فصل السابع من أسباب التحريم للنكاح: العقد بالإحرام

حكم: قد مر في أحكام الحج حرمة العقد والأشهاد عليه إذا كان العاقد أو المعقودة له بالنكاح محرماً أو كلاهما بطل العقد سواء بالمباشرة أو بالتوكيل وكذا إذا عقد نكاحهما فضولي فلا يجوز للمحرم إن يجيز الفضولي في حال العقد وإذا كان الفضولي محرماً فلا يجوز أجازة عقد لهما مطلقاً وإنما يعقدان بعد الإحرام فمع العلم بالحرمة تحرم عليه مؤبداً ومع الجهل يستطيع إن يعقدها بعد الإحرام إلا إذا دخل فيها فتحرم عليه مؤبداً.
حكم: لا فرق بين الإحرام الواجب والمستحب والعقد دائمي أو مؤقت ولو عقد وكان غافلاً عن كونه محرماً فهو كالجاهل لا تحرم مؤبداً وإنما يعيد العقد بعد الإحرام ولو عقد عقداً باطلاً كتزويج أخت الزوجة فلا يصح ويأثم من جهتين من جهة الإحرام ومن جهة الأخت وله إن يطلق زوجته بالإحرام ليتزوج أختها بعد الإحرام.
حكم: لو وطأ زوجته الدائمة أو المؤقتة حال الإحرام فلا يوجب الحرمة الأبدية إلا إذا كان عقدها حال الإحرام أيضاً ولو كان مطلقاً زوجته يجوز له في حال الإحرام الرجوع بها بدون لمس ولا جماع إلا بالنظر لجسمها فيجوز كما قلنا.
حكم: إذا تزوج حال الإحرام ثم تبين بطلان إحرامه كما إذا أحرم قبل الميقات أو في محل إحرام فعقده صحيح لسلب موضوع الإحرام من أصلة فصل الثامن من أسباب التحريم اللعان والطلاق ثلاثاً حتى تنكح زوجاً آخر والطلاق تسعا في التحريم المؤبد كما سيأتي تفصيلاتها.