نكاح الشغار

حكم: الشغار بكسر الشيء أو فتحها وهو البعد أو الفراغ أو الاشتداد والتكثير أو الاختلاط والتخبيط أو هو رفع الفخذين والبعد بينهما كما رفع الكلب رجله حين يبول كنايه عن حالة الجماع بالمرأة فالنكاح الشغار هو إن يقدم الأب أو الأخ أخته لخاطبه فارغة عن المهر فبال إن يقدم له الآخر بنته أو أخته كذلك فيكون مهر كل واحدة هو خطبه أو تزويج أخيها أو أبيها وهو حرام شرعا نصاً وفتوى لان المهر هو حق للزوجة وليس لأبيها أو لأخيها حتى يستبدله بتملكه فرجاً ونكاحاً قبال نكاح بنته واشتهر بطلان العقد به ولكن لا دليل للمشهور وإنما الأحاديث منعته بدون تصريح بالبطلان وأنت خبير بان المهر ليس من أركان العقد الدائم حتى لو حرمه ومنعه على ذات الحق بطل عقدها: بل لا يبطل حتى لو كان مؤقتاً حيث إن المهر فيه ركن ولكن لا يخلو من إشكال وبالجملة لا بد من تعيين مهر لكل واحدة وإعادة العقد وان كان مؤقتاً والأولى الإعادة أيضا للدائم.
حكم: الأعراب وبعض المدنيين يطلبون أرقاما خياليه ويغالون بالمهور إما من باب التفاخر بينهم أو من باب الطمع أو لأجل التكبر على الآخرين ويكسر هذا القصد الإثم بأن يزوج القريب قريبه فيزوجه أخته أو بنته بالمقابل فيتبادلان الإخوان أو البنات ولكل بنت مهرها المسمى ولكنه مخفظ وليس بجنوني بالمقاصد الرعناء والسخيفة فهذا حلال وجائز مادامت إن كل واحدة لها مهرها وحقوقها والتبادل ينفي غلوائهم ولا ينفي المهر العرفي والشرعي.
حكم: الأحاديث لم يظهر منها البطلان
عن أبي عبد الله وأبي جعفر (ع) قال (نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق الابضع صاحبتها وقال لا يحل إن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين )(1) وعن غياث بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد الله (ع) قال رسول الله (ص) (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام والشغار إن يزوج الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا )(2) وزاد الشهيد ولا أسعار في الإسلام وكتب في تفسيرها إن الرجل يخرم أنفه بزمام فيجلب: يقصد يؤخذ منه والأجناب إن يجنب السابق معه فرساً: يعني هو راكب فرساً ويجعل في جنبه فرساً لعله حتى يأخذ نصيب أثنين والشغار: هم أهل الميت يساعدهم الجيران والمعاريف في النياحه على الميت ويسعرونهم وفي بعض النسخ (لا أسعار ) ولعله نهي عن تسعير البضائع على البائعين والجلب لعله نهي عن تلقي الركبان من خارج المدينة.
حكم: كتب السيد الشيرازي رحمه الله ( ولو لا النص الخاص في المسألة بضميمة الإجماع وما أشبه كان مقتضى القاعدة صحة مثل النكاح...إلى إن يقول وليس كالمعاملات حيث إن الركنين فيها العرضان المهر لا شأن له في جوهر النكاح )(3) أقول إن هذا التعليل هو الصحيح وبهذا التعليل نصحح هذين العقدين في النكاح وقوله لو لا النص لم يأت بالنص المصرح بالبطلان وكل النصوص قائلة بالنهي فقط وإن ندور حول النصوص لا ما فسر المفسرون وأما الإجماع فلم أتحقق وجود إجماع بالبطلان نعم الإجماع بالتحريم محقق وإذا وجد إجماع فهو مستند فهمهم من هذه النصوص وقد قلنا في عدة مواضع من هذه الموسعة أنا نحمل النهي على التكليف فقط حتى يثبت النص في البطلان والفساد ووجوب الإعادة وما شابه.
حكم: الزواج المؤقت من حيث إن ذكر المهر ركن فيه والنص على بطلان ببطلان المهر أو بعدم ذكر المهر لأنه من قبيل المستأجرة كما في صريح النصوص فلو وقع الشغار بين المرأتين وإحداهما أو كلاهما كان عقداً مؤقتاً فالعقد باطل حتى يذكر لكل واحدة مهرها الخاص بها كما أشرنا آنفاً
حكم: استشكلوا في كون البضع جزء المهر أو شرطه بأنه يقول لصاحبه زوجتك اختي مع الف دينار بأختك مع الف دينار ففي الجواهر اشكل في البطلان فيما إذا كان البضع جزءاً وشرطاً أذ قال في رد كشف اللثام: منع تحقق الشغار بذلك لما سمعته من أعتبار عدم مهر غير نكاح منهما في النصوص والصحاح والقاموس وقال في الفقه (أقول إن أخذ بظاهر النصوص التي نقلناها فهو كما ذكره الجواهر أما إذا فهم المناط من ذلك فمقتضى القاعدة ما ذكره القواعد وكشف اللثام )(4) أقول: الاحوط عدم تعليق نكاح هذه بنكاح تلك أبدا وإنما كل يزوج أخته لصاحبه ويذكر مهرها ولا يذكر الأخرى حين يعقد كل طرف بينهم وألا فلا يخلو من إشكال.

حكم: لا فرق في حرمة الشغار بين إن يقول الخاطب للمخطوب منه زوجني أختك من قبال لأن أزوجك أختي أو يقول للمخطوبه أنكحك في قبال إن أزوج أختي لأخيك أو تقول المخطوبه للمخطوبه أنكح نفسي لأخيك بنكاح نفسك لأخي ولا مانع كما قلنا إن يقول زوجتك أختي بمهر قدره ألف وزوجني أختك بمهر قدره ألف والنص الحرام لو صرح إن بضع بنتي مهراً لبضع بنتك وبالعكس.


(1)الوسائل ب27 عقد النكاح والاولياء.

(2)الوسائل ب27 عقد النكاح والاولياء.

(3)الفقه 3/354 كتاب النكاح.

(4)الفقه 3/357 كتاب النكاح.