محرمات النساء ومحللاتها

حكم: قبل أن نحكم في فروع تحريم وتحليل وطئ الزوجة نبحث عمن تصلح أن تكون زوجة ومن تحرم ولم يصح زوجيتها وقد فصل الفقهاء في رسائلهم واستدلالاتهم عن محرمات النكاح وأسبابه وهي: أما كونها من محارم الرجل النسبية أو المحارم السببية وما يحرم بالنسب سبعة رجال على سبع نساء الأب وان علا والابن وأن نزل والأخ وابن الأخ وأن نزل وابن الأخت وأن نزل والعم والخال وأن عليا يحرمون على بناتهم وامهاتهم وأخواتهم وبنات أخيهم وأختهم وعماتهم وخالاتهم.
حكم: الذي يحرم من السبب: أما بالرضاع والرضاع لحمه كلمة النسب وسيأتي التفصيل وأما من الزوجية فتحرم على الرجل أمهات الزوجة وبناتها وزوجات الآباء والابناء على الرجال اللذين هم أزواج البنات والأمهات أو أباء الزوج أو ابناؤه.
والسبب الثالث للتحريم: بسبب اللعان أو الطلاق ثلاثاً أو تسعاً أو أبتغاء عدد الزوجة أو كونها أخت الملوط به أو أمه أو بنته.
والسبب الرابع: كون الزوج من غير ملة الزوجة فتحرم الكافرة على المسلم إلا من أهل الكتاب وتحرم المسلمة على الكافر وسواء من أهل الكتاب أم غيرهم وسيأتي تفصيل ذلك أنشاء الله.
والسبب الخامس: كونها محصنة بالزواج من الغير فتحرم على كل رجال الدنيا غير زوجها الحالي كما في الآية الكريمة [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ ابنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء] (1).


(1) النساء: 23-24.