بعض الرضاعة بسبب أضطراري زعماً و حقيقة

حكم : كثير من الناس يكونون فقراء يعيشون عدة عوائل في بيت واحد ويخافون من بعضهم وهم شباب وزوجاتهم شابات فبواسطة الرضاعة يحرمون زوجة كل واحد على الأخر فأن كانوا أخوة يتزوج الرجال بنات رضيعات فترضع الزوجات الصغيرات فتحرم الزوجات المرضعات على زوج الطفلة لأنها أم زوجته وتحرم الطفلة لأنها بنت أخيه.
حكم: إذا لم يكون رجال البيت أخوة وأنما أقرباء أو ليسوا بأقرباء تزوج كل منهم بنت الأخر فتكون زوجة صاحبه أو زوجته وتحرم عليه مؤبداً هذا ولكن يعقب هذه النزوة التافهة مشاكل كثيرة إذ يحرم الطفلات على أولادهم وعلى أخوانهم وكثير ما تفارق الزوجة زوجها ويرغب فيها صاحبه الذي عايشها عدة شهور أو سنين وقد حرمها عليه في نزوته المؤقتة غير المدروسة وأني أعرف شخصاً أهوجاً كل ما يزور بيتاً من أقربائه ومعاريفه يعقد طفلتهم وبعد ذلك كبر الطفلات وكبر أولاده وهم عديدون وكلما أرادوا مراجعة عائلة من المصاريف خافوا أن والدهم قد عقد صبيتهم فتعطل أولاده وتعطلت البنات وعليه الأثم من الله تعالى هذا وقد ورد.
حكم: لو تزوج الأب والابن أختين ورضعت كل واحدة منهما ابن أختها فلا أثر لتحريم شيء لعدم المانع أن تكون زوجة ابيه أم زوجته كما قلنا ولا مانع للأب أن تكون زوجة إبنه أما لإبنه.
حكم: بسبب الرضاع أما أن تحرم المرضعة على زوجها فلا مهر لها إذا كانت مختارة ومهرها على قاهرها وخادعها أن كانت مقهورة واما تحرم الطفل الرضيع أو الرضيعة على زوجها إذا كانا مزوجين ورضعتهما أو رضعتهما باختيارها فعليهما المهر وأما لو زحفت الطفلة ورضعت بدون اختيار المرضعة أو بغفلتها أو بنومها أو ما شابه ذلك فقد أسقط الرضيع نكاحه ولا شيء على المرضعة وكذا إذا رضعتها مضطرة لجوع الطفلة ولا كافل لا راضع لها قال في المسالك : ثم أن الزوج إذا عزم شيئاً في هذه الفروض هل يرجع به على المرضعة؟
قولان: منشأهما أن البضع هل يضمن بالتفكيك أم لا؟ (1).
حكم: المشهور عدم وجوب إذن الزوج بالرضاعة لأنه لا يملك لبن الزوجة وأنما هو ملكها وأن كان حصل بنكاحه لها
نعم إذا حصل منافات بعض حقوقه فالأثم بالتقصير بحقوقه.
حكم: لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة بأن يشهد أن فلان رضع من فلانة بالتاريخ الفلاني بمدة كذا بالمص من الثدي وعمره أقل من سنتين ولا تكفي الشهادة المجملة لكثرة الأختلافات بالمسألة ويقبل شهادة النساء، وفي الحديث يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه (2).
وإما أن يشهد رجلان ثقتان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة.
حكم: لو أدعت امرأة تحريمها على الرجل لحصول الرضاع وأنكر الرجل أو بالعكس يقدم قول المنكر حتى يثبت بالشهادة المفصلة ولو تبين بعد العقد حرجة الرجل على المرأة ينفسخ النكاح ولكن الأحوط جريان الطلاق ولو جامع بعد التبين كان بحكم الزنا بذات محرم.


(1) فقه الشيرازي رحمه الله 3/202 كتاب النكاح.

(2) الوسائل ب24 ح10 و7 الشهادات.