أذى المرأة لزوجها يكفر حسناتها

حكم: عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول خطب رسول الله (ص)في النساء فقال (يا معشر النساء تصدقن ولو من مليكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة فأن أكثركن حطب جهنم أنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشرة فقالت امرأة يا رسول الله أليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات أليس منا البنات المقيمات والأخوات المشفقات؟ فقال حاملات والدات مرضعات رحيمات لو لا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت النار مصلية منهن النار )(1) والمعتبر لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال جاءت امرأة إلى النبي (ص)فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟فقال لها إن تعطيه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بأذنه ولا تصوم تطوعاً إلا بأذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا بأذنه (2).
حكم: ورد إنه أيما امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيراً قط أو من وجهك خيراً فقد حبط عملها.
حكم: يجب على المرأة تمكين زوجها من جسدها عند الجماع بأي طريقة شاء بما لا يؤذيها ولا يوجعها ولا يؤلمها وكان مباشرته لها بالطرقة العرفية وليس لها حرج ولا مرض يمنعها من قبول ملاعبته وعليه أيضاً إن يعطيها رغبتها من الملاعبة فلا يسرع القذف وقبل إن تستكمل شهوتها بجنسه.
حكم: المرأة ما دامت لم تزف إلى زوجها فليس له حق القسمة والنفقة إلا إن يكون المنع والتأخير منه فيجب إن يسارع بتهيئة نفسه لجلبها ومضاجعتها وأداء نفقتها.فإذا كانت واحدة فلها ليلى من أربع ليالي فعن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبائه إن عليا صلوات الله عليه قال (للرجل إن يتزوج أربعاً فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه إن يبيت عندها أربع ليالي وله إن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله الله له)(3) والخبر مرسل فلا اعتبار به من حيث السند ويمكن إن يقال إن الزوجة الواحدة لا مزاحم لها في المضاجعة فالمعاشرة بالمعروف وحسب ظروف الرجل ومقتضى رزقه في عمله غير مقيد بأربعة ولا بأكثر والمهم إن لا يقول العرف بأنه معرض عن زوجته وهاجر لها.
حكم: إذا كانت له أكثر من زوجة وجب العدل بينهن فلا يزيد واحدة على الأخرى فإذا كان عنده اثنتان بالدائم ضاجع عندهما في ليلتين وليلتان له بشرط إن لا يبيت عند واحدة منهن فيصدق عدم العدالة وإذا كان ثلاث فلهن ثلاث ليالي وله واحدة وإذا كان عنده أربع زوجات فليس له ليلة يختص بنفسه فيها.
حكم: ورد في روايات عديده سندها صحيح ومتنها صريح ظاهرها خلاف مضمون القرآن الكريم وأمره بالعدالة منها صحيح الحلبي عن الصادق (ع) (في الرجل يكون عنده امرأتان أحداهما أحب إليه من الأخرى اله إن يفضل أحداهما على الأخرى؟ قال نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعاً )(4) وعمل بها جماعة وجعلوا العدالة بأكثر من ذلك مستحبة والاحتياط لا يترك بعدم التفضيل بالقسمة وعنه عنه (ع)في رجل عنده امرأتان أحداهما أحب إليه من الأخرى اله إن يفضل أحدهما؟ قال (نعم إن يأتي هذه ثلاث ليالي وذلك إن له إن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له إن يفضل أحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعاً )(5) قلت إن هذه الأخبار ندع عملها إلى أهلها صلوات الله عليهم ونلتزم بالعدالة التي أكد عليها القرآن بل لو فعلتا ذلك كان الجد فتنة ونزاع بين العوائل نعم مع أذن المتروكة وبلا حرج وفتنة لا بد إن نعمل بالنص فنجيز ذلك.
حكم: إذا كان عنده نساء بالعقد المؤقت فلا تجب القسمة لهن ويمكن إن نصرف الروايات الآنفه لهن ونصرفها إلى الزوجات بالعقد الدائم فإذا كان معهن دائمات قسم للدائمات أربع فليس المؤقتات ليالي وإنما إذا شاء أتصل بهن نهاراً.
حكم: ليس المهم إن يكن المضاجعة ليلاً فإذا كان مشغولاً في طول الليل ضاجع المرأة من خلال النهار وإذا كان شهراً غائب ويأتي أيام قسم لهن في أيام الرجوع من العمل وإذا كان مسافراً في مهمة قسم لهن عند الرجوع مثل الرجال الذين يسافرون للدول الأوربية لاجئين للخلاص من دولهم المسماة بالإسلامية الظالمة فأن حالهم في حرج حيث يتركون عوائلهم في سنين وقبل إن يقوروا إن يلحقوهن بهم أو يرجعوا إليهن فهؤلاء الزوجات يقسم لهن حين الرجوع وهو في كل سنة شهراً تقريباً وعليه إن يعدل بينهن.
حكم: في حالة السفر لا يجب القسمة إذا صحب بعض زوجاته إلا إذا أقام في محل السفر كما لا قسمة للصغيرة غير الصالحة للجماع ولا للمجنونة المطبقة ولا للناشز ولا المطلقة رجعياً ولا المريضة إذا لم يمرضها ولا المريضة بالمرض المعدي إذ محلها المستشفيات الخاصة.
حكم: يجوز لبعض النساء إن تهب ليلتها لزوجها فيقضيها مع إي من زوجاته الباقيات أو لنفسه بدون إن يضاجع أحداهن أو تهبها هي لبعض ضراتها بشرط إن لا تقهر على ذلك ولها إن تراجع عن هبتها ما دامت ألليله لم تقضي وإذ وهبت ليليها دواماً لكل مستقبلها فلها إن ترجع عندما أرادت للأيام المستقبلية وهذه الهبه قد تكون مجانية أو تكون بأجرة وبثمن وبلا إشكال ولا يجب قبول هبة الليلة وإذا عينت الموهب لها فلا يجب عليه قبول التعين وله إن يختار غيرها.
حكم: إذا لم تهب الليلة ولكنها طردت زوجها لنزاع بينهما جاز له ان يضاجع غيرها لانه الرجل المتزوج له حق مضاجعة امرأة فإذا منعته من حقه من لها الحق عليه وعليها له حق جاز ان يضع هذا الحق لغيرها ولكن ان كان الطرد بأسباب مبررة ومؤيدة شرعاً وجب رفع الأسباب رفعها والاعد ظالماً وحكم بظلمه بوجوب تعويض المظلوم بما يرضيه وبما يرى العرف لها عوض.
حكم: لم يثبت إن هذه الهبة لها إحكام الهبة الشرعية من حيث أنها إذا كانت للزوج لا يجوز فسخها ونقضها لأنها بعداد القرابة وإذا كانت للضرة وكان الضرة من القرابة لا يجوز الرجوع فيها وفيه انه لم يثبت إن العلاقة الزوجية كعلاقة القرابة والهبة بين الزوج والزوجة يجوز الرجوع فيها ولان العلاقة ليست حتمية ولا أبدية إذ بينهما يوم رضا وإعجاب وآخر سخط واجتناب وثانياً قد قيد جماعة الهبة بالمادية وفية تأمل.
حكم: إذا كان شغله بالسفر فيقضي في كل مدينة أسبوعا أو شهراً مثلاً وهو قادر على جلب كل وحدة في مدينة فالقسمة تكون شهرية وليست يومية وقد ينقص بعضهن بعض الأيام من حيث اضطراره في نوبتها ومكانها اقل فلا بأس إذا لم يتعمد بقصد التقصير إلا إذا كان له أربع نسوة فمشكل إذ ليس له أيام زائدة له خاصة.
حكم: قال جماعة بعدم وجوب القسمة للزوجة واستدلوا بالأصل وثانياً بأن الرسول (ص)حين تظاهرت عليه حفصه وعائشة وهذا مكرر منهما أعتزل نساءه كلهن ولولا كان القسم واجباً لم يعتزل إلا الناشز منهن.
وثالثاً ـ بأن أحاديث الحقوق مكررة بأن لها عليه إن يكسوها ويطعمها ويسكنها ويعفو عما أذنبت ولم يأتي حديث بوجوب القسمة لها وبالآية [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ](6) ورد بأن الأصل لا يقاوم الأحاديث المثبتة لوجوب القسمة للزوجات والعدالة بينهن في ذلك وأما الرسول فلا يجب على الرسول (ص) القسم كأحكام خاصة له دون بقية الأمة ويؤيده قوله تعالى [تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ](7) وإن قصة الرسول (ص) من باب الأهم والمهم فالاعتزال بالحكم الثانوي وأما النصوص في حقوق المرأة فيلزم الخروج منها بنصوص بقية الحقوق ومنها القسمة فيجب أن نجمع بين مختلف الروايات حتى نعرف كامل حقوقها كما ثابت في الشرع في أكثر الواجبات الشرعية المفصلة كمضطرات الصوم ومحرمات الإحرام والمطهرات وواجبات الصلاة ومنافيات الصلاة وشروط العبادات والمعاملات أنها لم تتم برواية واحدة وكذلك الروايات التي لم تذكر القسمة من حقوق المرأة يجب أن تلاحظ غيرها حتى نرى وجوب القسمة للزوجة.
حكم: يجب تساوي الساعات عنده واحدة مع ساعات الأخرى فيشكل إن يمكن عند واحدة ساعة أو ساعتين وعند الأخرى يقضي عشر ساعات الليل ولا ينصرف لعبادة ولا غيرها نعم إذا صادف ذلك من حيث شدة التعب في نوبة واحدة فأنه ينام وليس دائماً فلا بأس.
وأما الحركات الأخرى من الجماع وكثرة الملاعبة واستحسان التمكن عند الجماع وكثرت التقلبات فيه فذلك غير منظور ولا وجه للمحاسبة عليه إذ يصاف إن واحدة هي لعوب وشغوف تحمس نفسه وتشغف قلبه وتحرك شهوته وتحمي مشاعره والأخرى كسول ونؤم يقلبها كما يقلب الخشبة أو تكون كدوداً تعوب والأخرى متفرغة لملاعبته.
حكم: من أختار عدم القسمة وإنما ينام بين زوجتيه فمره يحتظن هذه وأخرى يميل للأخرى ولعل هذا مكروه لأنه لا يفك النزاع ولا يخلو منه
وثانياً فليواظب عدم الميل لواحدة أكثر فيقع الصياح منهما ولعله يشمله الحديث الشريف عن النبي (ص) قال (من كان له زوجتان يميل مع احديهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط) وشقه مائل نعم له بعض الميل لان الآية إنما منعت كل الميل (8).
حكم: إذا أراد السفر فليس عليه أن يختار أحداهن فله إن يختار وله إن لا يصحب ولا واحدة وإذا اقترع بينهن كان أفضل , وإذا رجع من السفر فما دام لم يبدأ القسمة خصوصاً لو كان تعباً أو مريضاً فله أن يضطجع وينام ولا يخصص أحداهن ولو تقدمت أحداهن وضاجعته فلا خير عليه وكذا إذا كان مريضاً له أن يختار أحداهن لعلمه بمدراتها له أكثر والتفرغ له بتمريضه اشد وأكثر أو كانت هي طبيبة أو مساعدة طبيبة فيكون عندها لتمريضه فلا يجب القسمه لبقية الزوجات والحال هذه لأنه لتمريض وتمرين وليست مضاجعه.
حكم: لا تحدد عليه جماعه فإذا جامع أحداهن فلا يجب عليه جماع الأخريات إن كانت أجمل والطفو أنما بحسب قوته وهمته وراحته نعم عليه أن لا يقصر بالجماع في كل أربعة أشهر مرة إن جامع الأخرى بهذا المقدار إذا لم تكن مريضة أو ما شابه من الأسباب المانعة من الجماع عرفاً أو طبيعة فلا يحدد حينئذ بأربعة أشهر أيضاً.
حكم: في كيفية القسمة فلا يجب عليه إن يضع كل واحدة في غرفة ويزور كل واحدة في غرفتها عند نوبتها وإنما له إن يختص في غرفه ويدعو إليه كل واحدة في نوبتها وله أيضاً إن يجعل بعضهن في غرفة مخصوصة لهن لكثرة أولادها أو لمرضها أو لانشغالها والبعض الأخر يدعوها إليه في نوبتها فلا بأس إذا لم يوجب النزاع بينهن والمهم تطييب خاطرهن إلا إذا كان بعضهن سيء الخلق فلا ترضى بكل محاولات الإرضاء فلا يهتم لسوء خلقها.
حكم: لا يشترط في وجوب القسمة إمكان الجماع بها فيجب المضاجعة إذا كانت حائضاً أو نفساء أو ارتقاء أو قرناء وقد مر الكلام في الصغيرة أنه لا قسمة لها وإنما إذا أمكن مضاجعتها وتنتفع هي وهو بذلك فيجب المضاجعة والقسمة وكذا المريضة.
حكم: الزواج الجديد إن تزوج بكراً فلها سبع ليال ينقصها من حصة زوجاته ثم يعدل بينهن وإن كانت ثيباً فلها ثلاث ليالي ثم يعدل كما في عدة روايات منها عن الدعائم عن علي (ع)إنه قال في الرجل عنده المرأة أو الاثنين أو الثلاث فيتزوج؟ قال إن تزوج بكراً قام عندها سبع ليلا وان تزوج ثيباً قام عندها ثلاث ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه (9)
حكم: إذا كان عنده ثلاث نسوة أو اثنتين وجار بالقسمة لزم إن يقضي للتي قصر في حقها أما من ألليله التي له أما من حق التي زاد عليها من حق صاحبتها وإذا كانت عنده أربع وجار اخذ ليالي الجور من الزائدة للناقصة.
حكم: إذا كانت زوجته غير المخولة في سفر وحضرت وأراد أول دخوله بها فلها سبع ليالي كما مر وأما إذا كانت مدخولة وسافرت ثم حضرت فلأقضاء لها أيام سفرها لان حتها ذهبت بقضائها بالسفر نعم لو قهرها على السفر ليأخذ حتها أو مطلقاً فعليه قضاء ما فاتها ممن القسمة من حصته أو ممن زاد عليها.
حكم: إذا كانت أحداهن مريضة فله أن يكون عندها في ليال المرض إذا كان هو الذي يباشر تمريضها وينفع وجوده في دفع المرض بخلاف إذا لم يكن كذلك فلا وجه لأخذ حصة الأخريات بلا نفع.
حكم: النهار له يقضيه أين ما يريد نعم في صبيحة كل ليلة يكون عند صاحبة الليلة وله إن ينام القيلولة ظهراً في أي حجرة شاء.
حكم: عند أبتداء القسمة هو مخير من أي واحدة يبدأ وإذا اقترع فهو أفضل كما لو كان في سفر أو كان أول دخول عليهن فيبدأ أما بالأختيار وأما القرعة.
حكم: إذا كان الزوجات بعضهن مسلمة وأخرى مسيحية فللمسلمة ثلثا الأيام لذات الكتاب ثلث إلا إذا اشترطت ذات الكتاب عليه المساواة فالمؤمنون عند شروطهم كما في الإخبار وكذا إذا كان بعضهن منكوحات بالمؤقت فليس لها قسمة إلا إذا اشترطت القسمة وجب الوفاء.

حكم: لو أطاعت الناشز وكانت غير مخولة فيكون اقترانه بها أول اقتران فأن كانت ثيباً فلها ثلث ليال وأن كانت بكراً فسبع وإذا رجع بالمطلقة لها ليلتها عند حصول نوبتها وإذا صحب الباكر في سفره فإن أقام بالسفر كانت السبعة أيام قد قضاها لها وإذا لم يقم لها السبع عند الاستقرار ولو بالعودة.


(1)وسائل الشيعة ب91 ح2 مقدمات النكاح.

(2)وسائل الشيعة ب79 ح1 مقدمات النكاح.

(3)مستدرك الوسائل ب1 ح2 القسم.

(4)الوسائل ب1 ح1 القسم.

(5)الوسائل ب9 ح3 القسم.

(6)النساء 4/3.

(7)الاحزاب 333/51.

(8) وهو قوله تعالى [فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ]النساء 4/129.

(9)المستدرك ب2 ح2 القسم.