من المساحقة إذا حللنا الحمل وإن كان مقدمته محرمه وهي المساحقة كما سيأتي(2).
حكم: إذا دخل الذكر ولم يقذف فحملت الحق به لأن خروج المادة بمجرد التحرك داخلا وخارج يحصل وإن لم يحسن بها فعن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) قال (جاء رجل إلى رسول الله (ص)فقال كنت أعزل عن جاريه لي فجاءت بولد؟)فقال (ع) (إن الوكاء قد ينفلت فالحق به الولد )(3) وعن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى علي (ع)فقال يا أمير المؤمنين أني كنت أعزل عن امرأتي فإذا جاءت بولد؟ فقال (ع)أناشدك الله وطأتها وعاودتها قبل إن تبول؟قال نعم قال فالولد لك (4) وعن أبي البختري عن جعفر بن محمد (ع)عن أبيه (ع) إن رجلاً أتى علي بن أبي طالب (ع)فقال إن امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثه وعذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا أعلم الأخير وأنا شيخ كبير ما أفترعتها وإنها لعلى حالها فقال له (ع) نشدتك الله هل كنت على تهريق على فرجها؟قال نعم فقال (ع)إن لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرجل وثقب يخرج منه البول وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل.
حكم: قلنا تبعاً للرواية إمكان إلحاق الحمل لملقي المني على فرجها وتفخذيها بدون دخول إذا حملت ولكن إذا لم تحمل فلا يحكم بالدخول فلا تأخذ المهر كله لو طلقها ولا تمسك العدة وإنما تزوج رأساً وإذا دخل الدبر أو القبل بمقدار الحشفه سواء حملت أم لا فهو داخل من حيث المهر ومن حيث الطلاق وأخذ الإرث إذا مات الزوج بعد الطلاق والسر في ذلك إن التفخيذ ليس بدخول بالفرج ظاهراً فلا يحكم بالدخول وأما لو حملت فظهر حصول الدخول واقعاً فيحكم بها.
حكم: أشترط بعضهم في البلوغ إمكان القذف لإلحاق الولد به أو قرب البلوغ فأجازوا الحمل من الفاعل الذي عمره عشر سنين (5) أقول الأصح إن كل ذكر تقوم آلته ويدخل ويلتذ بذلك ينسب الحمل للداخل ولو كان ذلك شاذاً بالطبيعة كما إن كل أنثى دخل بها وحملت اعتبرت أماً ولو كانت بنتاً صغيرة وكان الحمل خلاف الطبيعة وشاذة في البشرية فالطبيعة بيد الله تعالى وشذوذ بعض الأبدان عن عموم الطبيعة واقع مثلاً أنك بعض النساء تحمل خارج الرحم وهذا عجيب وأخرى تحيض من الدبر وهذا أعجب وأخرى تحيض بعد الستين عام وقد حكمنا بحيضتها إذا كمل شروط الحيض عندها خلافاً للمشهور وأخرى إنها عاقر إلى إن تكون عمرها تسعين سنة فتحمل وتلد وهما زوجة إبراهيم (ع)وهي ساره وزوجة زكريا , فهذه عدة شذوذات من الطبيعة العامة سواء حصل الشذوذ بواسطة معجزة أو لا بواسطة.
حكم: اتفقت الفتوى والرواية على إن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإذا خرج كاملاً بدناً وروحاً ويمكن إن يعيش كما هو حاصل الجمع بين قوليه تعالى [وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً...] والثاني [وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ] والأشهر هلالية وليس شمسية والتي تزيد في ألسنه 11 يوم وحينئذ فلو ولد قبل ستة أشهر سمي بالعرف العلمي الجديد (خديج)وأحتاج إلى وضعه في ألحاضنه الطبية لتنمية وتكميله إذا كان نقص في شعره أو جلده أو قوة عظامه وعضلاته.
حكم: أشتهر بين الشيعة شهرة عظيمه إن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر وهو صحيح ولكن نقول بالعشرة أشهر أولا للسهو أو الخطأ في حساب الناس كثيراً وثانياً للرواية المكررة منها عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى [اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ] (6) قال (ع) (ما تحمل كل أنثى )الذكر والأنثى (وما تغيض الأرحام )قال ما كان دون التسعة فهو غيض (وما تزداء)قال (ما راث الدم في أيام حملها أزداد به على التسعة أشهر إن كان كان راث الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة أشهر )(7) وعلى هذا يمكن إن يزيد على التسعة أشهر أياما وأما الطبيعي فهو تسعة أشهر فعن الكافي رواية إنها (للرحم ثلاثة أقفال قفل في أعلاها مما يلي أعلى السرة من الجانب الأيمن والقفل الآخر وسطحها والقفل الآخر أسفل من الرحم فما يوضع بعد التسعة أيام في القفل الأعلى فيمكث فيه ثلاث أشهر فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس والتهوع ثم ينزل إلى القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهر ثم ينزل إلى القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة اشهر فذلك تسعة أشهر ثم تطلق المرأة ) وأعلم إن بعض النساء تطلق مدة أسبوع تقريباً ويتعسر عليها الولادة وبعض النساء ينزل الجنين في أيسر وأسهل حال.
حكم: روي في المرتابة باحتمال اليأس إذا طلقت تصبر سنة قال الراوي محمد بن حكيم (المرأة الشابه التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال ثلاثة أشهر )(9) (إلى إن قال قلت فإنها وإن ارتابت؟قال عدتها تسعة أشهر فإن ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال إنما الحمل تسعة أشهر قلت فتزوج؟ قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال ليس عليها ريبة تزوج )(8) وهي متناقصة فإنها أكدت إن الأقصى تسعة أشهر ثم ألح الراوي فقال تحتاط بثلاثة أشهر مما يتبين إن الأمر بالاحتياط مما يكفي شر السائل والسامعين في المجلس فطرح المسألة ليس بسليم عن التقية ومثلها رواية لمحمد بن حكيم أيضاً عن أبي عبد الله (ع) أو أبي الحسن (ع) قلت له رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر أدعت حملاً؟ فقلت ينتظر بها تسعة أشهر قال قلت فإنها أدعت بعد ذلك حبلا؟ فقال هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين أما حمل بين وأما فساد في الطمث ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر.
بمثل هذه الروايات حكم بعضهم بان أقصى مدة الحمل سنة كاملة وهي منقوضة بأحاديث كثيرة وهل تصدق إن المرأة بعد تسعة أشهر لم تتبين أنها حامل أم حائل حتى تحتاط بثلاثة أشهر لمجرد إنها كذبت بقولها بأني حامل وفي المثل يقول (كلم العاقل بما لا يليق فأن صدق فلا عقل له ) فإن الشهر والشهرين يكفي يقيناً بأنها حامل أو حائل خصوصاً في هذا الزمان وجد وأنتشر السونار حيث يعرفك بوجود الجنين ونوع جنسه من ذكر أو أنثى بعد الحمل بثلاثة أشهر يعني قبل أربعة أشهر حيث يبعث فيه الروح وإليك الروايات التي توكد على ثلاثة أشهر لا أكثر مثل محمد بن حكيم أيضاً قال سألت أبا الحسن (ع)عن امرأة يرتفع حيضها؟فقال ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيث وارتفاع من حمل فأيهما كان فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم (10)قلت بأي وجه شرعي إنها تكتفي بمضي ثلاثة أشهر وهي تحتمل أن أنقطاع الحيض بسبب الحمل؟نعم جاز ذلك لأن الثلاثة كافية لمعرفة إنها حامل أم لا وأيضاً إن حديث محمد بن حكيم قد خلى من الاحتياط بعد التسعة بثلاثة أشهر وعلى كل حال فالمشهور

عند الشيعة التسعة أشهر ليس أكثر وأكثر رواياتهم على ذلك كما عن أبي جعفر قال الراوي سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمة كم هو؟ فأن الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنتين فقال كذبوا أقصى مدة الحمل تسعة أشهر ولا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل إن يخرج (11) هذه الرواية مرسلة ولكنها معتمدة للمشهور وفي الباب أحاديث كثيرة تثبيت التسعة والخلاصة إنه إذا زاد عن التسعة أشهر فإنما تزيد أياما من الشهر العاشر كما مر في حديث زرارة.


(1)الوسائل ب3 خمسة أحاديث تثبت الولد لصاحب النطفة باب حد السحق والقيادة.

(2)الوسائل ب3 خمسة أحاديث تثبت الولد لصاحب النطفة باب حد السحق والقيادة.

(3)الوسائل الأولاد.

(4)الوسائل الأولاد.

(5)فقه السيد رح5/313 كتاب النكاح.

(5)الرعد 13/8.

(7)الوسائل ب17 ح15 في الحاشية أولاد.

(8)الوسائل ب4 ح8 العدد.

(9)هذه الرواية لم أحد مصدرها ولكنها في الفقه 5/220 كتاب النكاح.

(10)الوسائل ب4 ح1 و18 العدد.

(11)الوسائل ب17 ح3 الأولاد.