شروط تحريم بالرضاع

حكم: يشترط بالتحريم:
1- أن يكون ليناً حاصلاً من النكاح فإذا حصل للبنت بدون نكاح أو تزوجت ولم تحمل مما يدل على أنه ليس من النكاح وكذا حملت ولم تضع الولد فهذا اللبن لا ينشر الحرمة ونقل عن العلامة رحمه الله القول بعدم شرط أنفصال الولد ولكن النص بالولد والرضيع والجنين غير الولد وهناك حديث في كيفية الرضاعة قال (أن دم الحيض كان ينتقل للجنين وبعد ولادته ينتقل للثدي فيتكون لبنا سائغاً يشربه الرضيع) (1).
2- أن يكون النكاح صحيحاً شرعياً فلا ينشر الحرمة إذا حصل من الزنا نعم نكاح الشبهة تابع للحلال ولا يعتبر بقاء العلقة الزوجية فلو طلقها وهي حامل ووضعت واشركت ولداً آخر بالرضاعة نشر الحرمة.
حكم: لو طلقها أحمد وهي حامل أو مات عنها فولدت فتزوجت مصطفى فرضعت ولداً فأبوه الرضاعي هو أحمد إلا أن تلد من الثاني فمن رضعته بعد ولادتها من نكاح مصطفى أعتبر ابن مصطفى الرضاعي فإذا أرتضع الولد قبل أن تلد ابن الثاني واستمر اللبن واستمر الرضاع إلى ما بعد الولادة من الثاني اعتبر لهذا الولد أبوان رضاعيان بشرط أن يكمل 15 رضعة من لبن الأول ثم 15 رضعة من لبن الثاني وبهذا الشرط يمكن أن يكون لطفل عشرة أباء رضاعين وأمهات رضاعيات.
3- أن تكون الرضاعة بالأمتصاص من الثدي.
حكم: لو عصر الحليب في أناء وأشرب الرضيع فلا ينشر الحرمة وكذا لو ركبت عصارة للثدي تدر الحليب وهو يرتضع من حلمة الألة العصارة نعم لو لفت ثديها بخرقة بضرورة أو بغير ضرورة مص الطفل من الحلمة المغطاة بالخرقة فلا يضر ولا يمنع من نشر الحرمة لعدم أعتبار الواسطة الرقيقة.
4- أن تكون المرضعة حية حين الرضاعة فلو كان بعض عدد الرضعات في حال موتها لم ينشر الحرمة.
5- أن يكون المرتضع عمره أقل من سنتين لا مثل ما قالت عائشة من جملة بدعها وبدع جماعتها إلى هذا اليوم أن رضاعة الرجل من المرأة يحرمها عليه ويحرم بناتها وأمهاتها ويحرم ابناءه عليها وهكذا من المهازل والأفتراء على الشرع.
حكم: لا يعتبر أن يكون ابن المرضعة في الحولين فلو ولدت واستمر اللبن إلى ثلاث سنين أو أكثر مستمراً أو متقطعاً ورضعت منه في حال الأستمرار ولداً نشر الحرمة هذا سواء كان ولدها موجوداً وراضعاً أو ميتاً أو مفارقاً نعم لو أنقطع الحليب أنقطاعاً طويلاً ثم نزل فالثاني لا يعتبر متصلاً بالولادة بل يشك بالاعتبار.
حكم: معلوم أن المراد بالحولين هما أربعة وعشرون شهراً هلالية من حين ولادة المرتضع وإذا ولد وسط الشهر حسب ما نقص من الشهر الخامس والعشرين ولو شك في كمال السنتين وعدمه قالوا بعدم نشر الحرمة لأصالة عدم النشر بعد كون الشك في الشرط شكا في المشروط وأصالة عدم تمام الحولين من الأصل المثبت لا يؤخذ به عند المعارضة.
6- مقدار الرضاعة مدة وعدداً.
حكم: قدر كمية الرضاع بثلاثة مقادير:
الأول: يوماً وليلة متصلة
الثاني: خمس عشرة رضعة كاملة متصلة.
الثالث: ما أنبت اللحم وشد العظم ولم يشترط فيه الأتصال ولا المص من الثدي ولا مقدار الأيام ولا عدد الرضعات وأنا عندي في الأخير توسع.
حكم: لم يختلف شيعة أهل البيت (ع) في المقادير الثلاثة زمنية وعددية وأثرية ولكن العامة أختلفوا حسب العادة في مخالفة النبي (ص) وأهل بيته (ع) فقالوا:
1- خمس رضعات كما عن عائشة تقول لنبت أختها يا بني أرضعيه خمس رضعات حتى يدخل علينا بلا حجاب فتقول يا خالة أنه ذو لحية فتقول لا بأس أرضعيه (2). وما أدري إذا رضع من ثديها هل يصبر أن لا يرضعها هو أيضاً؟.
2- عشر رضعات.
3- مسمى الرضاع.
4- ثلاث رضعات.
5- ما فتق الأمعاء وأخصب الجسم.
حكم: هذه بعض الروايات التي أستند عليها الشيعة ولا علينا بزيد أو عبيد أو لا الآية الكريمة تثبت أن الرضاع سنتين لا أكثر فلا يقع رضاعة ذي لحية ولا أمرد ولا من راضعات الرجال ولا من غيرهن قال الله تعالى: [وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ] (3). فأن هذا تمام الرضاعة فلا يفت مضت بخلاف كتاب الله وسنة نبيه وأيات أخرى ستأتي في بحث مدة الحمل أقلها ستة أشهر وأن مجموعها مع الرضاعة ثلاثون شهراً Pوَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً](4).
وفي الحديث عن زياد بن سوقة قال قلت لأبي جعفر (ع) (هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو أن امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل أخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما)(5).
وعلي بن رئاب عن أبي عبد الله (ع) قال قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: (ما أنبت اللحم وشد العظم) قلت فيحرم عشر رضعات؟ قال: ( لا لأنه لا تنبت اللحم وتشد العظم عشر رضعات) (6).
حكم: المشهور بين الفقهاء أن كل واحدة من الطرق الثلاثة من الرضاعة كافية في التحريم فلو كان الطفل منهوماً يرتضع كثيراً وارتضع في نهار فقط 15 رضعة كفي في التحريم أو كان مريضاً لا يرتضع كثير وقد مضى يوم وليلة ولم يكمل 15 رضعة فقد كفى بالتحريم ولكن الروايات تؤكد على 15 رضعة ومع ذلك فالأحوط التحريم بالرضاعة في يوم وليلة.
حكم: لا ينشر الحرمة التفرقة بشرب الماء ولا بأرضاع أخريات ولا بالأطعام أو من صليب الحيوان ولا يعتبر العدد إذا مص الطفل ثم التفت جانباً لصوت أو لحدث أو لخوف أو لأنزعاج أو لكسل أو لنوم وإنما تعتبر الرضعة الكاملة التي يبدأ جائعاً ويترك مختاراً ومرتاحاً وممتلياً.
حكم : حصول نمو اللحم وشد العظم لا يضر فيها مصادفة ارضاع أخرى أو شرب ماء أو لبن أو غيرهما لأنها أيام كثيرة وفي نظري أن الجنين يصيبه حكم الرضاعة بأن كانت أم حملت جنيناً ولكن الأطباء قرروا وجوب نقله لرحم أخرى لضعف رحم أمه وعدم قدرته على أعاشته فنقلوه للأخرى فرحم الأخرى في حكم الرضاعة بالبقاء حتى يشتد العظم وينمو اللحم لأن هذا القسم لم يشترط فيه بالأخبار بأمتصاص الفم ولا كونه من حلمة الثدي ولا عدد رضعات.
حكم : اعتبار عدد 15 رضعة أو يوماً لا يضر شرب الماء مرة أو مرتين بسبب حر الوقت والعطش ولا شرب الدواء كذلك وأنما يضر المتخلل كثيراً والأطعام كذلك مما كان الأشباع ليس من الرضاعة بل منها ومن الطعام والشراب فهذا لا يعتبر في نشر التحريم.
حكم: خلاصة شروط كمال العدد 15 رضعة ومضى يوماً وليلة:
1- كمال الرضعات فلو مص ثم فارق ملتفتاً إلى لعبة ثم أمتص وأكمل الرضعة حسبت واحدة.
2- من امرأة واحدة من فحل واحد فلو ارتضع من واحدة بعض الرضعات واكمل من ضرتها من نفس الفحل فلا ينشر الحرمة فلا يعتبر احدهما أما ولا صاحب اللبن أباً.
3- اتحاد الفحل فلو رضع من لبن من سبق كما مثلنا بأحمد واستمر اللبن حتى تزوجها مصطفى وولدت منه فأكملت عدد الرضعات من لبن مصطفى فلا تكون أما رضاعية ولا أحمد أب رضاعي ولا مصطفى.
حكم: لا يعتبر حلية اللبن في نشر الحرمة كما إذا كانت مرضعة كانت مستأجرة للرضاعة ورضعت غير المعين رضاعته في وقت استيجارها للرضاعة فهي شرعاً مملوكة اللبن لابن المستأجر فرضاعة غيره يكون غصباً ولكن مع ذلك تكون أما رضاعية وصاحب اللبن يكون أبا ويتم كل العلاقات التي يثبت بها كالنسب.
حكم: لو وضع طفل من امرأة رضاعة ناقصة ولم يتم شروطها جاز لهذا الطفل التزوج من بنت صاحب اللبن واخته وبنات المرضعة وأخواتها ويتزوج صاحب اللبن المرتضعة أيضاً وهكذا لعدم تمام الشروط وهكذا لم يتأكدوا حصول الرضاعة التامة لأصالة عدم حصول المانع وأن كان الأحوط الترك لأن أمر الفرج عظيم.
حكم: قول الإمام (ع): (ما انبت اللحم وشد العظم هي حكمة تقديرية وليست بعلة فإذا كان مريضاً وارتضع أياماً كثيرة وهو يزيد ضعفاً وعظمة يزيد هشاشة فما دام العرف يرى كفاية تربيته ونموه بهذا المقدار كفى في نشر الحرمة ).
حكم: لو أرضعت ولداً بنكاح شخص وطلقها أو مات عنها فتزوجت ثاني فرضعت بنتاً فلا تحرم البنت على الولد لأختلاف الفحل كما قلنا وموثق الساباطي يوضح بعض ما قلناه قال سألت أبا عبد الله (ع) عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: (لا فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك أن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فأختلف الفحلان فلا بأس )(7).
حكم:
أ- لو كان لرجل عدة نساء ورضعن طفلا بينهن ولم تكمل أحداها له رضاعة كاملة لم يحرم على هذه العائلة فلا صاحب اللبن أب ولا المرضعات أمهات.
ب- وأما لو أكملت أحداهن الرضاعة صار صاحب اللبن أبا والمرضعة المكملة أماً.
ج- وأما إذا رضع كل واحدة ولداً رضاعة كاملة فالمرتضعون كلهم يحرمون على بعضهم وصاحب اللبن أبوهم والمرضعات أمهاتهم وفروعهم وأصولهم فروع كالنسبين وأصولهم كالسبيين للمرتضع وأولاد المرتضع ولادة رضاعاً أحفاداً وحفيدات وأولاد المرتضعة كذلك.
حكم: خلاصة التحريم لو تمت الرضاعة:
1- المرضعة أماً.
2- أصولها النسبيون أجداداً وجدات.
3- أصولها الرضاعيون أجداداً وجدات.
4- ابناؤها نسباً أخوة وأخوات.
5- ابناؤها رضاعة من نفس الفحل أخوة واخوات.
6- ابناؤها رضاعة من غير الفحل ولا أخوة ولا أخوات فيجوز التزاوج معهم.
7- أخواتها وأخوتها نسباً أخوال وخالات.
8- أخواتها وإخوتها رضاعة أخوال وخالات إذا رضعوا معها من نفس الفحل.
9- صاحب اللبن أباً.
10- أولادها من اللبن نسباً ورضاعا أخوة وأخوات.
11- أصوله من اللبن نسباً ورضاعا أجداد وجدات.
12- خوانه من اللبن نسباً ورضاعا أعمام وعمات إذا رضعوا معه بنفس الفحل.
13- ابناء ابنائه من اللبن نسباً ورضاعا بناء أخوة وبناتهم.
14- ابناء بناته نسباً ابناء أخوات وبناتها.
15- حليلة الفحل وحليلة أصوله كزوجة الآباء.
16- أزواج المرضعة وأزواج أصولها وحلائلهم كازواج الأمهات.
17- ابناء بناته رضاعة بنفس الفحل مع صحاب اللبن ابناء أخوات.
18- ابناء بناته رضاعة من نكاح فحول غير فحول أصحاب لبن بناته هم لا أخوة ولا ابناء أخوة مع هذا الرضيع فيحلون عليه الزواج.
ب- بالنسبة للفحل
حكم: لو تمت الرضاعة من لبن فحل واحد فيكون:
19- المرتضع ابنا والمرتضعة بنتاً.
20- ابناء المرتضع نسباً ورضاعاً أحفاد صاحب اللبن وحفيداته.
21- ابناء المرتضعة نسباً ورضاعاً أحفاد صاحب اللبن وحفيداته.
22- أخوة المرتضع نسباً و أرضاعاً لا يحرمون على الفحل ولا فروعهم.
23- بنات وابناء المرضعة نسباً ورضاعاً يعتبرون ربيبة وربيب صاحب اللبن أي زوجها.
24- حلائل المرتضع وحلائل فروعه كأزواج الابناء والأحفاد.
ج- بالنسبة للمرضعة:
25- المرتضع ابناً والمرتضعة بنتاً.
26- ابناء المرتضع نسباً ورضاعاً أحفاد وحفيدات.
27- ابناء المرتضعة نسباً ورضاعاً أحفاد وحفيدات.
28- أصوله نسباً ورضاعاً يجوز التزوج بهم.
29- أخوانه نسباً أو رضاعاً يحلون على المرضعة.
30- أزواج المرتضعة وفروعها نسباً ورضاعاً كازواج البنات والحفيدات.
31- حلائل ابناء المرضعة نسباً ورضاعاً لا تحرم على الفحل يعني زوجها.
د – بالنسبة لأب المرتضع:
32- المرضعة وأصولها نسباً ورضاعاً يجوز له التزوج بهن.
33- ابناء وبنات صاحب اللبن يعتبرون ابناء وبنات أبي المرتضع نسباً ورضاعاً.
34- ابناء وبنات المرضعة نسباً يعتبرون ابناء وبنات أبي المرتضع نسباً ورضاعاً.
35- ابناء وبنات المرضعة نسباً لا يعتبرون ابناء وبنات أبي المرتضع فيجوز التزوج بمرتضعات المرضعة .
36- حلائل فروع صاحب اللبن نسباً ورضاعاً كحلائل ابن أبي المرتضع فتحرم.
37- حلائل فروع المرضعة نسباً وليس رضاعاً كحلائل ابناء أبي المرتضع فتحرم.
هـ- بالنسبة لأم المرتضع:
38- صاحب اللبن يجوز التزوج بها أو بأصولها.
39- ابناء صاحب اللبن ولادة ورضاعاً ابناء الأم المرتضع.
40 – ابناء المرضعة نسباً ابناء لأم المرتضع بناتها بناتها وفروعهم فروعهم.
41- ابناء المرضعة رضاعاً من فحول أخرين لا يعتبرون ابناء ولا بنات أم المرتضع.
42- أزواج فروع صاحب اللبن كازواج البنات.
حكم: تكون النسبة لعلاقات الفحل والمرضعة المختلفة بنت وابن فحل أخ لكل مرتضع من لبن أبيه وأصوله وفروعه فروع أخ وفروع الأنثى أخت نسباً ورضاعاً مع اتحاد الفحل:
43- أخ الفحل عم لابناء أخيه نسباً ورضاعاً.
44- أخت الفحل نسباً ورضاعاً عمة لابناء أخيها وبناته نسباً ورضاعاً.
45- أخ المرضعة نسباً ورضاعاً خال لابناء أخته نسباً ورضاعاً وبناتها.
46- أخت المرضعة نسباً ورضاعاً خالة لابناء وبنات أختها نسباً ورضاعاً مع أتحاد الفحل بين المرضعة أو أصولها والمرتضع الذي اعتبرا خالها أو أختاً حتى يسمى خالاً وخالة للمرتضع بالنسبة لابناء المرضعة نسباً.
47- أخوة لكل ابنائها نسباً ورضاعاً بالنسبة لأولادها رضاعاً.
48- أخوة لابنائها نسباً وليس أخوة لمن يرضع منها بلبن غير فحل لبنهم فيجوز التزاوج بينهم.
حكم : خلاصة حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أن تضع كلمة رضاع بدل كلمة نسب فكما أن المحارم النسبية الأخت والأم والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت تحرم من النسب وكذلك تحرم الرضاعيات وكذلك الأجداد والجدات والأحفاد والحفيدات كذلك من اللبن وتحرم حليلة الابن نسباً كذلك رضاعاً وأم الزوجة وبنتها نسباً كذلك تحرم أمهما رضاعاً.
حكم: ليس في عناوين الأنساب أخت ولد وأخو بنت فلذلك تحل أخوات المرتضع على الفحل صاحب لبنة ويحل أخوة المرتضع على المرضعة وإن كانت أخت الولد النسبي أي بنت الزوجة تحرم لأنها ربيبة لزوجها ولكنها لا تحرم من جهة النسب وأنما حرمت لمصاهرتها بنكاح أمها.
حكم: أم ابن الابن أو ابن البنت هي أما بنتك أو زوجة ابنك في النسب ولكن مرضعة الحفيد تحل لك إذا كانت أجنبية نسباً لعدم وجود أم حفيد الأنساب بدون أن تكون بنتاً أو كنة.
حكم: جدة الولد تحرم في النسب لأنها أما أمك أو أم زوجتك ولكن أم مرضعة الولد لا تحرم لعدم وجود نسب مركب يعني جدة ولد وكذلك لا يوجد في النسب أخت ولد فلذا تحل المرتضعات من المرضعة من غير الفحل صاحب لبن ولدك وأنما حرمنا على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن ولادة ورضاعاً وبنات المرضعة نسباً للشهر وعدم الخلاف وظهور النص(8) ولا تحرم على أم المرتضع صاحب اللبن ولا أولاده ولادة ولا رضاعاً ولا اولاد المرضعة ولادة ولا رضاعا لأن المرأة أنما تحرم على أخي ولدها نسباً من جهة أنها زوجة أبيه وليس من جهة الرضاع.
حكم : كل ما يشك في حصول الرضاعة وكمالها وتأثيرها في نشر الحرمة سواء شك بالموضوع أو المجتهد لم يبت بالحكم يحكم بالبراءة والأطلاق كما في حديث مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال: (كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة....أو المرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يتبين أو تقوم به البينة ) (9).
والحناط قال قلت لأبي عبد الله (ع) أن ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أوجها أياه فقال بعض أهلي أنا قد أرضعناهما؟ فقال كم؟ قلت ما ادري فقال فأدرني على أن أوقت؟ قال قلت ما أردي قال زوجه. وفي بعض النسخ (فأرادني أن أوقت) (10).
حكم: (الرضاع يقوم مقام القرابة ولا يقوم مقام المصاهرة للأحاديث الثابتة (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (11).
ولذلك أن مرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك فلا تحرم أمهاتها عليك ولا تحرم بناتها رضاعاً أي المرتضعات من غير صاحب لبن ولدك لا يعتبرن بناتك ويجوز نكاحهن، بينما بنات وأمهات زوجتك رضاعاً يعتبرون كبناتها وأمهاتها نسبا عليك فلا يجوز لك زواجهن.
حكم: حليلة الابن الرضاعي كحليلة النسبي فتحرم عليك وكذلك حليلة الآباء الرضاعيين كحليلة النسبين وأزواج البنات الرضاعيات كأزواج النسبيات حرام على أمها نسبا ورضاعا.
حكم: قلنا بأن المرتضع من مرضعتك لم يتحد صاحب لبنك مع صاحب لبنه يعني رضعته من لبن فحل آخر فلا يكون أخا لك كذلك المرتضعون من مرضعة أبيك واخيك أو جدك أو جدتك وهكذا فلا يكون أعماماً ولا أخوالاً نازلين وعالين وابناء الأخ والأخت الرضاعيين من فحل واحد ابناء وبنات أخ وأخت بالنسبة للمرتضع لا بالنسبة لأخوته وأخواته لقول أبي الحسن (ع): (لا يحرم من الرضاع إلا الذي أرتضع منه) (12).
حكم: أخوة المرتضع أحمد يحل التزاوج بينهم وبين أولاد الفحل ولادة ورضاعاً وأولاد المرضعة كذلك أصول وفروع وفروع أصول الفحل والمرضعة لأنهم أخوة المرتضع أحمد فقط وأعمامه وأخواله وأجداده وأخوة الأخ يجوز تحليله كما مر في بحث محللات النساء. حتى ابن المرضعة الذي رضع مع أحمد يحل على أخواته أحمد والبنت التي رضعت معه تحل على أخوته لأن الأخت والأخ يحرم وليس في القرآن تحريم أخت أخ أو أخ أخ كما يحل الفحل على أخوات المرتضع والمرتضعة على أخوانه لعدم وجود نسب بتحريم أب الأخ أو أمه نعم قد حرم اب الأخ إلا هي نسباً لأنه زوج أم وحرمت أم الأخ لأب لأنها زوجة أب وعلاقة الرضاع ليس كذلك.
حكم: ورد عن أبي بصير في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولداً ثم أنها أرضعت من لبنها غلاماً أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟.
قال: (ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه) (13).
هذا الحديث أن قصد الكراهة فهو بعيد إذ كيف يحرم المرتضعون من نفس الفحل ولا يحرم الابن النسبي إلا أن يكون ظهور الكراهة وعدم الحرمة صدر تقية لثبوت عدم الحرمة عند بعض العامة العمياء مثل عروة بن الزبير وأخيه عبد الله وإسماعيل بن علية وداود الأصبهاني وقيل عن سعيد بن المسيب وغيرهم من المبتدعين الجهلة (14).
نعم نقل عن العلامة رحمه الله والمحقق الكركي عدم حرمة أخوة الفحل وأخوة المرضعة النسبيين على المرتضع بزعم عدم أتحاد الفحل وهو وشاذ جداً إذ جعلا قوة أتحاد فحل اللبن أقوى من النسب بينما في الأحاديث والأدلة جعل مناط تحريم اللبن هو التشبه بالنسب وردهما المشهور المنصور أقول بأنه يقتضي عدم تحريم أولاد المرضعة نسباً أيضاً على المرتضع إذا رضعت ولد من فحل أخر فلم يتحد فحل اللبن فيتزوج المرتضع بنت المرضعة حيث جعل العلامة الكركي أن اللبن اقوى من النطفة البشرية التي منها الخلقة البشرية وقد أخذ عليها الميثاق وأن أمرها في الأسلام شديد كما في الحديث (أن أمر النسب شديد) (15). ويبطل ما في الآية [وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ]. سامحهما الله وغفر لهما.
حكم: ورد عن أبي الحسن (ع) قال عثمان بن عيسى قلت له أن أخي تزوج امرأة فأولدها فأنطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال: (لا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (16).
وهو على القاعدة لبن أخيك يحرم عليه مرتضعاته ويحرم على أخت الفحل مرتضعيه.
حكم: في موثق الساباطي سأل أبا عبد الله (ع) عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال فقال (ع): (لا قد رضعتا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال قلت فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال فقال: لا بأس بذلك أن أختها لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الأم فأن أختلف الفحلان فلا بأس)، وعليه فيحرم على المرتضع المرأة التي رضعت مع الفحل صاحب لبنه فحل واحد وهي عمته وكذا بالنسبة للمرتضعة يكون لها الابن الذي رضع مع أبيها من فحل واحد فهو عمها وكذا للمرتضع والمرتضعة بالنسبة للمرضعة تكون أختها وأخوها المرتضعان معها من فحل واحد خالهما وخالتهما وأما من ارتضع أو أرتضعت من مرضعة المرضعة بلبن غير فحل رضاعة هذه الأم الرضاعية فلا يحسبان خال ولا خالة لهذين المرتضعين.
حكم: المتزوج لو تزوج طفلة رضعية فالمسألة لها صور عديدة:
1- أن الكبيرة المدخولة ورضعتها بلبن نفس الزوج.
2- أن الكبيرة مدخولة ورضعتها بلبن غير ذلك الزوج كما إذا كانت مرضعة وتزوجت من رجل تزوج طفلة أيضاً بعدها أو قبلها فرضعتها باللبن الحادث من نكاح الذي قبله.
3- أن الكبيرة غير مدخولة أيضاً والمسألة لنا فيها قاعدة ثابت وبعضها محتمل التطبيق فيها وفيها أيضاً ثلاثة أحاديث أثنان مجملة وصحيحة وخبر ابن مهزيار فيه الإشكال سنداً ومتناً، أما الروايات: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح(17).
ظاهره أن المرأة قد دخل بها حتى سميت امرأته وقال فسد النكاح ولم يقل فسد أنكاحهن وهذا هو على القاعدة أنه تحرم البنت لأن زوجته رضعتها بلبنه وعن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال تحرم عليه (18).

وهذا الكلام فيه كالذي قبله وهذا صريح بأنها مدخولة ووالدة منه والتحريم للزوجة الجديدة فقط ولم يقل تحرمان عليه وأما خبر ابن مهزيار عن أبي جعفر (ع) قال قيل له أن رجلاً تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة حرمة عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر (ع) أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته(19).


(1) وفي صحيح يونس عن أبي عبد الله (ع) ذلك صريحا قال سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت حارية وغلاماً من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال (ع): لا.

(2) كما في صحيح مسلم وغيره بالمضمون بالرضاعة.

(3) البقرة : 233.

(4) الاحقاف: 15.

(5) الوسائل ب2 ح1و2 الرضاع.

(6) المصدر نفسه .

(7) الوسائل ب6 ح2 ما يحرم بالرضاع.

(8) الوسائل ب16 ما يحرم بالرضاع وب6 ح10 ما يحرم بالرضاع.

(9) الوسائل ب4 ح4 ما يكتسب به .

(10) الوسائل الرضاعة.

(11) الوسائل ب1 ح1 و9 ما يحرم بالرضاع.

(12) الوسائل ب6 ح11 ما يحرم بالرضاع.

(13) الوسائل ب6 ح5 رضاعة.

(14) فقه السيد الشيرازي رحمه الله 3/145 النكاح.

(15) الحديث أن أمر الفرح شديد وأن منه النسب.

(16) الوسائل ب8ح7 ما يحرم بالرضاع.

(17) الوسائل ب 10 ما يحرم بالرضاع.

(18) المصدر نفسه.

(19) الوسائل ب14 ما يحرم بالرضاع.