أسئلة بعض السفلة والمعتوهين

حكم: يسأل بعض العوام الجهلة خصوصاً من النساء الفاسقات إنه لماذا تجيزون زواج الرجل بأكثر من واحدة ولم تجيزوا المرأة بالارتباط مع أكثر من رجل والجواب والسائل يعلمه ولكن رب سائل عن أمره وهو يعلم:
أولاً: إن الرجل كأنبوب الماء كلما صب في أناء ملأه ولم تختلط الصبات مع بعضها فكلما جامع امرأة حملت منه ولم يشتبه هذا الحمل في نسبه في معرفة أي أم له معينه وأب معين وأما المرأة فأنها كالإناء إذا صب فيها أكثر من أنبوب اختلطت ولم يميز ماء هذا الأنبوب عن ذاك الأنبوب فإذا اختلطت المياه ضاعت الأنساب وسقط الشرف وشاع الفجور والدعارة والنذالة والخسة وصار البشر المكرمون أحقر واتقس حالاً من الحيوانات.
ثانياً: إن للرجل القيومة على العائلة المتحدة المجتمعة فإذا ضاعت الذرية لم تكن عائلة ولم تصدق قيمومة فيكون الرجل كالجيفه العفنة في جنب الحوض العفن الذي يبول ويغوط فيه من يمر عليه وهذه المرأة الملعونة النجس من الحوض الاجن الكريه.
ثالثاً: إن فسيولوجية المرأة في طبيعتها احتمال ترك الجنس طبيعياً بدون حرج إلا إن تشتهي نفسها وتتبع شيطانها فلا تصبر على عدم الجماع وإلا فأنت ترى كثيراً من النساء حين تترمل أو تطلق لا ترغب بالزواج والارتباط ثانياً ولو بسبب تربي أولادها أو بسبب إن لها معاش مكتفية به وما شابه بينما الرجل لا يستطيع إن يصبر وتحرجه شهوته حين ترك النساء لو كان لا يريد أستعمال الحرام فيضطر للزنا أو مقدماته ولذا ورد (إن أكثر أهل النار العزاب ) (وإن الأعزب شيطان ولو كان مؤمناً ) وعن عبد الله (ع)قال اول ما عصى الله تعالى بست (حب الدنيا وحب الرئاسة وحب النوم وحب النساء وحب الطعام وحب الراحة )(1).
حكم: لا يجوز للرجل في العقد الدائم إن يعقد أكثر من أربع نسوة إذا كان قادراً على أقامة العدل بارتباطه أكثر من واحدة مالياً وأوقاتاً وأخلاقاً وقوة بدنية وأما في المؤقت فلا يحدد بعدد.
حكم: إذا طلق واحدة من الأربع فلا يجوز إن يتزوج الخامسة إلا بعد خروج المطلقة من عدتها إذا كان الطلاق رجعياً كما في خبر بن أبي حمزه قال سألت أبا إبراهيم (ع)عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق أحداهن أيتزوج مكانها أخرى؟ قال (ع) (حتى تنقضي عدتها )(2).
حكم: إذا طلق أحداهن طلاقاً بائنا كالخلع والمباراة وطلاق الثلاث أو طلاق غير المدخولة أو أنها توفت أو طلاق اليائسة فأنها لا عدة عليها منه جاز إن يتزوج رأسا الخامسة نعم قيل بكراهة الزواج قبل انتهاء العدة مطلقاً لإطلاق خبر محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوه فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل إن تستكمل المطلقة العدة؟قال ( فليحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها )(3).

حكم: لو طلق زوجة وأراد تزوج أختها فكما قلنا آنفاً إن طلق رجعياً فلا يعقد الأخت حتى تنتهي عدة أختها وإن طلق بائناً أو ماتت جاز إن يتزوج أختها رأساً وكذا إذا كانت الفراق يفسخ أو لعدة النكاح المؤقت فأنه لا يرجعها إلا بعقد جديد.


(1)الوسائل ب4 ح5 و6 مقدمات العقد.

(2)الوسائل ب3 ح2 و1 ما يحرم باستيفاء العدد.

(3)الوسائل ب3 ح2 و1 ما يحرم باستيفاء العدد.