فصل السبب السادس للتحريم المؤبد زواج المزوجة أو ذات العدة

حكم: لا يجوز تزوج امرأة ذات زوج أو ذات عدة من زوج دواماً ولا متعة سواء كانت في عدة بائنه أو وفاة أو عدة رجعية أو عدة شبهة أو عدة عقد متعة:
أ_ ولو عقدت بهذا الحال مع العلم بالحكم والموضوع في الرجل والمرأة حرمت على العاقد الثاني مؤبداً إذا كان أحدهما عالماً بالعلم والحكم سواء دخل بها ام لا وكان الدخول قبلاً أو دبراً وأما العقد مع الجهل بدون دخول فتحرم بالعدة الرجعية مؤبداً دون البائنة.
ب_ العقد مع الدخول.
حكم: لو عقدها ودخل بامرأة ذات زوج أو ذات عدة من أي أنواع العدد الرجعية أو البائنه حرمت عليه مؤبداً وكذا لو زنا بذات زوج أو ذات عدة بائنه كما عن زرارة عن أبي جعفر (ع)قال (إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها إنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول فأن الأول أحق بها من هدا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل وليس للآخر إن يتزوجها أبدا ولها المهر بما أستحل من فرجها )(1).
ج_ العدة الرجعية
حكم: المرأة في العدة الرجعية حكمها حكم ذات البعل فالدخول بها بالشبهة أو بالزنا يحرم على الداخل نكاحها مؤبداً كما إن عقدها مع العلم يحرمها مؤبداً.
د_ العدة غير الرجعية
حكم: إذا عقد المرأة في العدة غير الرجعية كالخلعية وعدة الوفاة ولم يدخل بها الثاني وهما جاهلان جاز إن يصبر حتى تنتهي عدتها فيعقدها من جديد ويدخل بها كما في خبر أبي جعفر (ع) عن أخيه (ع)قال سألته عن امرأة تزوجت قبل إن تنقض عدتهما؟ قال (ع) (يفرق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطاب )(2).
هـ _ في عدة الوفاة العقد مع الدخول حرمت أبداً
حكم: ورد عن الحلبي عن أبي جعفر (ع)سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل إن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال ( إن دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب)(3) وحديث آخر هو كالشرح عن الحلبي قال ( إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلاً وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر)(4) ويعني لا تحل أيضاً من حيث إن أحدهما عالم بالحكم والموضوع يعني زان.
حكم: قال في العروة الوثقى(5) (لم لا يلحق بالتزويج في العدة وطؤ المعتدة شبهة من غير عقد بل ولا زناءً ) يعني لا تحرم مؤبداً (إلا إذا كانت العدة رجعية كما سيأتي وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه...)وهذا هو المشهور بين المعاصرين وقريبي العصر ولكن النصوص قد منعت الرجوع مع مطلق العقد فهو شامل لك عقد أو لشبهة عقد فإذا دخل فقد حرمت عليه مؤبداً وهناك حديث أنقله شيء من الغموض في الدلالة عن سعد بن عبد الله عن صاحب الزمان (ع)في حديث إنه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها جاز للزوج إن يخرجها من بيته؟ فقال (ع)(الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها إن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزي..)(6) لقائل إن يقول إن هذا الحديث لا دلالة فيه على حلية التزوج الزاني بمن زنا بها في عدتها البائنه من زوجها فإن الحديث في المعتدة عدة رجعية التي تبقى في بيت زوجها وثانياً إن فيه خلاف ما عليه ألشيعه من إن الزانية ذات الزوج أو ذات العدة الرجعية ترجم وثالثاً إنه جعل المساحقه خزياً ولم يجعل الزنا خزياً وفيه إنا لا علينا بالمخالفات القطعية في الحديث فإن في صناعتنا التفكيك في الأحاديث وإنما نستدل بجمله منه وهي (فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها إن يمتنع بعد ذلك من التزويج به لأجل الحد..) وهو مطلق يشمل نفس الزاني لو أرادها والكلام عن ذات العدة خرج منه ذات العدة الرجعية للنص والإجماع بتحريمها مؤبداً على الزاني وبقي في التحليل الزاني في المعتدة البائنه والله أعلم.
حكم: الزاني بذات العدة البائنه يحل له التزوج بها بعد العدة بشرط إن لا يكون يعلم بأنها في عدة من زوج شرعي وإلا فالنصوص قريبة الظهور في تحريمها عليه مؤبداً مثل صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله (ع) قال (والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبداً (7) فعلمه بأن عليها عدة يلازم علمه بأن العقد باطل وإنه زان وقد خدع الناس بأن عقد عليها) والحديث أيضاً عن ابن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) فقلت فإن كان أحدهما متعمداً والآخر يجهل؟ فقال ( الذي تعمد لا يحل له إن يرجع إلى صاحبه أبداً )(8) قلت إن المتعمد مطلق وشامل لمن يعلم بالملازمة بعلمه بأنه زان أو كان غبياً بحيث لا يعلم إن أسم فعله زنا.
حكم: يجوز المطلق طلاقاً رجعياً إن يرجع ما دامت لم تخرج من العدة وللمطلق بائناً إن يعقدها في عدتها أو خارج عدتها إلا إن تحرم عليه مثل المطلقة ثلاثا أو تسعا وكذا الفاسخ إن لم تحرم عليه مؤبداً كالفسخ بسبب الملاعنة وجواز عقدها قبل إن تكمل العدة بسبب إن العدة عن غيره وليس عنه مثل إن المتمتع بها إذا انتهت مدة العقد كان عليها العدة ويجوز لزوجها إن يعقدها رأساً بمدة أخرى أو دائماً وبدون تشرع وتكمل العدة.
حكم: الدخول بالمعقودة جهلاً وهي ذات عدة بائنه والمسبب تحريمها مؤبداً يعني الدخول قبل انقضاء العدة وأما لو عقدها جهلاً بأن عليها عدة ولم يدخل حتى أنقضت عدتها فلا تحرم عليه وعليه إن يعيد عقدها ويصح والنصوص ظاهرة بذلك مثل صحيح بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال (إن كان الذي تزوج عليها من عدة زوجها الحقيقي مع إنه لا نص ظاهر بالتحريم في الدخول بعد انتهاء العدة ).
حكم: إذا شك عن امرأة أنها معقودة لزوج أو ذات عدة فلا يجوز إن يعقدها حتى يتحقق فراغها عن الزوج والعدة واللازم الأحتياط بالفروج فأن أمر الفرج عظيم وإن منه الذرية نعم إذا أخبرت بفراغها صدق قولها ولا يجب التحقيق عن صدقها حتى لو علم بأنها في عدة فأخبرت بانتهائها وأما مع عدم أخبارها بانتهاء العدة فلا يجوز عقدها وإن فعل وصادف أنها في العدة حرمت عليه مؤبداً وإذا اعتقد انتهاء العدة فعقدها ثم أخبرت أنها كانت في العدة فأن لم يدخل صبر حتى تنتهي وإن دخل حرم مؤبداً.
حكم: إذا علم بأن أحدى المرأتين في العدة حرم عقد أحداهما وعقدهما حتى يتوكد بأنها غير ذات العدة وإذا علم بأن هذه المرأة في عدة ولكنه شك أنها في عدة منه أو من غيره فلا يعقدها حتى يتحقق.
حكم: إذا تزوج امرأة عليها العدة ولم تبدأ بها شرعاً كما إذا مات زوجها ولم تعلم بموته ومعلوم إن عدة الوفاة تبدأ من حين العلم فهذا من أظهر مصاديق الزواج بالعدة بل هو بحكم الزواج بذات الزوج في ظاهر الشرع فهو مشمول للتحريم الأبدي.
حكم: إذا علمت المطلقة بعدم انتهاء العدة ومع ذلك تزوجت ولما حسبا الأيام علما إن بأن العقد وقع بعد العدة صح العقد ولا يعيده وعليهما بالاستغفار لجرأتهما على المخالفة.
حكم: إذا اجتمعت على المرأة عدة طلاق وعدة وطئ الشبهة أو عدة الميت وعدة الشبهة فهل تتداخلان فتصبر بمقدار أطول العدتين أولا تداخل وتصبر بمقدار العدتين قيل المشهور التعدد ولكن الأقرب عدم التعدد والأحاديث على تخوين ما يثبت التعدد عن صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)قال (المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل إن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ,وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب )(9) ومنها ما يثبت التداخل ومنها صحيح زرارة عنه (ع) في امرأة تزوجت قبل إن تنقضي عدتها قال ( يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً )(10) بل بعض الروايات تثبت الواحدة وتمنع التعدد عن زرارة ويونس عنه (ع)قال سألته امرأة نعى إليها زوجها فأعتدة وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني؟قال (ع) (ثلاثة قروء وإنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء تحل للناس كلهم قال زرارة وذلك إن ناساً قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى أبو جعفر (ع)وقال تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال )(11) دعماً لهذا التوكيد ورد عنه (ع) (في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم الزوج الأول فطلقها وطلقها الآخر قال فقال إبراهيم عليها إن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر (ع) فقال عليها عدة واحدة )(12).
حكم: إذا كانت حامل من الميت وجب عليها الحداد لا بعد الأجلين من وضع الولد ومن أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كان الحمل من الشبهة وعليها من الآخر عدة وفاة وجب الحداد إلى أربعة أشهر وعشراً وإن بقي الحمل أكثر فلا حداد لأن الباقي عدة الشبهة.
حكم: الأحاديث التي ذكرناها آنفاً وهي ظاهرة في تداخل العدات وإن الحديث الأمر بالتعديد ظاهر في التقية وإن الشهرة من العامة على تعديد العدد وقد أستنكر الأمام (ع)ورده بقوه ويساعد توصية العدد في واحدة وهو إن المناط ورده بقوه ويساعد توصية العدد في واحدة وهو إن المناط الغالب إن العدة أما البيان فراغها من الحمل حتى يستيقنوا بصلاحها النكاح آخر وأما للاحترام والثاني مخصوص لعدة الوفاة حتى إنه يجب على غير المدخولة أيضاً وأما الأول فيتبين من إن المطلقة لو كانت حاملاً أنها تنهي عدتها بعد الطلاق ولو حصل بعد دقيقة من الطلاق نعم في بعض ألأمثله تضرب العدة مع العلم بعدم الحمل كطلاق النفساء الوالدة بعد انقطاع الدم ولو في دقائق فأنها تعتد ثلاثة أشهر وهي عالمة بفراغها من الولد وذلك لضرب القاعدة والأمر الغالب للعدة إنما هي لأجل احتمال الحمل.
حكم: بالنسبة للمهر من الداخل شبهة يجب إعطاؤها مهر المثل إذا وطأها شبهة إذا كانت هي المشتبهة سواء كان هو مشتبهاً أيضاً أم لا وأما إذا كانت هي عالمة بالعدة من الغير والحرمة فلا مهر لبغي سواء كان هو عالماً أيضاً أم لا وإذا حلمت وجب على أب الجنين إن ينفق عليها حتى تضع الحمل فأن رضعت الوليد فلها أجرة الرضاعة كما يأتي في أحكام الأولاد وأما عقد ذات عدة زوج ولم يدخل فلا مهر لها سواء كانا مشتبهين أو أحدهما أو عالمين بالحرق والبطلان.
حكم: يجوز تزويج الزانية غير ذات البعل والزنا مع الزاني أو مع غيره فعن الصادق قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا إن يتزوجها؟ فقال (ع) (حلال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وأخره حلال )(13) وأما إذا كانت فاجرة مع غيره فهو أيضاً جائز ولكن وجب عليه إحصانها ومنعها من الحرام فأن أطاعت أولد منها وإلا فلا تحرم عليه ولكن يشاركها بالآثم إذ يسكت عنها وهي زانية فزوج الزانية ديوث وفي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور؟ فقال (ع) (لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها)(14).
حكم: إذا كانت الزانية فارغة وليست بحامل فالأفضل إن يستبرء رحمها بحيضه فيتركها حتى تحيض ثم يعقدها وأما إذا كانت حاملاً من الحرام فلا حاجة للأستبراء وجاز عقدها ويدخل بها فقد روي بغير الحامل عن أبي جعفر الجواد (ع) إنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له إن يتزوجها؟ فقال ( يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها إن الدين قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إن أراد فإنما مثلها مثل النخلة أكل منها رجل حراماً ثم اشتراه فأكل منها حلالاً)(15)وإنما شككنا بالوجوب لإطلاق مجموعة من النصوص بدون شرط الأستبراء.

حكم: يكره التزوج بالمشهورة بالزنا خوفاً على سمعة الشريف بالارتباط بالفاسقة المشهورة إلا إن تعرف منها التوبة وكذا الرجل المشهور بالزنا ففي صحيح الحلبي عن الصادق (ع) (لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد إن تعرف منهما التوبة )(16).


(1)الوسائل ب16 ح6 ما يحرم بالمصاهرة.

(2)الوسائل ب17 ح19 ما يحرم بالمصاهرة.

(3)الوسائل ب17 ح6 و3 ما يحرم بالمصاهرة.

(4)الوسائل ب17 ح6 و3 ما يحرم بالمصاهرة.

(5)مهذب الأحكام 24/94 م1 في فصل التزويح في عدة الغير.

(6)الوسائل ب12 ح5 ما يحرم المصاهرة.

(7)الوسائل ب17 ح1 و4 ما يحرم بالمصاهرة.

(8)الوسائل ب17 ح1 و4 ما يحرم بالمصاهرة.

(9)الوسائل ب17 ح2 و11و7 ما يحرم بالمصاهرة.

(10)الوسائل ب17 ح2 و11و7 ما يحرم بالمصاهرة.

(11)الوسائل ب17 ح2 و11و7 ما يحرم بالمصاهرة.

(12)الوسائل ب38 ح2 ما يحرم بالمصاهرة.

(13)الوسائل ب11 ح3 ما يحرم بالمصاهرة.

(14)الوسائل ب12 ح26 ما يحرم بالمصاهرة.

(16)الوسائل ب44 ح4 العدد.

(16)الوسائل ب13 ح1 ما يحرم بالمصاهرة.