فصل الجهاز

حكم: قلنا إن المهر الشرعي هو حوالي 900 دولار وهو 1207/5 غرام فضة وهذا لا يكفي أن يشترى به الأثاث لغرفة العرس ولا للمطبخ ويمكن أن يشتري به بعض أدوات الحمام مثلاً نعم أنه قد كفى شراء أثاث علي وفاطمة (ع) مما هو أثاث أفقر عروسين وعليه فلم يكن في الحسبان أن هذا المهر بقصد شراء الأثاث وحينئذ فيعطيها المهر وهي مخيرة بين أدخاره أو شراء بعض الذهب وغيره ويشتري أثاثاً أما بنية تمليكها أياه أو بنية البقاء على ملكه فإذا طلقها قبل الدخول مثلاً لا تأخذ نصف الأثاث لأنه ملكه فقط.
حكم: جهاز العروسين هو كل شيء يعيشان فيه من لبس وأكل وأدوات الأكل من مطبخ ومن براد وطباخ ومغسلة ومكنسة وغيرها وأثاث غرفة من خزانة ملابس وسرير وسجاد وموكيت وخزانة أغراض وكتب ولبس من أصغر شيء إلى ما يستر كل البدن في الشتاء شتوياً وفي الصيف صيفياً وهذا كله على الزوج إذ لا نفقة على الزوجة [ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ].
حكم: لو جهزت الزوجة نفسها من مالها سواء من مهرها أو من غيره فلا يجوز التصرف فيه إلا بأذنها إلا لزوجها حتى يحصل التباين منهما بعيشهما كلاهما في تلك الأثاث وحينئذ أن كان شراء الأثاث من المهر الذي أستلمته وطلقها قبل الدخول فليس لها إلا نصفه وأن كان من مالها الخاص فلها أخذه كله.
حكم: لو كان الجهاز من مالها الخاص واشترط على الزوج أن يستعمله بعوض قيل لا يجوز له الاستعمال إلا أن يعطي العوض لأنه غصب مالها بدون أذنها إلا أن ذلك خلاف العرف وخلاف شريعة التعايش بين الزوجين.
حكم: لو اشترى الزوج أثاثاً للبيت الذي يعيش فيه وزوجته فيه فهو ملكه ولكن لا تحتاج الزوجة ولا أحد أفراد العيال أن يستأذنوا في الأستعمال إذا كان استعمالاً عرفياً لأن ذلك من مقتضى القيمومة من الرجل على عياله نعم الضيف الخارجي سواء كانوا ضيوفه أو ضيوفها إذا أراد وإستعمال غير الذي قدم لهم فلا بد من الأستئذان وللزوجة أن تأذن لمن شاءت بالاستعمال فأنها وأن كانت لا تملك ذلك الأثاث لأنه زائد عن المهر المعين لها ولكن لها حق العيش فيه والأذن للمتعارف من القادمين من متعارف العيش الهانئ السعيد.
حكم: لو اشترى الزوج أثاثاً لبيت الزوجية أثاثاً خاصاً به فلا يجوز للزوجة استعماله ولا غيرها إلا بأذنه وكذلك إذا أشترت الزوجة أو أحد العيال أغراضاً للبيت فلا يجوز أن يستعمله غيره إلا بأذنه.
حكم: الهدايا القادمة من الأقرباء والأصدقاء أن كانت للعائلة عموماً جاز للجميع استعمالها وإن كان للزوج خاصة فلا يجوز لغيره استعماله إلا بأذنه وكذا لو كانت للزوجة فلها خاصة وكذا لو كانت لأحد الأولاد فلا يستعمله غيره إلا بأذنه.
حكم: الهدايا التي يعطيها الزوج لزوجته أما بقصد أنها جزء من المهر فهو مهر وأما بقصد الهدية له أحكام الهدية لغير الأقرباء إلا أن تكون الزوجة قريبة بالنسبة للزوج وأما لم نعلم أنه بقصد الهدية أو المهر فأنه باق على ملكية الزوج حتى يتبين الحال إذ لعل عطاؤه كان بقصد إباحة الاستعمال فقط بدون تمليك ولا مهر.

حكم: المرأة التي تهدي لزوجها المال أما بقصد الهبة فهي هبة لغير الأقرباء إلا أن يكون الزوج قريباً بالنسب وأما بقصد اباحة التصرف بدون تمليك فمتى ما شاءت أن ترجع عن الأباحة وتمنع من الأستعمال وأما بقصد أن يصرفها عليه خاصة فإذا لم يصرف عليها سقط إذن الأستعمال.