فصل السبب الرابع بالتحريم الكفر

حكم: الكفر أقسام كثيرة وخلاصة تفصيلهم مما هو مراد في حلية النكاح وما هو غير مراد أ_ إن الكفر أما بالله:
1 _ لا وجود للرب.
2_ هو موجود ولكنه كثير وليس بواحد.
3_ هو موجود ولكنه معطل إذ فوض كل شيء لآخرين من خلقه أو خالقين مثله.
4_ هو جسم ويتشكل بكذا وكذا.
5_ لا يشترط به العدالة فأن أمره أمر وكان ظلماً.
ب _ الكفر بالدين:
6_ لا دين على الخلق والدين أفيون الشعوب كما يقول الشيوعيون.
7_ له دين ولكنه ليس سماوي كعابد الوثن أو يعبد بودى أو سيكي أو زرادشتي.
8_ له دين سماوي محرف كاليهودي والنصراني والمجوسي.
9_ له دين الإسلام ولكنه مبتدع كالعلوي حيث جعل الله متلبس بعلي (ع) أو ناصبي حيث عصى الرسول (ص)في أوامر كثيرة وأول القرآن بكيفه وعادى أهل البيت(ع) وشيعتهم.
10_ منكر الضروري كالصلاة والحج والصوم والزكاة وما شابه ينكر وجوبها في الإسلام وأشدهم كفرا منكر الولاية ولكن أمرنا حملهم على الإسلام حتى يظهر الله حجته الأمام المهدي (ع).
ج _ الكفر بالنعمه:
11_ كما روي في القران والسنة تارك الحج كافر.
12_ تارك الصلاة كافر.
13 _ تارك الضروري من ضروريات الإسلام كافر.
وهؤلاء لم يقصدوا في تحليل النكاح وتحريمه إذ هم مسلمون ولكنهم عصاة.
حكم: لا يصح ولا يجوز تزويجه ألمسلمه للكافر سواء كان ملحداً ينكر وجود الخالق أو مشركاً أو لا دين له أو له دين ونبي غير معرفين مثل الدرزي والصابئي أو له دين ونبي معروفين مثل اليهود لهم التوراة والنبي موسى (ع) والنصراني له الإنجيل والنبي عيس (ع) والمجوسي على المشهور إنه له كتاب أحرقوه ونبي قتلوه فلا يصح تزويج المسلمة لهؤلاء الكفار.
حكم: لا يجوز ولا يصح نكاح الكافر للمسلمة وهو الملحد أي الذي يكفر بالله فينكر وجود الله وبعضهم يسمى طبيعي أي إن الخلق وجد من الطبيعة وليس هناك خالق للكون والمشرك بالله بأن يجعل له شركاء في الربوبية وينكرون الأنبياء والكتب السماوية أو دينهم السماوي كاليهودي والنصراني والمجوسي ومن أشبههم كالصابئة والدروز وممن زعموا إن أديانهم سماوية ونسبوها للأنبياء(ع).
حكم: المذاهب العامية غير الشيعة يزوجون بناتهم لليهودي والنصراني والملحد الشيوعي الذي ينكر الله صراحة وغيرهم من الكفرة والتزويج أما أستناداً لبعض فتاواهم وهي موجودة فأن علماء المخالفين لا يحدهم قران ولا سنة ثابتة وإنما هم أنتقائيون ينتقي من الدين ما يشتهي ويمنع منه ما لا يعجبه كما في تصريح الأمام الكاظم (ع) عليهم (أنكم تلعبون بالدين ) كما روي محمد بن الفضيل قال (كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكه وكان هناك أبو حسن موسى (ع)وأبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال لا فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال نعم قال فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن (ع)يا أبو يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله تعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه شاهدين ولم يرضى بهما إلا عدلين وأمر الله في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله تعالىوأجزتم طلاق المجنون والسكران حج رسول الله (ص)فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء وأستظل بالمحمل والجدار فقلنا (فعلنا ) كما فعل رسول الله (ص) فسكت )(1) وعن محمد بن الفضيل وبشير بن اسماعيل ( دخل هذا الفاسق ) أبو يوسف القاضي (آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن (ع) ...)فقال موسى الكاظم (ع)أبو الحسن (يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون أنا صنعنا كما صنع رسول الله (ص))(2)
حكم: إذا زوج المسلم العامي ابنته للكافر سواء أستند على فتوى من فتاواهم الآثمة أو باستهتاره الشخصي أو الشيعي الفاسق الجاهل زوج ابنته للكافر ويعتبره زواجاً محللاً لأنه صدر عن شبهه لجهلهم وبعدهم عن الإسلام.
حكم: قلنا عدم جواز وعدم صحة زواج المسلمة بالكافر مطلقاً وأما المسلم فله إن يتزوج المسيحية واليهودية مع كراهة شديدة ويحاول إن لا تحمل منه حتى تهتدي للإسلام وفيما يلي التفصيل في ذلك وأما بقية الكفار من المشركين والملحدين وعباد الوثن والطبيعي والبوذي فلا يجوز للمسلم إن يتزوج منهم قال الله تعالى [وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ](3).
حكم: المسلم إذا خرج من الملة بسبب الحزب الذي ينتمي إليه فأنكر النبوة محمد (ص) وسخر من القران وقال إن الدين أفيون الشعوب كالشيوعي والاشتراكي فإن كان عازماً وملتزماً بهذه العقيدة فهو كافر ولا يصح تزويجه المسلمة وإن كانت امرأة فلا يصح للمسلم تزوجها وإن كان لا يعتقد بما يقول وإنما يقول تملقاً لأسياد حزبه فهو فاسق ملعون وليس بكافر فيمكن إن يتزوج المسلمة ولكن بعد أتابته ومحاولة هدايته حكم السني إن كان ناصبياً معادياً للشيعة وائمتهم فلا يصح تزوج المؤمنة الشيعية وإن كان مستضعفاً محباً لأهل البيت(ع) ومعترفاً بصحة مذهب التشيع يجوز تزويجه المؤمنة على كراهة وأما تزويج المؤمن الشيعي للمرأة ألسنيه فيصح ولكن إن كانت شديدة ناصبيه فليس له إن يطلب ولدها فلا تلد منه وإذا كانت تؤثر على بعض عياله التشكيك بالتشيع وبإمامة أهل البيت (ع) فحرام تتزوجها لأنها نشيطة بكفرها وفيما يلي التفصيل أكثر.
حكم: الكافر أما أصلي وأما مرتد عن الإسلام فالأصلي هو الذي ولد كافراً من كافرين وبقي على كفره والمرتد أما إنه كان كافراً من كافرين ودخل الإسلام ثم أرتد للكفر أيضاً مرتد ملي وأما ولد من مسلمين أو من مسلم وكافر وأسلم ثم أرتد للكفر وهذا يسمى فطري لأنه أرتد عن فطرته التي ولد عليها.
حكم: في جواز زواج المسلم من نساء أهل الكتاب أقوال لأصحابنا:
1- الجواز مطلقاً.
2- عدم الجواز مطلقاً.
3- عدم الجواز بالعقد الدائم وجوازه بالمؤقت.
4- بالعكس.
5-التمتع اختيارا والدوام اضطرارا.
والذي اعتمادنا الجواز مطلقاً مع كراهة شديدة ومحاولة عدم أنجاب الذرية لأنهم قد يتبعون أمهم الملعونة.
حكم: من عدة روايات يتبين الأقوال والرد عليها عن أبي عبد الله (ع) في (الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له يكون له فيها الهوى قال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وإن عليه في دينه غضاضة )(4) إن قصد الأمام (ع) في الغضاضة الآثم فالعقد صحيح وفيه الآثم ولكنه بعيد إذ لا يمكن إن الأمام يجيزه وزعم الهوى ليس الاضطرار فالأقرب إن الكراهة شديدة وخفة بالدين فإذا أجاز العقد الدائم جاز المؤقت بالأولى فأن المؤقت أجيز لقضاء الشهوة بخلاف العقد الدائم فإنه لتكوين الأسرة واستقرار الحياة وتكوين علاقات عشائرية حميمة وعن صحيح زرارة قال سمعت يقول (لا بأس إن يتزوج اليهودية والنصرانية متعه وعنده امرأة )(5).
حكم: مما استدلوا على الحرمة والمنع بالآية [وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ](6)ومعلوم إن النصارى مشركون لأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة وأية أخرى [وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ](7) وهم يقين كافرون ويرده إنهما منسوختان: [الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ](8) ومعلوم إن سورة المائدة هي آخر من ما نزل وما فيها ناسخ للأحكام في السور السابقة وروي عن النبي (ص)قال (كان القرأن ينسخه بعضه بعضاً وإنما يؤخذ من رسول الله (ص) بآخره وكان أخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء )(9).
حكم: المجوسية هم عباد النار لم يعرفوا في زماننا هذا هل هم الزردشتيه أو السيكية الذين يحرقون أمواتهم بالنار بزعم تطهيرهم عن الواسطي عن الامام الصادق (ع)قال (سئل عن المجوسي أكان لهم نبي؟فقال نعم أما بلغك كتاب رسول الله (ص)إلى أهل مكة إن أسلموا وإلا فاذنوا بحرب فكتبوا إلى النبي (ص)خذ منا الجزيه ودعنا على عبادة الآوثان
فكتب إليهم النبي (ص)(إني لست أخذ الجزيه إلا من أهل الكتاب) فكتبوا إليه يريدون تكذيبه: زعمت إنك لا تأخذ الجزيه إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزيه من مجوس هجر؟ فكتب إليهم النبي (ص)(إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في أثنى عشر الف جلد ثور )(10) أقول لو كان الجلد يحمل ألف صفحة يعني 500 ورقة وهي أكثر من أولاد قرآننا فالمجموع = 12000000 اثنا عشر مليون صفحة وقرآننا 600 صفحة فبالتقسيم يتبين إن هذا الكتاب =20000 كتاب مثل قرآننا فهو عجيب.
حكم: يعتبر نكاحات كل البشرية بأي دين كانوا ولا يجوز زعم أي من البشرية أنهم أولاد زنا إلا إذا علمنا من شخص إنه قد قارب امرأة بدون حكم دينه الذي يؤمن به فقد روي أبو الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد الله (ع)( فسألنا رجل ما فعل غريمك؟ فقلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إليَ أبو عبد الله (ع) نظراً شديداً قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته؟ فقال أو ليس ذلك في دينهم نكاحاً؟)(11) الظاهر إن أبا هذا المجوسي نكح ابنته فولدت هذا الولد فأمه أخته ووالدهما واحد.
حكم: العقد الواقع بين الكفار لا يسأل منهم إن الزوج من أي دين أو مذهب والزوجة من أي دين ومذهب بل حتى الناصبية من المسلمين لا يسألون لأن بعض فتاواهم تجيز كل نكاح ويؤولون الآيات والأحاديث والدين ليس عائقاً في الزواج عندهم وإذا أسلم لا يحتاج إلى أعادة العقد عندهم بينما عندنا يعيد العقد بتفصيل يأتي ولكن إذا كان نكاحه مخالفاً للشروط الحلية في الإسلام مثل إنه إذا كان قد تزوج أكثر من أربع نسوة وجب طلاق أحداهن أو تزوج من محارمه أو تزوج من المحصنات ممن كن مزوجات أو لم يكملن عدة مطلق أو متوفي مما قلنا أنها تحرم مؤبداً لمن ينكح ذات عدة أو ذات زوج.
حكم: ورد في خبر مسعدة قال سئل أبو جعفر (ع)عن قوله (والمحصنات) قال نسختها قوله [ولا تمسكوا بعصم الكوافر] ظاهر الأمام (ع) إنه يريد منع العوام من التورط بنكاح اليهود والنصارى لأنه وإن حل ولكنه يوجب إشاعة الكفر أما يتأثر نفس الزوج وهو كثير لأن الزوج يحب زوجته فأذا خف دينه وهو غالب المسلمين في كل مكان وزمان أتبعها وكفر وجهل الحق وتجاهل وأما لو لم يتأثر فأنه يلد ذريه كفره يتبعون أمهم خصوصاً لو كانت شيطانه متأمره على الإسلام فأنها تفسد زوجها وجماعة من عشيرته وغيرهم ولذلك يقول الأمام أبو عبد الله (ع)في خبر علي بن سنان قال (سئل أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال نكاحها أحب إلي من نكاح الناصبية وما أحب للرجل المسلم إن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة إن يتهود ولده أو يتنصر )(12) وإلا فالحقيقة إن آية [والمحصنات من أهل الكتاب] نزلت بعد آية [ولا تمسكوا بعصم الكوافر] وبعد [لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن..].
حكم: ورد في تفسير النعماني عن علي (ع) قال أما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحالة لم ينسخ وما جاء من الرخصة في العزيمة قوله تعالى [ولا تنكحوا المشركات] الآية وذلك إن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحوهن حتى نزلت هذه الآية تنهي إن ينكح المسلم في المشرك أو ينكحونه ثم قال الله تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال [والمحصنات] فأطلق الله تعالى مناكحتها بعد إن كان نهى وترك قوله [ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا] على حاله لم ينسخه (13) و النتيجة إن نكاح المسلم للمشركة وأنواع الكوافر بقي حراماً وحلت نساء أهل الكتاب منهم فقط وأما المسلمه فلا ينكحها كافر أبدا ومن أي أنواع الكفر وهذا المجمع عليه عندنا نصاً وفتوى.

 

حكم: المجوس وإن ثبت إنهم من أهل الكتاب ولكن إذا عرفنا أعيانهم وهذا مشكل فحلية نكاحهم أشكل وفي خبر منصور الصيقل عن أبي عبد الله (ع) (لا بأس بالرجل إن يتمتع بالمجوسية )(14) يعني بالمؤقت وابن سنان عن الرضا (ع)قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال (لا بأس فقلت المجوسية؟فقال لا بأس تعني المتعة )(15) ولم يعني إن قوله (يعني المتعة ) بفهم الراوي أو تتمة الرواية والفقه الرضوي النهي ذلك وصحيح ابن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) (عن الرجل المسلم أيتزوج المجوسية؟ قال لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس إن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها )(16) وكيف كان فالنكاح الدائم بغير اليهودية والنصرانية مشكل.

حكم: هناك مسميات من الكفار لم يعلم إنهم فرق من أهل الكتاب أم لا منهم:
1_ الزرادشت الذين لهم كتاب (أوستا ).
2_ الصابئة والسامرة وقيل هما فرقتان من اليهود.
3_ اليزيدية الموجودون في شمال العراق الذين يعظمون الشيطان وقد استحلوا دماء الشيعة في كربلاء.
4_ البهائية في إيران وغيرها.
5_ القاديانيه في الهند والباكستان.
6_ الهندوس في الهند وغيرهما.
حكم: بعض النصارى أو كلهم يعتقدون تحريم إن يتزوج الشخص بأكثر من واحدة فأن تزوج اثنتين أو أكثر ثم أسلم فلا نقبل زواجه من الثانية إلا إن نسأله إنه قصد بها العقد الشرعي بشريعة السماء ولو بضعف عقيدته ببعض أحكام دينه أقررناه على زواجه وإن قصد الزنا لأنه كان متمسكاً بأحكام دينه فهذا نلزمه بإعادة عقد الثانية لأنه لم يقصد زواجها قبل إن يسلم.
حكم: لو أسلم وعنده أكثر من زوجة فأن كن زوجات بعقد شرعي عندهم وهذا بعيد إذ لم يكن للكفار الحرية في اقتران النساء بالعقود لأن الكنيسة أو البيعة أو أي مقر لم يعقد أكثر من واحدة وكيف كان فإذا كن صديقات ورفيقات أقر أربع منهن حين يسلم وفارق البقية وإن كن بعقد شرعي ولو بالسر عن محاكمهم ودوائرهم الرسمية والشرعية لزم فراق المقترنات متأخراً إذا زادت على الأربع لعدم اعتبار عقدهم عندنا من حيث زيادتهن على الأربع وكيفية الفراق الأحوط أن يلفظ عليهم لفظ الطلاق لاحتمال بقاء شرعيتها حتى يطلقها.
حكم: لو أسلم وكان زوجته مشركة أو طبيعية لم تعترف بالله أو بودية تعبد بودا أو غيرها ممن لم تكن من أهل الكتاب فلا يقر على زواجه حتى تسلم أو تنتقل إلى دين كتابي فيصح ويقر زواجه وكذا إذا كان متزوج بأختين فلا يقر عليهما وإنما يفارق احديهما.
حكم: لو أسلم وهو متزوج أماً وبنتها فأن لم يدخل بهما طلق الأم وأعاد العقد على البنت وفي الخيارات الأخرى كما إذا دخل بالأم أو دخل بالبنت أو دخل بهما في كلها نرجع إلى وقت الارتباط بهما فأن عقد الأم أولا ولم يدخل بالبنت فعقد البنت باطل ورجع للأم وإن عقد الأم أولا ثم عقد البنت ودخل بالبنت فعليه أيضاً إن يطلق الأم ويعيد عقده على البنت وإذا دخل بهما فأنه يقر المدخوله اولاً ويطلق الأخرى وإن نسي طلاقهما ودخل بالبنت أو طلق الأم وأقر البنت وإذا عقد البنت أولا صح العقد ولا يفعل شيئاً سواء دخل بالأم ام لا فعقد الأم باطل.
حكم: إذا أسلم زوج الكتابية بقي عقدهما صحيحاً سواء كان الزوج قبلاً كتابياً أو كافراً غير ذي كتاب لما قلنا بصحة عقد المسلم للكتابية وإذا اسلم وزوجته كافره غير كتابيه فأن كان لم يدخل بها بطل العقد ولا مهر لها ولا يعقدها من جديد إلا إن تسلم أو تكون من أهل الكتاب وإن كان داخلاً ترك جماعها وتمسك العدة فأن لم تسلم إلى آخر العدة فهي منفصلة عنه وانفسخ بذلك النكاح ولها المهر ولا نفقة لها في وقت العدة لأن المانع منها وإن أسلمت في أثناء العدة أعاد العقد عليها.
حكم: إذا أسلمت زوجة الكافر سواء هو وثني أو أهل الكتاب فأن كان قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها لأن الانفساخ بسببها وإن كان بعد الدخول مسكت العدة فأن أسلم بعد ذلك أعاد العقد عليها فهو زوجها وإلا انفسخ النكاح كما في صحيح البزنطي: سئل الرضا (ع) عن الرجل تكون له الزوجة النصراني فتسلم يحل لها إن تقيم معه؟ قال ( إذا أسلمت لم تحل له قلت جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال لا إلا بتزويج جديد )(17) وخبر جميل بن دراج عن أحدهما قال ( في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة )(18)
وهذا الحديث ليس معناه إن يبقى يجامع المرأة وإنما يبقى النكاح حتى تتم العدة فإذا تمت ولم يسلم فسخ نكاحه.
حكم: إذا أسلم الزوجان:
1_ سوية بقيا على نكاحهما سواء كان داخلاً ام لا.
2_ إن سبقت المرأة الرجل وقبل الدخول بها انفسخ النكاح فحين يسلم يعيد العقد إن أرادا.
3_ إن سبقت المرأة وكان قد دخل لا ينفسخ النكاح فحين يسلم ترجع إليه ويعيد العقد.
4_ إن يسبق الرجل وكان لم يدخل انفسخ النكاح فحين تسلم يعيد العقد إذا كانت من غير أهل الكتاب.
5_ إن يسبق الرجل وكان قد دخل لم ينفسخ النكاح وترجع إليه حين تسلم إذا كانت من غير أهل الكتاب.
6_ إذا أسلم قبلها وهي من أهل الكتاب فلا يبطل عقدها سواء كان دخل بها ام لم يدخل بها.
حكم: جاء في الآية الكريمة [فأن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن لهم ولا هم يحلون لهن] في التفاسير إن امتحان المدعية للإسلام تمتحن بأن تحلف بأنها دخلت الإسلام ليس بسبب بغضها لزوجها ولا لحب (عشق ) أحد من المسلمين فأن حلفت قبل إسلامها [وأتوهم ما أنفقوا ] أرجعوا إلى الزوج الكافر مهرها الذي أنفقه عليها لأن فسخ الزواج صار بسببها ثم يتزوجها المسلم [وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ](19) تعطوهن المهر [وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ](20) وإن أردت ألمسلمه فليس للمسلم زوجها إن تمسكها وإنما يفسخ نكاحها ويطالبها بإرجاع المهر إليه لأنها هي التي سببت الفسخ وإن أبت إن ترجع المهر إليه فعلى الأمام إن يعوضه مهرها كما في تفسير قوله [واسألوا ما أنفقتم] في العلل عنهما إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى فعلى الأمام إن يعطيه مهر امرأته الذاهبة فسئل كيف صار على الأمام التعويض فأجيب (إنه إذا أبى المشركون إن يردوا شيئاً من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين )(21) فعلى الأمام تعويض المسلمين.
حكم: بقي فرع وهو إن أسلم هو ولم تسلم زوجته فلا يمسكها ويطالبها بالمهر الذي بذله لها ويفارقها كما في تفسير نفس الآية.
حكم: بالنسبة للمهر وحصل الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها لأنه ليس بطلاق هو فسخ كما مر في صحيح ابن الحجاج إنها أسلمت قبل الدخول فلا مهر لها ولا عصمة بينهما ومعلوم إن المورد لا يخصص واختلفوا فقال بعضهم بوجوب تمام المهر وبعضهم نصف المهر قياساً على الطلاق قبل الدخول وأحتج القائل بالمهر قائلاً إن العقد حصل بعده استمتاع وإن لم يحصل الدخول وأجيب إن الاستمتاع من الطرفين مثل أخذ المشتري الثمن ولم يتصرف به ثم فسخ البيع واستدلوا بأن استحقاق المهر كان بالعقد والأصل عدم سقوطه وفيه: قد قلنا في أول بحث المهر إن المهر تملكه المعقودة حين العقد ملكاً متزلزلاً مثل العقود بخيار ومثل البيع للحصة مع وجود شريك يأخذ بالشفعة وعلى ذلك فأما تأتي الحوادث بكل المهر قبل الدخول كالفسخ بالأسباب العديدة والموت كذلك كما وقد يأتي على نصفه كما في الطلاق قبل الدخول واستدل القائل بالنصف بالمناط بالطلاق ورد بعدم القطع بالمناط بل هو شبيه بالقياس وإن الاستحقاق وإنما هو بالدخول والقاعدة من قبل إن نكثر المراجعة للأحاديث أكثر من اللازم أولا: إن الإسلام إن سبق من الزوج فأن كان قبل الدخول فعليه نصف المهر لأنه لا يزيد على الطلاق ولأنه هو سبب الفراق وثانياً:إذا كانت هي سبقت بالإسلام وقبل الدخول فلا مهر لها وهو الروي كما سبق ولكن عن أمير المؤمنين (ع)في مجوسية أسلمت فقال (ع)(لزوجها أسلم فأبى زوجها إن يسلم فقضى لها نصف الصداق )(22).
حكم: لو ارتدت الزوجة المسلمة زوجة المسلم إلى أهل الكتاب لم ينفسخ النكاح سواء قبل الدخول أو بعده وكذا إذا ارتدا معاً وإذا ارتدت إلى غير أهل الكتاب فإن كان لم يدخل انفسخ النكاح ولا مهر لها وإن كان قد دخل لم ينفسخ النكاح إنما ينتظر العدة فإذا انتهت ولم ترجع للإسلام انفسخ النكاح.
حكم: إذا ارتد الرجل إلى أهل الكتاب أو إلى أي دين من الكفار فإن لم يدخل بزوجته أعطاها نصف المهر وانفسخ النكاح وأن كان بعد الدخول لم ينفسخ إنما تصبر إلى انقضاء العدة فإن أنقضت ولم يرجع للإسلام انفسخ النكاح وعليه المهر تاماً والمشهور أفتوا بالانفساخ ووجوب القتل بالنسبة للمرتد عن فطرة رأساً وتقسيم أرثه وهناك روايات بذلك في المرتد عن فطرة منه خبر السابطي قال:سمعت أبا عبد الله (ع)يقول (لكل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد رسول الله (ص)نبوته وكذبه فأن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنه منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها وعلى الإمام إن يقتله ولا عن فطرة وعن ملة ويشهد له معتبره) الحضرمي عن الصادق (ع)(إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين ألمطلقه ثلاثا وتعتد المطلقة فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل إن تتزوج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه له وإنما عليها العدة لغيره فأن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفي عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهي مرتدة عن الإسلام )(23) مما يبين إن لا فرق بين المرتد عن فطرة أو عن ملة إذا لم يقتل وقد قلنا وسنقول في باب الحدود إن ليس بأيدينا حد القتل حالياً وأما قوله في ذيل الحديث إن لا يرثها الزوج إذا ماتت مرتدة فقد حملوه على أنها ماتت من بعد عدتها لأن المرتدة إذا ماتت في العدة ورثها الزوج اتفاقاً أو الحديث كان (ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام ) ولكن الخطأ وقع في الطبع وهو موافق لبقية الأحاديث والثابت في فقه المؤمنين.
حكم: إذا انتقلت زوجة المسلم من كتابيه إلى ملحدة وجب اعتزالها وتمسك العدة فأن رجعت في العدة إلى الإسلام أو إلى كتابية بقي حكم الزواج وإلا انفسخ العقد وأما الزوج فسواء ارتد من كتابي إلى ملحد أو لم يرتد وبقي كتابياً فأن عقده باطل.
حكم: لو أسلم الزوج وأسلمن زوجاته وهن أكثر من أربع أو فيهن أختان أو فيهن من محارمه ولم يتبين بعد من هي وما شابه من الإشكالات الموجبة للفراق لبعضهن بقيت النفقة لهن حتى يعين الخارجة والمختار إخراجها نعم لو كان فيهن أم وبنت فالأم معينة تخرج رأساً عن الزوجية وقد تفصيل من تخرج كما تقدم.
حكم: لو كان عليه اختيار بعضهن وقد ماتت أحداهن بقي له الاختيار وله اختيار الميتة لغرض الإرث وغيره مما يقصد الناس وأما لو مات هو قبل الاختيار فاختلفوا إنه يقسم الإرث على الجميع أو تعين بالقرعة وتخرج القرعة والأقرب الأول لأن القرعة لتعيين الواقع المشتبه وهنا لا واقع للخارجة نعم لو عين من تخرج واشتبهت ففي إظهارها القرعة وجه وأما إن مات وهو مسلم قبل أسلام بعضهن فالكافرة منهن لا ترثه.
حكم: يحرم وقد لا يصح تزويج المسلمة للشخص ألناصبي أي العدو لأهل بيت النبي وشيعتهم وأما فعل النبي (ص)من تزويج بنته أو ربيبته لعثمان فله حكمه الخاص وكذا زواج أبي بكر لأسماء بنت عميس وهي شيعيه واضحة وكذا تزوج المؤمن بالناصبية وتزويج النبي (ص)بعائشه وحفصه وهن ناصبات صريحات في عداء أمير المؤمنين ومتظاهرتان ومؤذيات للرسول (ص)له حكم خاص به (ص)وكذلك تزوج الأمام الحسن (ع)بجعدة بنت الاشعث وقد قتلته وكذلك تزوج الأمام علي السجاد (ع)بالشيبانيه وهي نسب أمير المؤمنين (ع)وقد طلقها وكذلك الأمام الباقر (ع)تزوج بالثقفية وقد طلقها وكذلك تزوج الأمام محمد الجواد (ع)بأم الفضل وهي ناصبية بنت ناصبيين ملعونين وقد قتلته كما قتل أبوها المأمون الأمام الرضا (ع)فلهم إحكامهم الخاصة وروايات في ذلك عديدة منها عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع)في حديث إنه كان له امرأة يقال لها أم علي وكانت ترى رأي الخوارج قال (ع)(فأدرتها ليلة إلى الصبح إن ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنين (ع)فامتنعت علي فلما أصبحت طلقتها )(24).
حكم: المخالف لأهل البيت (ع)في فرق الإسلام على أقسام:
أ_ المظهر العداوة لأهل البيت (ع)وحربهم قولاً وعملا ويرد على الرسول (ص) إذا أراد إن يقول فضيلة لهم أو ينصب لهم منصباً حسناً كأصحابه الذين كذبوه وزعموا أنه يهجر وإنه مريض عندما أراد إن يكتب ألخلافه لعلي وهجموا من بعده على بيت علي وفاطمه الزهراء(ع) وفعلوا ما فعلوا.
ب_ الذين حاربوا أمير المؤمنين (ع)ولعنوه وأمروا بلعنه على طول التاريخ وقتلوا ذريته وأصحابه وهدموا بيوتهم وقاتلوا الحق وأهله كعائشه وطلحه والزبير ومعاويه ويزيد وخلفاء بني أميه وبني العباس والايوبيين والعثمانيين والأتراك وأكثر رؤساء الدول الإسلامية حتى الآن.
ج_ الذين يخطبون في ذم الشيعة وتكذيبهم ويزعمون أنهم يحبون الرسول (ص)وأهل بيته ويزعمون أنهم يحبون أصحاب الرسول (ص) وما حقيقتهم إلا حب المنافقين والمخالفين لأمير المؤمنين (ع) من أصحاب النبي ويتكتمون على فضائل أصحاب الرسول المخلصين وأهل بيته الطاهرين ولذا قال الأمام الصادق (ع) في خبر معلى بن خنيس (ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت (ع) لأنك لا تجد احداً يقول أني ابغض محمد وال محمد ولكن الناصب من لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا )(25).
د_ عوام السنه وجهالهم من أتباع النصاب وأتباع السلاطين أنهم يحبون أهل البيت (ع)ولكنهم يعادون الشيعة لما يسمعون من شيوخهم من الموبقات والمخالفات التي ينسبونها للشيعة وإن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين (ع) وأنهم يكذبون على أهل البيت (ع) وأنهم وأنهم وترى هؤلاء العوام ينذرون لأهل البيت (ع) ويزورونهم ويهدون لأضرحتهم الهدايا وقد يعبر عن هؤلاء الجهلة بالمستضعفين.
هـ_ البلهاء والممحضون بالجهل والغباء والمعتوهين والمخابيل كمثل الأعجمي الذي يقول (خسن وخسين ) بالخاء مع النقطة (ستاشون دختر معاويه)ثلاثتهم بنات معاويه حيث إنه لم يعرفهما أنهما اثنان لا ثلاثة وأنهما الحسن والحسين بالحاء بدون النقطة وأنهما ابناء علي (ع) وليس معاويه.
و_ العقلاء المتحيرون بين التشيع والمخالفة إذ لم يجدوا أدلة وحجج على جانب قوي يعتمدون عليه وهؤلاء غالبا ممن تربوا عند ناصبي العداوة وفي قراهم وسمعوا من المحطات الفضائية أو غيرها ما يهدم الفكر الوهابي العدائي للشيعة وهؤلاء لو دققوا النظر وواصلوا المعلومات لوصلوا بأقرب فرصة لموالاة أهل البيت (ع) وشيعتهم وتشيعوا عاجلاً ولكن دنيا اليوم لا تسمح بنشر هذه الثقافة إلا بضعف وبطؤ.
حكم: هذه بعض الأحاديث التي تعين حكم زواج حكم ألناصبي أو العامي:
1_ عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع)عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهولا يعلم برده؟ قال (لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة ولا يتزوج المستضعف المؤمنة )(26).
2_ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع)قال سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال (نكاحها أحب إلي من نكاح الناصبية )(27).
3_ عن أبي بعير عنه (ع)قال ( تزوج اليهودية أفضل أو قال خير من إن تزوج ألناصبي والناصبية ).
4_ والحلبي عن أبي عبد الله (ع)إنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم؟ أما أنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام وإذا ناكحتموهم أنهتك الحجاب بينكم وبين الله تعالى(28).
5_ عن زرارة قلت لأبي عبد الله (ع)أتزوج بمرجية أو حروية؟ قال لا عليك بالبلهاء من النساء قال زرارة فقلت والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله (ع) فأين أهل ثنوي لعله ثناء الله تعالى قول الله اصدق من قولك (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ً)(29) وعني تزويج المؤمنة لغير المعادي من العامة وهو أبله أي لا يعرف الحق وكذا البلهاء للرجل المؤمن.
حكم: زرارة عنه (ع) قال تزوجوا في الشكاك يعني من نسائهم (ولا تزوجوهم فأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه )(30).
7_ عنه قلت لأبي جعفر (ع)(أني أخشى إن لا يحل لي إن أتزوج ممن لم يكن على امري؟ قال ما يمنعك من البله؟قلت وما البله؟ قال (هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما انتم عليه)(31).
8_ زرارة عن أبي عبد الله (ع)قال فقال لي عليك بالبلهاء قال قلت مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة لعله ابن عيينة وسالم بن أبي حفصة من كبار المخالفين قال (لا التي لا تعرف ما انتم عليه ولا تنصب قد زوج رسول الله (ص)أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان وتزوج عائشه وحفصه وغيرهما قلت لست أنا بمنزلة النبي (ص)الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر قال تعالى [فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ] فقال أبو عبد الله (ع)(فأين أصحاب الأعراف وأين المؤلفة قلوبهم وأين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون )(32).
حكم: قد قلنا بحرمة زواج المؤمنة من الناصبي وحرمة زواج المؤمن من الناصبية إذا كان ضعيفاً مما يحتمل إن يتبعها في نصبها وكراهة زواج المؤمن من الناصبية إذا كان عاقلاً عارفاً بحيث يقوى عليها ومع ذلك لا يطلب ولدها وكراهة زواج المؤمنة من السني غير الناصبي وبالعكس أيضاً كما في رواية العلاء بن رزين إنه سأل أبا جعفر (ع) عن جمهور الناس؟ فقال (هم اليوم أهل هدنه ترد ضالتهم وتؤدى أمانتهم وتحقن دماؤهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال )(33).
حكم: ورد في الحديث عن الصحيح سماعه بن مهران قال سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟قال (لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية)(34) وصحيح عبد الرحمان قال سألت أبا عبد الله (ع)هل للرجل إن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحره؟ فقال (لا تزوج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة ثلثان وللأمة والنصرانية الثلث)(35) وصحيح هشام عنه (ع)في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال ( يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطاً ونصفا فأن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما قلت كيف يضرب النصف؟ قال يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به )(36) وعن ابراهيم بن عبد الرحمان عن الأمام موسى بن جعفر (ع)عن أبيه جعفر بن محمد (ع)قال سئل أبي (ع)عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله (ص)في سنته؟ قال ( حرم الله تعالى من ذلك أربعة وثلاثون وجهاً...وأما التي في السنة...وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها...)(37).
حكم: من الحديث المذكور خلاصته إنه لا يجوز تزوج الذمية أي اليهودية والنصرانية على المسلمة ويصح العقد إذا كان بأذن المسلمة كما يصح إذا تزوج المرأة على عمتها أو خالتها بأذنها ويجوز تزوج المسلمة على الذمية مطلقاً هذا كان زوجته عنده أما الغائب الذي لا يستطيع العيش معها كطالبي اللجوء في الدول الأوربية قبل إن يستطيع إن يجلبها رسمياً ويجمع شمله بها فلا يبعد إن له أن يتزوج بالذمية حتى يرجع إلى زوجته فإذا أجازت جاز وإلا فمشكل.

حكم: إذا كانت المسلمة متمتع بها وليست زوجة فلا يبعد التزوج بالذمية بأذنها وأما التزوج بالذمية تمتعاً على المسلمة متعة أو دائمة فالاحوط إن يستأذن أيضاً وسيأتي كراهة التمتع بالذمية على المسلمة لخبر أبي بصير عن عبد الله (ع) قال (لا تتزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة )(38) وسنذكر عدة روايات بأجازة التمتع بالذمية على المسلمة مع الكراهة سواء كانت المسلمة دائمة أو تمتعيه أيضاً.


(1)الوسائل ب66 ح2 وتروك الإحرام.

(2)لوسائل ب66 ح2 وتروك الإحرام.

(3)البقرة 221.

(4)الوسائل ب2 ح1 ما يحرم بالكفر.

(5)الوسائل ب4 ما يحرم الكفر.

(6)البقرة 221.

(7)الممتحنه: 60/10.

(8)المائدة 5/5.

(9)محموعة من التفاسير منها محمع البيان سورة المائدة.

(10)الوسائل ب49 ح1 حهاد العدو.

(11)الوسائل ب1 ح3 حد القذف.

(12)الوسائل ما يحرم الكفر.

(13)الوسائل ما يحرم الكفر.

(14)الوسائل ما يحرم الكفر.

(15)الوسائل ما يحرم الكفر.

(16)الوسائل ما يحرم الكفر.

(17)وسائل ب5 ح5 ما يحرم الكفر.

(18)الوسائل ب9 ح1 ما يحرم الكفر.

(19) الممتحنة: 10.

(20)الممتحنة 60/10.

(21)تفسير الصافي 5/166.

(22)الوسائل ب9 ح7 ما يحرم الكفر.

(23)الوسائل ب6 ح4 موانع الإرث.

(24)الوسائل ب10 ح9 ما يحرم الكفر.

(25)الوسائل.

( 26)الوسائل ب10 ما يحرم الكفر.

(27)الوسائل ب10 ما يحرم الكفر.

(28)الوسائل ب10 ما يحرم الكفر.

(29)الوسائل ب11 ح1 و2 و3و14 ما يحرم الكفر.

(30)الوسائل ب11 ح1 و2 و3و14 ما يحرم الكفر.

(31)الوسائل ب11 ح1 و2 و3و14 ما يحرم الكفر.

(32)الوسائل ب11 ح1 و2 و3و14 ما يحرم بالكفر.

(33)الوسائل ب12 ما يحرم بالكفر.

(34)الوسائل ب7 ح2و3و4و7 ما يحرم بالكفر.

(35)الوسائل ب7 ح2و3و4و7 ما يحرم بالكفر.

(36)الوسائل ب7 ح2و3و4و7 ما يحرم بالكفر.

(37)الوسائل ب1 ح1 ما يحرم بالمصاهرة.

(38)الوسائل ب7 ح2و3و4و7 ما يحرم الكفر.