فصل في الشروط التي يشترطها الزوجان وأولياؤهما

حكم: أشترط بعض المحاكم المسماة بالإسلامية شروطاً بين الزوجين مضهدة وجاسرت بها المرأة على الرجل وقيدته بقيود وجعلت العصمة بالطلاق والسفر والصرف والإدارة بيد الزوجة خلافاً لأمر الله وما جاء به الأسلام وحكموا على البناء المقدس قبل بنائه بالتهديم وهذا سبب لتنزيل الله عذابه وغضبه على هذه الحكومات الظالمة.
حكم: أن الله تعالى قرر كل شيء في الحياة الزوجية بما يوجب سعادة الزوجين وتكوين ذرية صالحة وصحيحة بدنا وعقيدة وعملاً وحدد الزوجين وذويهما إذا أرادوا أن يضعوا شروطاً يعسر حياتهما ويفشلوا علاقتهما فالنبي (ص) مرة يقول (المؤمنون عند شروطهم)(1)، وأخرى يقول الأمام الصادق (ع): (أن من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه) (2).
حكم: إذا شرط أن لا يتزوج على المرأة ولا بعد موتها او لا يقارب ضرتها ففي حديث زرارة قال: أن ضرباً كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يستري أبداً في حياتها ولا بعد موتها على ان جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبداً وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين أن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم أنه أتى ابا عبد الله (ع) فذكر ذلك له فقال أن لابنة حمران حقاً ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق أذهب فتزج وتسرفان ذلك ليس بشيء وليس عليك ولا عليها و ليس ذلك الذي صنعتما بشيء فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد (3).
حكم: إذا شرطت عليه إن تزوج عليها فهي طالق لا يصح هذا الطلاق عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): (في رجل تزوج امرأة وشرط لها أن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتخذ عليها سرية فهي طالق؟ فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فأن شاء وفي لها بما اشترط وأن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها)(4).
حكم: إذا بطل الشرط فلا يبطل العقد ولا المهر ومن الشروط التي تصح لو شرط عليها أو شرطت عليه أن لا يأخذ بكارتها أو لا يدخل بها مطلقاً قبلاً ولا دبراً وهذا في العقد المؤقت واضح وأما في العقد الدائم فإن كان الشرط مؤقتاً أي أن لا يدخل إلى مدة كذا أو إلى إشعار آخر فلا بأس أما مطلقاً أن لا يدخل بها وهي دائمة فمشكل ففي المعتبر عن سماعة عن الإمام الصادق (ع): (قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له منها إلا ما اشترط)(5).
حكم: إذا أشترطت الغرامة بمقدا من المال إذا تزوج عليها قد ورد صحة الشرط ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الرجل يقول لعبد أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وتسري أو تزوج قال عليه شرطه .
ولكن هذا صحة الشرط للتحرير أو للتزويج غير واضح ولكن غلبة قاعدة المؤمنون عند شروطهم بما لم يثبت أن يحرم حلالاً إذ هو لم يمنع من التزويج المحلل وإنما فرض مالاً مع أن فر ض المال كان لا زال الشخص عبداً ومعلوم إن شرط الرجل على عبده ما شاء من المال لتحريره.
حكم: لو شرطت عليه السكن في البلد الفلاني أو البيت أو المحلة أو لا تخرج إلا لكذا أو تشتغل بما لا ينافي الحجاب والعفة أو لا تشتغل أو هو يشتغل بكذا ويترك العمل الفلاني أو السفر أو عدمه أو مقدار الأثاث أو السيارة أو سائر الحاجيات فأن كان مؤسراً وجب الأداء وإلاوجب عليها الصبر إلى ميسرة كما في الآية.
حكم: لو شرط ولي الزوجة الصغيرة شرطا سائغاً وجب على الزوج فإذا كبرت وبلغت جاز لها إسقاط الشرط عن الزوج ولو لم يسقط الشرط وتعذر أو تعسر إداء الزوج الشرط أو عصى عن أدائه فلا يبطل العقد إذ عقد النكاح بطلانه بالطلاق فقط.
حكم : لو كان الشرط سائغاً باجتهاد الزوج أو الزوجة أو بتقليد أحدهما وغير جائز عند الآخر فاشترط الذي يجوز جاز للأخر أن يتنازل عن تقليده كما قلنا في بحث الاجتهاد والتقليد بجواز الانتقال من المقلدين من مجتهد إلى آخر أختياراً بحدود وشروط.
حكم: لو اختلفا في وضع الشرط وعدمه فالقول للمنكر ولو اتفقا على وضعه واختلفا في مواده وكثرته وقلته فالقول للمنكر الأكثر وإن كان بين متباينين تحالفا وتخيراً وإن لم يرتضيا التخيير ضربا القرعة.
حكم: يجوز الشرط على الزوجة بخدمة البيت والعيال من أولادها وغيرهم كما يصح الشرط على الزوج ذلك أو بالاشتراك بينهما.
حكم: لو شرطوا أن لم يأتي بالمهر أو بالشروط طلقت المرأة فشرطهم باطل كما في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) في الرجل تزوج المرأة إلى أجل مسمى فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وأن لم يأت بصداقها فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه.فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم (6).
نعم يمكن علاج هذه القضية بأن يعقدها بالمؤقت ويعدها أن يؤدي هذا الشرط وأن لم يؤد فلا تجدد له عقداً دائماً.
حكم: إذا شرط لها أن لا يتزوج عليها في حال زوجيتها فقد قلنا بعدم أعتبار هذا الشرط وهو مكروه وقد يحرم ولكن يستحب له أن يفي لها ما دامت صالحة ومطيعة وعن العبد الصالح (ع): قلت أن رجلا من مواليك تزوج امراة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يرجعها فابت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟
قال: (بئس ما صنع وما كان يدري ما يقع في قلبه في الليل والنهار، ثم قال أما الآن فقل له فليتم للمرأة شرطها فأن رسول الله (ص) قال (المسلمون عند شروكهم )(7).
حكم: الشروط السابقة على العقد لا اعتبار بها والذي بعد العقد مجرد وعد لا يجب أداؤه وما كان في العقد فهو لازم قال أبو عبد الله (ع) ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز.
وعن زرارة عنه: إذا كان الشرط بعد صيغة النكاح بأن كان في ضمن العقد لزم وأن كان قبل النكاح لم يلزم.
حكم: يصح أسقاط الشرط أو المهر وزيادتهما أو تغييرهما كما في الآية [ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ] . وعن محمد سأل أبا عبد الله (ع) عن الآية فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يطيعها فترضى به.
حكم: إذا اشترطت أن بيدها الجماع فالدليل منع من هذا الشرط في الصحيح عن علي (ع) في رجل تزوج امراة وأصدقها وأشترطت أن بيدها الجماع والطلاق قال خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله قال فقضى علي (ع) أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق (8).
وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) عن الجارية يشترط عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاءته أو بين كل جمعة أو شهر يوماً ومن النفقة كذا وكذا؟ قال ليس ذلك الشرط بشيء من تزوج امرأة فلها من النفقة والقسمة.
حكم: إذا اشترط عليها أو اشترطت هي عليه إلا تحمل فأن كان إلى إشعار آخر فالشرط صحيح وكذلك العقد مؤقتاً لأن المؤقت هو للذة وليس للذرية غالباً وأما شرط عدم الحمل مطلقاً في العقد الدائم فمشكل.
حكم: إذا شرط عليه أنها أن خرجت معه في البلاد الفلاني فيعطيها مهر مائة دينار وإلا فمهرها خمسون صح الشرط وعن الإمام الكاظم (ع) قال الراوي ابن رئاب: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون ديناراً ارأيت أن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال فقال (ع) أن أراد أن يخرج إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار الذي أصدقها أياها وأن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الأسلام ودار الأسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي لها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت به وهو جائز له.

ومعلوم إن في هذا الزمان أن البلاد الغربية هي أصلح من بلاد الأسلام وكذا حرية لأداء الأنسان طقوس دينية فتقييد الأمام (ع)غير مهم حالياً.


(1) الوسائل ب20 ح4 و2 المهور.

(2) الوسائل ب38 ح2و1 المهور.

(3) الوسائل ب20 ح4و2 المهور.

(4) الوسائل ب38 ح2و1 المهور.

(5) الوسائل ب37 المهور.

(6) الوسائل ب10 ح2 مهور.

(7) الوسائل مهور .

(8)الوسائل مهور.