آداب الرضاع

حكم: يستحب أن يسترضع المسلمة العاقلة العفيفة ذات الصفات الحسنة فأن اللبن يؤثر في دين وأخلاق الرضيع وكذلك حسنة الصورة فعن الباقر (ع) قال رسول الله (ص): (لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء فأن اللبن يعدي)(1).
وعنه: أن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة (2) وصحيح زرارة عنه (ع): عليكم بالوضاء من الظئورة فأن اللبن يعدي (3).
وعنه (ع): أسترضع لولدك بلبن الحسان وأياك والقباح فأن اللبن قد يعدي.

حكم: يكره أسترضاع الفاسقة والزانية وشرابة الخمر وأكلة الخنزير والكافرة من اليهودية والنصرانية وناصبة العداوة لأهل البيت وشيعتهم وهي أتعس حالاً من اليهودية والنصرانية ويكره أيضاً المتولدة من الزنا لقول الصادق (ع) قال: (لا يسترضع الصبي المجوسية وتسترضع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية)، وصحيح الحلبي عنه (ع) : تمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن (4). وعنه (ع) : والزانية لا ترضع ولدك فأنه لا يحل لك (5).


(1) العمشاء: من العمش بفتحتين مرض في العين يوحب سيلان الدمعوصعف النظر وساخة الحفون والقذى في الآماق.

(2) الوسائل ب78 ح2 أحكام الأولاد.

(3) الوسائل ب79 أحكام الأولاد.

(4) الوسائل ب74 ح1 و3و 6 أحكام الأولاد.

(5) المصدر نفسه.