حكم- ان الاسلام قد اعطى حقوق المرأة كاملة:
حكم- خلق الله الرجل خشن البدن قوي الاعضاء بما يدل على مسؤليته عن الاعمال الشاقة حتى يأتي بالرزق ويتحمل متاعب العمل بالادارات والسيارات والاسواق والمراكب البحرية والالات الثقيلة وانه مسؤل ان يتزوج النساء لتكثير الذرية وادامة بقاء النوع الانساني, واما المرأة فانها ناعمة البدن ضعيفة القوى مما يدل على ان وظيفتها لطيفة من تربية الاولاد وحضانتهم ومقاربة الزوج وان لها رحماً يحمل الجنين ونشؤه ويولده مما يدل على وجوب الاهتمام بالحمل والتوليد والرضاعة من ثديها, فبعد كل هذه الاعمال ليس من الانصاف ان نوظفها خارج الدار ونجيزها لحضور اجتماعات الرجال وحل الامور السياسية, نعم اذا تفرغت من كل ذلك ولم تحمل ولم تلد ولم تسأل عن رضاعة وحضانة يعني بعد كبر عمرها فان لها ان تتدخل ببعض الوظائف لتفرغها من وظيفتها الاصلية.
واما اذا اختارت الوظيفة مع كونها تحمل وترضع وذات زوج فلا يحجر الاسلام عليها ويمنعها من رغبتها وان كانت غير راجحة عقلاً ولكن يفرض عليها الحجاب والعفة والابتعاد عن اجانب الرجال وعدم الاختلاء الفردي بهم حفظاً على عرضها وشرفها وسمعة اهلها ان كانوا شرفاء خيرين ولذا ورد في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم: (ما اجتمع رجل وامرأة الا وكان ثالثهما الشيطان).
حكم- جعل الله تعالى على النساء العادة الشهرية اولاً لتتنفر الرجال منها ان كانت فاسقة وغارقة في مداخلة الرجال والاجتماع بهم, وثانياً: لتأخذ العبرة وتتأدب وتسكن وتفارق المجتمع الخارجي بسبب ابتلائها بالقذارات, وثالثاً: ليعطيها الاجر العظيم ويغفر ذنوبها بسبب صبرها على بلائها واعتبارها بحالتها ولذا قد وردت الرواية (من ماتت بحيضها او نفاسها ماتت شهيدة) يعني عدت من المجاهدات عند الله تعالى, فمن حقوقها اجازتها في عادتها الشهرية فان لها عادة شهرية كما في الآية [وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ...222](5).
10 – 12. وجعل لهن في الرضاعة أجور اذا اختارت ان ترضع ولدها وفي مدة حملها لها نفقة ان كانت مطلقة او مفارقة الزوج بالموت وغيره وان لهن حق السكن سواء كانت مزوجة او مطلقة كما قال تعالى [أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...6](8).
1- واذا عصت وظلمت زوجها بحقه عليها كحق المقاربة أو عملت مخالفات للواجبات الشرعية فانها تؤدب بالمهجر اللطيف او الضرب الخفيف قبل ان يتفاقم العناد والعصيان ولئلا يؤل الى الفراق وخراب الدار, كما في الآية [وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً...34](9), وقد فسر الضرب انه بكل لطف وبرأس عود المسواك وليس بالضرب المبرح فهذا الضرب مجرد تنبيه وليس ما يفهمهُ الاعراب الاجلاف الجفاة من القسوة النكراء نعم لو كانت هي مجرمة وشريرة ولا ينفع معها اللطف فلكل تصرف ميزان في الدين, قال الله تعالى [وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ8](10).
2- الاسلام اوصى الرجال بحسن الخلق مع اهله وحفظهن واحترامهن ومن النصوص على ذلك ان جعل الزوجة امانة في عنق الزوج فعليه ان يحفظ الامانة, وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ملعون ملعون من ضيع من يعول)(11), وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تكن على اهلك سبعاً ضارياً)(12), وقوله في حق سعد بن عبادة مع انه رجل صالح: (انه قد ضمهُ القبر ضمة قد اختلفت اضلاعه منها لانه كان في خلقه سوء مع أهله), وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خيركم خيركم لعياله وانا خيركم لعياله), (خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهله)(13), وعن الواسطي قال كتبت الى ابي الحسن الرضا (ع) ان لي قرابة قد خطب الي وفي خلقه سوء قال (لا تزوجه ان كان سيء الخلق)(14), وعن ابي الحسن (ع): (عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه فان لم يفعل اوشك ان تزول تلك النعمة)(15), وعن الصادق (ع): (رحم الله عبداً احسن فيما بينه وبين زوجته فان الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها)(16), وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر اعطاه الله ثواب الشاكرين)(17).