مسألة عموم المنزلة والخلاف فيها

حكم: ثبت فيما سبق أن العناوين السبعة للمحارم النسبية وتحريم التزويج بهم الأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال وثبت أن الرضاع لحمة كلحمة النسب فيحرم التزويج بما يسمى هذه المسميات النسبية إذا حصلت بالرضاع كما مر مفصلاً وهل يحرم أيضاً ما يحصل من ملازم هذه المسميات بالرضاع مثلاً أخوة المرتضع قد قلنا بعدم حرمة نكاحهم للمرتضعين معه لعدم وجود نسب بعنوان أخوة الأخ ولوجود التحليل لأخت الأخ من جهة المصاهرة كما قلنا في محللات النساء إذ يجوز للشخص أن ينكح الأخت الأمية لأخيه الأبي أو الأخت الأبية لأخيه الأمي وعليه فنحن لا نقول بتحريم عموم منزلة النسب في الرضاع بخلاف جماعة من الفقهاء إذ عموم التحريم.
حكم: ومن الأمثلة التي في نظرنا لا تحرم لعدم قولنا بعموم المنزلة:
1- أرضعت الزوجة أخاها بلبنك فصار أخوها ابنك وهي أخت ابنك ولا تحرم عليك.
2- رضعت ابن أخيها أو أبن أختها فهي بمنزلة عمة ولدك أي أختك أو خالة ولدك يعني مثل أخت زوجتك.
3- أو رضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فهي بمنزلة جدة زوجتك من أبيها أو أمها.
4- أو أرضعت ولد عمها أو ولد عمتها أو ولد خالها أو ولد خالتها فهي مثل عمة زوجتك أو خالتها.
5- أو أرضعت أخاك أو اختك فصارت بمنزلة أمك.
6- أو أرضعت حفيدك من ولدك أو من ابنتك فهي بمنزلة بنتك أو كنتك.
7- أو رضعت ابن أختك أو ابن أخيك بمنزلة أختك أ, زوجة أخ.

8- أو أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فهي بمنزلة جدتك الأبوية أو الأمية هذا غيره من الأمثلة وقد مر كثير منها من أول بحث الرضاع حتى الآن وكلها لا اعتبار بها على المشهور ويدعمه النصوص.