فصل تفصيل المحرمات بالنسب: وهو السبب الأول بالتحريم

حكم: قلنا أن المحرم بالنسب سبعة رجال على سبع نساء وبالجملة تحرم على الرجل أصوله من النساء بلا واسطة أو بواسطة رجال أو نساء وهكذا الفرع الأول لأصوله أي عماته وخالاته صعوداً وتحرم عليه فروعه بواسطة وبلا واسطة ويحرم عليه مساوية بالفرع من الأصل الأخير وما ولد المساوي بواسطة رجال أو نساء أو بلا واسطة أي أخواته وفروعهن ويحرم على النساء أصولها من الرجال بواسطة رجال أو نساء أو بلا واسطة ويحرم عليها الفرع الأول من تلك الأصول أي أعمامها وأخوالها ويحرم عليها مساويها من أصلها الأخير وما ولد ذلك الفرع بواسطة رجال ونساء أو بلا واسطة أي أخواتها وفروعهم وفروع أخواتها.
حكم: الأخ أو الأخت أما أن يكون لأبوين أو لأب فقط أو لأم فقط يحرمان هما وذرياتهما الرجال يحرمون على النساء والنساء يحرمن على الرجال والعمة أخت الأب لأبيه أو لأمه أو لأبويه والعم أخ الأب كذلك والخالة أخت الأم كذلك والخال أخو الأم كذلك وهم أما دنايا يعني أخو وأخت الأب وأخو وأخت الأم أو عوالي يعني أخو اوخت الجد والجدة أو أخو وأخت أبي الجد وأبيه والجدة وهكذا إلى آدم وحواء عليهما السلام.
حكم: الابناء والبنات بلا واسطة أو بواسطة قريبة يعني بنت أو ابن الابن أو البنت أو بعيدة يعني حفيد الابن و البنت وحفيدتهما وابناؤهم وبناتهم إلى يوم القيامة.
وكذلك ابن وبنت الأخ أو الأخت اما بلا واسطة أو بواسطة قريبة يعني حفيد وحفيدة أو بعيدة يعني ابناء وبنات الأحفاد وأحفادهم وحفيداتهم إلى يوم القيامة.
حكم: قد يكون الشخص يتزوج أخوه من أخته كما قلنا في محللات النساء بأن أخاه من أبيه يتزوج أخته من امه أو اخوه من أمه يتزوج أخته من أبيه.
حكم: النسب هو أما شرعي وهو بأن ينكح الرجل امرأة تحل له بالعقد الشرعي وبلا مانع شرعي فتلد منه أولاداً وهذا النسب ثابت حتى لو جامعها في حالة محرمة كما في حالة حيضها أو صومها أو أحرامها أو أمام ناظر عاقل أو مع ضررها ومرضها أو في المساجد.
حكم: العقد الشرعي هو ما يفهم منه الزوج والزوجة بأنه ارتباط ديني مقدس بأي لفظ كان فالمهم النية وفي أي ملة كانا ومن ذلك ما سئلنا عنه أن شاباً أتخذ صديقة وهما مسلمان لكنهما فاسقان وأخذ يجامعها فأعجبته وأرادا العقد الشرعي ولكن لا يعرفان كيفية العقد حتى يلتقيا شيخا واستمرا على الجماع بنية الزواج وحملت وولدت والتقيا بشيخ فعقد لهما فقلت لهم بأن العقد قد حصل بمجرد نية الوئام والزوجية ولو بدون اللفظ فأولادهما ذووا نسب محلل أن شاء الله.
حكم: وطي الشبهة والأولاد الحاصلون منه أولاد حلال إذا كان الأشتباه من الطرفين كما يحصل بزواج الأخوين الأختين فتدخل زوجة هذا على أخيه وزجة الأخ على أخيه أو جاء يجامع زوجته ثم علم بأنها ضيفة قد نامت في فراش زوجته وقد تكون من محارمه أو محارم زوجته فمن تحرم عليه أو يتزوج الرجل بنتاً ثم يعلم بأنها أخته من الرضاعة أو أحدى محارمه من الرضاعة وسيأتي وطي الشبهة من المحرمات بالمصاهرة.
حكم: الزنا لا يثبت به النسب الشرعي من جهة الميراث فلا يرث ابن الزنا أبويه الزانيين ولا يورثهما ولكن يحرم التزوج بالمحارم الحاصلين من الزنا لأن الحرمة تابعة النطفة ولا علاقة لها بثبوت أحكام النسب وقربه أو بعده كما أن الابن الرضاعي ابن ولا نسب له بصاحب اللبن ولا بالمرضعة ولا بالمرتضعة وهي اختار ضاعية والعامة العمات الذي أحلوا تزوج البنت الحاصلة من الزنا أنهم كذبوا وفجروا وأبدعوا في الدين وعليهم لعنة الله وغضبه في الدنيا والآخرة.

حكم: يحتمل أن الفرق بين الزنا وبين السفاح أن السفاح يشمل الأشتباه كما إذا نكح امرأة ثم نكح أمها أو بنتها أو أختها في نفس الوقت أو بنت أخيها أو بنت أختها بدون أذن العمة والخالة أو نكح محارمه من الرضاع أو من النسب جاهلاً أو نكح الأجنبية باعتبارها زوجة فهذا كله يعتبر سفاحاً فأن كان متعمداً وعالماً فهو زنا وسفاح وأن كان جاهلاً بالحكم أو بالموضوع فهو سفاح وليس زنا.