فصل السبب الثالث في تحريم النساء على الرجال: المصاهرة

حكم: المصاهرة تحدث بسبب عقد رجل على امرأة أو دخوله بها حراماً أو حلالاً بعقد أو شبهة فيحدث التحريم لأصول المنكوحة وفروعها على العاقد أو الناكح وتحرم هي على أصوله وفروعه وتحدث الولادات من جماعة بها قال الله تعالى [وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً] (1).
حكم: تحرم المعقودة وأن لم يدخل بها على أباء الزوج فصاعداً إلى آدم (ع) وعلى ابنائه فنازلاً إلى يوم القيامة إذا دخل بالأم ولا تحرم البنت إذا لم يدخل بالأم والآية صريحة في ذلك قال الله تعالى [وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء] (2). فقد تركها بدون ذكر الدخول وكذا قوله تعالى [وَحَلاَئِلُ ابنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ] (3). سواء الابن أو ابن البنت أو ابن الابن إلى يوم القيامة ولم يشترط به الدخول أيضاً فكل من حلت للابن والحفيد بالعقد فقد حرمت على أبائه ويلحقه من يدخلها بشبهة أو زنا وقال تعالى [وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ] (4). وقد تركها بدون شرط الدخول أيضاً فكل امرأة عقدتها تحرم أمهاتهما إلى حواء (ع) سواء أم أو أم أب ويلحق بها المزني بها والمدخولة شبهة وأما بنات الأمهات فلا تحرم إلا بالدخول بالأم كما قال تعالى [وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ](5).لا تحريم أن تطلق الأم وتعقد البنت إذا لم تدخل بالأم.
حكم: الشرط في الآية: [اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ] قيد غالبي وليس أحترازي ذكر لتنفيذ الرجل من أن ينكح الأم ثم يشتهي أن ينكح البنت فأن الله يعيره أن هذه البنت حقها أن تربيها في حجرك كبناتك أما تستحي أن تنكحها ولذ اتفق النص والفتوى على الربيبة إذا لم ترب بالحجر فأنها تحرم كما إذا ولدتها أمها بعد مفارقة الزوج أو كانت حين زواج الأم كبيرة أو متزوجة فلم ترب في حجر زوج أمها.
حكم: الدخول حراماً أو حلالاً الذي يحرم أصول المدخولة وفروعها ويحرم أصول الداخل وفروعه سواء كان قبلا أو دبراً ولو فخذ وقذف على فرجها لا يعتبر دخولاً أيضاً إلا إذا حملت منه فأنه يلحق به الولد ولكن حكم الدخول مشكل الأحوط تحريم أصول وفروع المرأة وأصول وفروع الرجل على المرأة إذا ولدت منه واما ثبوت النسب ففيه روايات عن أمير المؤمنين (ع) صحيحة ومعمول بها منها: أن رجلا أتي علي بن أبي طالب (ع) فقال: أن امرأتي هذي حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا أعلم إلا خيراً وأنا شيخ كبير ما أفترعتها وأنها لعلى حالها؟.
فقال له علي (ع): (نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ ) قال: نعم، فقال علي (ع): (أن لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرجل فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة لولد وإذا دخل من أثنين حملت بأثنين وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة وليس هناك غير ذلك وقد الحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش)(6).
وعن المفيد في الأرشاد قال روي في الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت وزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها فالتبس الأمر على عثمان وسأل المرأة هل افتضك الشيخ وكانت بكراً؟ فقالت لا فقال عثمان أقيموا الحد عليها !!.
فقال أمير المؤمنين (ع) أن المرأة سمين سم البول وسم المحيض فلعل الشيخ كان ينال منها فسأل ماؤه في سم المحيض فحملت منه فسألوا الرجل عن ذلك؟ فقال قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالأفتضاض، فقال أمير المؤمنين (ع): (الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته على الأنكار فصار عثمان إلى قضائه).
أقول بأي وجه شرعي يريد عثمان قتل المرأة أو حدها إلا أن يكون سفاكاً للدماء الحرام وهو ظلم وجريمة بحق الأمة.
حكم: لا يجوز نكاح بنت أخت الزوجة على خالتها ولا بنت أخيها عليها إلا بأذن العمة والخالة من غير فرق بين الدوام والأنقطاع ولا بين علم العمة والخالة أو جهلهما والتحريم تكليفي ووضعي يعني لو عقد بدون الأستئذان فعل حراماً والعقد باطل ويجوز نكاح العمة والخالة على بنت الأخ أو الأخت والذي يدل على الحرمة والبطلان معا عدة أحاديث منها: علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن امرأة تزوج على عمتها و خالتها؟ قال: لا بأس، وقال تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (7).
وعن السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع): (أن علياً أتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما).
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (إنما نهى رسول الله (ص) عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها أجلالاً للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس).
حكم: لا نحكم ببطلان عقد بنت الأخ أو بنت الأخت رأساً وإنما يبقى متزلزلاً ويحاول أرضاء العمة أو الخالة فإذا لم يستطع فإما أن يفارق البنتين والأحتياط لا يترك أن يطلق وأما أن يطلق العمة أو الخالة فيصح عقد البنتين فقول الإمام (ع) فنكاحه باطل يقصد حاصل القضية بدون ملاحظة المحاولات ومن المحاولات ما ذكره السيد الشيرازي رحمه الله أن العقد ليس بباطل وإنما هو متزلزل قال: ويؤيده قوله (ص) (أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز)(8).
وهذا النص من مسألة عقد العبد بدون إذن سيده لتقوية المطلب ثم ذكر خبر الإمام الكاظم (فنكاحه باطل ) وخبر تفريق علي (ع) بين الزوجين وقال (إذ كل تلك الأدلة لا تقف في قبال القول بالصحة مع الأجازة إذا الظاهر من الخبرين أنه لم تكن أجازة لاحقة ولذا حمل الشيخ خبر السكوني على عدم الرضا وانتفاء الأذن وجوز حمله على التقية أيضاً وقد أختار هذا القول الجواهر وقال جميع ما عرفته في حجة الفضولي من عموم أوفوا وغيره آت هنا بل لعله أولى بالصحة منه.
حكم: إذا طلق العمة أو الخالة أستشكلوا أيضاً في صحة عقد البنتين ولكن الظاهر أن المنع متوقف على فعلية الزوجية والمطلقة ليست بزوجة وأن كانت لها بعض حقوق الزوجية وعليه فإذا طلق العمة أو الخالة ثم تزوج بنت الأخت أو بنت الأخ فلا دليل عندنا للمنع ولا التوقف على الأذن نعم لو أراد أرجاعهما فلا بد من أخبارهما بتزويجه بنت أخيها أو أختها أحتياطاً وأما لو تزوج في حال زوجية العمة والخالة فلم يأذنا فطلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعياً فمشكل وأن طلقهما بائناً صح عقد البنتين بدون إذن لأرتفاع المنع قبل اختيار المنع.
حكم: لو كان لم يعلم أن التي تزوجها بنت أخت زوجته أو لبنت أخ صح العقد حتى يعلم فعليه الأستئذان وكذا إذا لم يعلم حرمة عقد البنتين على المرأتين ثم علم وجب الأستئذان وكذا إذا علم الحرمة ولكن ظن الأجازة من بعض الحركات أو الكلمات ثم علم عدم الرضا فعليه أن يطلب الأذن.
حكم: إذا أذنت بخصوصية فليس له أن يبدل كما إذا أذنت التزوج ببنت أخيها فتزوج ببنت أختها فلا إذن له أو كان أذنت بزواج المؤقت فتزوج بالدائم أو بالعكس فلا أذن أو أذنت بتزوج شهر فتزوجها سنة نعم صح العقد والمقاربة إلى شهر وبعده يلزم مفارقتها مالم يحصل على أذن جديد وإذا أذنت بالزواج ولكن حددت المهر بمقدار فزاد المهر التي قررت فلم يثبت توفق حق الزوج بالزواج بسبب هذه القيود نعم لو صرحت بعدم الرضا بالزواج بهذه المخالفة فيحتمل توقفه.
حكم: لو تزوج بنت الأخت والخالة بنت الأخ والعمة بعقد واحد فلم تشمل أدلة المنع هذا العقد فيعمل بالبراءة وكذا إذا أذنت العمة أو الخالة ثم بعد العقد منعتا فلا حق لهما بالمنع بعد صحة العقد إلا أن يشمله الحديث: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) (9).
نعم لو أذنتا وقبل أن يتم العقد منعتا فهو مشكل والصحة لا تبعد لأن المرأتين لما أذنتا اسقطت حقهما وحصلتا حقهما بالأحترام ولم يقصد الزوج ثم لما منعتا فيعتبران قد تلا عبتا بكرامة الزوج ولم يراعيا احترامه حيث بعد تورطه وانطلاقه بأذنهما قد منعتا.
حكم: لو كانت العمة أو الخالة كافرتين وتزوج عليهما بنت الأخت أو الأخ لا يحتاج إلى الأذن سواء كانت البنتان كافرتين أو مسلمتين لأن المسألة حكم أسلامي وأهل الكتاب أن جاز عندهم التعديد في الزواج لا يفرقون وأما إذا كانت البنتان مسلمتين فلا حاجة لأستئذان الكافرتين في تزويج المسلمين ولا يجعل للكافر على المسلم وقد قال الله تعالى [لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً](10). والأسلام يعلو ولا يعلى عليه.
حكم: لو أذنت بغرور بسبب وعد وعدة أياها صح العقد سواء أدى الوعد أم نكل عنه نعم لو أوقفت الأذن على شرط العطاء فوعدها ولم يؤد فلم يتحقق الأذن ما لم يؤد.
حكم: الظاهر الأذن حق شرعي للمرأتين فإذا أشترط في عقد النكاح للمرأتين أسقاط حقهما في الأستئذان في تزويج غيرهما من بنت أخت أو بنت أخ أو غيرهما جاز أن يتزوج البنتين بدون أذن وكذا لو أسقطتا حقهما بأي سبب لازم.
حكم: لو عقد على الخالة أو العمة وبنت أختها أو بنت أخيها وشكا أن أي العقدين كان سابقاً المرأتين أو البنتين حكم بالصحة إذا كان الشك بعد حين فيبني على صحة عمله بل إذا لم يفت زمان طويل أيضاً.
حكم: إذا دعت عدم الأذن وأدعى هو الأذن قدم قولها لأصالة العدم وكذا لو كان النزاع بين الخالة وبنت الأخت فأنكرت الخالة الأذن فالمنكر مقدم.
حكم: لو تزوج في حال الكفر بنت أخ وعمة ثم أسلموا فلا يحتاج إلى أذن جديد لنكاح بنت الأخ وكذا لو حصل بعد العقد بسبب رضاعة الفلة صارت بنت أخ أو بنت أخت للزوجة فلا يحتاج أذن جديد.
حكم: لو أذنت العمة أو الخالة فتزوج بنت الأخ أو بنت الأخت ثم طلق البنتين جاز أرجاعهما حتى لو منعت الخالة أو العمة وأما إذا طلق بائناً أو طلق وأنتهت العدة وأراد النكاح من جديد احتاج إلى أذن من جديد.
حكم: الزنا الذي يكون بعد العقد لا يبطل العقد فلو عقد الابن على امرأة فزنى بها أبوه فلا تحرم على الابن وأن كان الابن لم يدخل بها بعد وكذا بالعكس ولو عقد الشخص امرأة ثم زنا بأمها أو ببنتها لم تحرم المرأة المعقودة وأن لم يدخل بها بعد ولو زنى الشخص بعمته أو بخالته حرمت عليه بنتهما ولو كان الزنا بعد العقد على البنت فلا تحرم بنت العمة أو بنت الخالة.
حكم: لو أوقب ولداً حرم على المواقب أم المفعول وبنته وأخته ولو كان فعله بعد عقد الأم أو البنت أو الأخت لم يبطل العقد وإذا لاعبها الشخص بدون دخول فلا تحرم أمها ولا بنته ولا أخته ولا تحرم هي على الأب ولا الابن بل ولا إذا رأه عارياً فلا يؤثر في تحريماً لو كان قبل العقد وأنما الذي يؤثر هو دخول الذكر في الدبر.
حكم: لا فرق في الدخول المؤثر وغير المؤثر بين الأختيار والقهري وفي النوم وعدم البلوغ منهم ولا تحرم أخت الفاعل وأمه وبنته على المفعول ولا يحرم ابنائهما على بناتهما ولا يحرم الفاعل على بنت أخ أو بنت أخت المفعول ولا على عمته ولا خالته ولا يحرم العكس.
حكم: لو عقد له فضولي وزنا بأم المعقود له أو ببنتها:
أ- فأن كان الزنا قبل العقد فليس له أن يجيز العقد.
ب- وإن كان بعد العقد والأجازة فلا يبطل العقد.
ج- وأن كان بعد العقد والعلم بالعقد فليس له أن يجيز.
د- وإن عقد له ثم زنا ثم علم بعلاقة المزني بها بالمعقودة امها أو بنتها فيشكل أن يجيز العقد وقد فعل ما فعل فلاحق له أن يجيز الفضولي.
هـ- وأن عقد له ثم أشتبه فدخل بأمها أو ببنتها ثم علم بعلاقة المدخولة بالمعقودة فليس له أن يجيز العقد.
و- وأن كان لم يعلم بتحريم الدخول لبنت المدخولة وأمها وأجاز العقد بحصول التأثير يشكل أجازة العقد.
حكم: إذا تزوج امرأة ثم أراد أن ينكح أختها دائماً أو مؤقتاً فلا يجوز إلا أن يطلقها طلاقاً بائناً أو طلاقاً رجعياً وتنتهي العدة تماماً حتى يعقد على أختها مؤقتاً أو دائماً ولو عقد الثانية قبل ذلك فالعقد باطل سواء كان قد وطأ الأولى أم لا وعقد الثانية أو جماعها بالحرام أو بالشبهة لا يحرم الأولى وتبقى زوجته حتى يطقلها وتخرج العدة فله أن يعقد الثانية.
حكم: إذا تزوج امرأة ثم تزوج أختها وهو لم يعلم أختها ثم علم:
أ- قبل أن يدخل بالأولى فله أن يطلق الأولى ويعيد عقد الثانية رأساً.
ب- وأن كان العلم قبل أن يدخل بالثانية له أن يفارقها ولكن لو طلقها باحتمال المطلوبية فلا بأس ويرجع إلى الأولى رأساً.
ج- وأن لم يدخل بالأثنين تخير في طلاق الأولى فيعيد عقد الثانية ويرجع إليها رأساً، وبين ترك الثانية ويرجع للأولى رأساً.
د- وأن كان داخلاً بالأثنين فلو طلق الأولى فلا يرجع للثانية ويعيد العقد إلا بعد انتهاء العدة وهكذا لو تزوج الأم وبنتها كما في الخبر وهو صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة في العراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق؟ قال (ع): (يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية، قلت فأن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها؟ قال (ع) : قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك ثم قال أن علم أنها امها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم منه فإذا أنقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة) (11). أقول هذا إذا دخل الأثنين وأما إذا لم يدخل الثانية فليرجع رأساً للأولى ولا إشكال وأكد ذلك فسأل (قلت فإن جاءت الأم بولد قال هو ولده ويكون إبنه وأخا امرأته).
حكم: يحرم الجمع بين الأختين بالنكاح في وقت واحد سواء بالعقد الدائم أو مختلف أو المؤقت سواء كانا لأبوين أو لأم لأب أو لرضاعة أو كونهما من زنا والأية صريحة [وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ](12) ولو تزوج أحداهن ثم تزوج الأخرى فالعقد على الثانية باطل ولو جمع بينهما في عقد واحد تخير أحدهما وفسخ الأخرى فعن الإمام الصادق (ع): (في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة؟ قال (ع) يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى وقال في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة قال (ع) يخل سبيل أيتهن شاء) (13).
حكم : إذا زنى بأحدى الأختين جاز له عقد الأخرى في مدة الأستبراء أو مدة الحمل وأما إذا اشتبه وجامع شبهة فلا يعقد الأخرى حتى يتم عدة المدخولة وإذا كانت غير المشتبه بها زوجته فيفارق زوجته حتى تتم المشتبه بها عدتها وتستبرئ رحمها كما في صحيح العجيلي قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلاً فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته واطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وأن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر فقال أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها فإذا أنقضت عدتها ضم إليه امرأته (14).ومنه يعلم أجراء حكم الاشتباه وأن كانت المرأة زانية وخادعة.
حكم: لو عقد اختين ولم يتذكر أيهما كانت السابقة بالعقد أما من جهة المهر فينصف المهر المسمى لما ثبت النص من قاعدة العدل ودرهمي الودعي واما النكاح فان كانا مجهولي التاريخ فإن كان الشك بعد وطئ أحدهما فالموطؤة هي الزوجة وفارق الأخرى وأن كان وطأ كليهما أو لم يطأ كليهما فأن علم التاريخ لعقد أحدهما فهي السابقة اعتباراً ويفارق الأخرى واحتياط أن يطلقها ولا يتركها بدون طلاق وأن جهل التاريخان لم يجز وطأ أحدهما ولا أحديهما وأنما يطلق أحديهما ويتزوج بأحديهما بعقد جديد بعد أنتهاء العدة أن دخل بهما وأن عين التي دخل فيها فلا يحتاج للعدة لأن الأخرى غير مدخولة ويجب أتخاذ هذه الخطوات ولا يجوز تعطيل المرأتين عن الزواج لقوله تعالى [فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ].
حكم: يستحب التزوج بالبنات المنتسبات إلى فاطمة الزهراء (ع) وأن ذلك ليفرحها كما يستحب تزويج ابناءها وعدم جواز تعطيل السادة من فاطمة أو من أمير المؤمنين (ع) بحجة أن لها ضرة فاطمية وأما الخبر الوارد المنقول من الصحاح فهو خلاف سرور ابناء وبنات فاطمة الزهراء (ع) وأما لو أوجب الجمع بين السيدتين الأستهانة بنسبهما من جهة تذليل أحداهما بجلب ضرة لها من نسبها فالأستهانة والتذليل أشد فيما لو جلب ضرة من غير نسبها وتقليل شرفها بمقارنتها بالنسب الواطئ فعليك أن تحاسب الراوي أو تدع الرواية إلى أهلها صلوات الله عليهم فهم أعرف بما يقولون والرواية عن العلل عن حماد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (لا يحل لأحد أن يجمع بين أثنين من ولد فاطمة (ع) أن ذلك يبلغها فيشق عليها ) قلت: يبلغها؟ قال (ع): أي والله(15).

حكم : أشتهر بين الشيعة عوام الهند وباكستان حرمة تزوج العامي للسيدة من ذرية فاطمة الزهراء (ع) أو أمير المؤمنين (ع) وقاتلوا وشاحنوا من ثبت عنه أجازة ذلك من الفضلاء وأما من مارس ذلك من السادة فزوج بنته أو أخته إلى غير سيد فقد كفروه وحكموا بقتله وأصطدموا بخبر مجموعة من كبار مراجعنا أنهم سادة وزوجوا بناتهم للشيوخ والعوام وأكثروا أكثر لما سمعوا عن بعض الأئمة (ع) أنهم زوجوا بناتهم لغير السادة ومنهم أمنا فاطمة بنت الحسين (ع) لما توفى زوجها الحسن المثنى بن الإمام الحسن تزوجها شخص أموي بأذن أخيها الإمام زين العابدين (ع) وقد كانت أجمل نساء آل محمد في زمانها حتى سميت (فاطمة الكحلية) وهناك مجموعة من نساء أهل البيت تزوجهن من غير السادة منهم زينب بنت رسول الله (ص) إذا ثبت أنها بنته ومنها أم هاني أخت أمير المؤمنين (ع) ومنها بعض بنات أمير المؤمنين (ع) ومنها حفيدة زين العابدين (ع) تزوجها محمد بن القاسم الثقفي وهو ابن اخ الحجاج الثقفي لعنة الله عليه ومنها بعض بنات الإمام الصادق (ع) لبعض تلاميذه من غير النسب فأرجعوا إلى علماء الأنساب يثبتون لكم ذلك.


(1) الفرقان: 54.

(2) النساء: 22.

(3) النساء: 23.

(4) النساء: 23.

(5) النساء: 23.

(6) الوسائل الأولاد.

(7) الوسائل ب3 ح3و4و10 ما يحرم بالمصاهرة.

(8) فقه السيد رحمه الله 3 / 276 كتاب النكاح.

(9) وسائل ب3 ح3 ما يحرم بالمصاهرة.

(10) النساء: 141.

(11) الوسائل ب26 ح1 و2 ما يحرم بالمصاهرة.

(12) النساء: 23.

(13) الوسائل ب25 ح1 ما يحرم بالمصاهرة.

(14) الوسائل ب9 ح1 العيوب والتدليس.

(15) الوسائل ب40 ما يحرم بالمصاهرة.16