محرمات النساء في الكتاب وسنة

حكم: بعدما أنتهينا عن تفصيل المهر دخلنا لصلب الموضوع وهو تطبيق النكاح الشرعي وأول فصوله أن نعرف المحرم من المحلل وهذا حديث شريف شافي ووافي لتفصيل كل المحرمات في الإسلام عن موسى بن جعفر (ع) عن أبيه جعفر الصادق (ع) قال سئل أبي عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله (ص) في سنته؟ قال الذي حرم الله تعالى من ذلك أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال الله تعالى [وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَا] (1). ونكاح امرأة الأب قال الله تعالى: [وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً {22} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ ابنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً](2).
والحائض حتى تطهر قال الله تعالى [وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ](3)، والنكاح في الأعتكاف قال الله تعالى: [وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ] (4).

وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً وتزويج الملاعنة بعد اللعان والتزويج في العدة والمواقعة في الأحرام والمحرم يتزوج أو يزوج والمظاهر قبل أن يكّفر وتزويج المشركة وتزويج الأمة على الحرة وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها أو خالتها وتزويج الأمة من غير أذن مولاها وتزويج الآمة على من يقدر على تزويج الحرة والجارية من السبي قبل القسمة والجارية المشتركة والجارية المشتراة قبل أن تستبرأها و المكاتبة التي قد أدت بعض الكتابة(5).


(1) الأسراء: 32.

(2) النساء: 22-23.

(3) البقرة: 222.

(4) البقرة: 187.

(5) الوسائل ب1 ح1 ما يحرم بالمصاهرة.