موت الرجل أو المرأة قبل الدخول

حكم: إذا مات الرجل أو المرأة قبل الدخول بها فإن لم يعينا مهراً فلا شيء لها، وإن عين المهر كان لها نصف المهر على المختار وقباله قول مشهور بعدم التنصيف إلا بالطلاق قبل الدخول والروايات مختلفة، والدليل أولا بالأصل فإن المسألة من الشك بين الأكثر والأقل والأقل معلوم والزائد مشكوك فيثبت النصف ورد بأن الأصل محكوم باستصحاب الملكية فإن الملك يحصل بالعقد والاستصحاب مقدم على البراءة وهو أصل موضوعي مقدم على الأصل الحكمي والآيات والروايات مطلقة باستحقاق المهر بمجرد العقد قال تعالى [ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ] (1)،[وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً] (2).
وأما الروايات فسيأتي الكلام عنها وفيه أن ملكية المهر لم تثبت بمجرد العقد والآيات مجملة من هذه الجهة إذ للمفسر أن يفسرها آتوا النساء ما ثبت لهن من أجور النكاح وآ توا ما ثبت من الصداق لا ما سمي عند العقد لأن ما سمي عند العقد فيه آفات كثيرة فقد يسقط بالمرة كما في عيوب المرأة مع التدليس أو إذا وهبته إياه وقد يسقط نصفه كما في الطلاق بالإجماع والنص وكيف كان فالآيات مجملة من هذه الجهة وأن ملكية المهر لم تستقر أما كلها كما قلنا وأما نصفها كما في الطلاق وأما الروايات ففي الصحاح ما يثبت النصف ومنها ما يثبت الكل فصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال (سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل إن يدخل بها؟) فقال لها( الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً وإن كان سمى لها مهراً يعني صداقاً فلها نصفه وأن لم يكن سمى لها مهراً فلا مهر لها) (3).
ومنها ما يثبت كل المهر كصحيح الكناني عن الصادق (ع) قال: (إذا توفى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله أن كان سمى لها مهراً وسهمها من الميراث وإن لم يكن سمى لها مهراً لم يكن لها مهر وكان لها الميراث) (4).
ولكن الظاهر أن روايات تمام المهر جاءت للتقية لمعتبره منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقاً ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: (المهر كاملاً ولها الميراث) قلت فأنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال: (لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة) (5).
لم يكذب الإمام الخبر وانما قال لا يحفظون وهو تورية لعله يقصد أن بعض الرواة لم يحفظوا عني بستر حديثي عن الأعداء وأما في موت المرأة فمعتبرة عبيد بن زرارة قال: (إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملاً ولها الميراث).
وصحيح زرارة (أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض فلا مهر لها).
حكم: لو مات المتمتع بالمرأة بالعقد المنقطع قبل الدخول بها أو هي ماتت فالظاهر أن لا مهر لها لما سيأتي من أن المهر قبال التمتع وهو المقاربة فإذا لم يحصل جماع سقط المسمى وهي مستأجرة فإذا استأجر لعمل ما فلم يعمل ذلك ومات أو مات المستأجر قبل عمل العامل شيئاً فإنه لا يستحق أجرة.
حكم: تملك المرأة بنفس العقد ملكاً متزلزلاً وتملكه كاملاً ومستقراً بالدخول بها وإن عقد وعين المهر كان للزوجة نماؤه أن حصلت نماءات وأن عقد ولم يعين عين المهر فلا يكون لها إلا مقدار المهر تستلمه بدون نماء ولا نقيصة.
حكم: إذا أبرأته من المهر وطلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ولو كان المهر عيناً وهبتها إياه ثم طلقها رجع بنصفه إليها لما عن الإمام الصادق (ع): رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟
قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق (6).
حكم: لو أبراته من بعض المهر أو وهبته إياه وطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر الكامل ولا عليه أن يبقى لها شيء أم لا ولا فرق بين هبة الكل أو البعض أو هبة أكثر من المهر قبل الطلاق.
حكم: من اطلاق الروايات في الطلاق أن يرجع عليها بنصف المهر يتبين شموله للخلع والمباراة والرجعي والبائن ويشمل ما إذا وهبته ثم طلقها بأحد أنواع الطلاق تبذل له منها النصف وأن شرط كل المهر بالخلع فله ذلك أيضاً.
حكم: لو عفى الذي بيده النكاح فهو بمنزلة عفو الزوجة بالذات والذي بيده هو الولي من أب أو جد أو من تولى أمرها برضاها ويقوم بأمورها كما في الأحاديث كما عن الحلبي عن الإمام الصادق (ع): (هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال الامرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز) (7).
وصحيح ابن أبي عمير عنه (ع): يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما (8).
وابن عمار عنه قال: (أبوها إذا عفى جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا يهتم ولا يقيم عليها لم يجز أمره).
حكم: يكره للولي أن يعفو عن الكل وأنما يعفو عن البعض إذا اقتضت المصلحة لقول الإمام الصادق (ع) قال: (ومتى طلقها قبل الدخول فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له أن يدع كله) (9).
حكم: الدخول مطلق بالدبر بأن تغيب الحشفة فيها بحيث لو نظر لم ير حشفته وأما القبل فاتصال الختانين والذي أفهمه أن ختان المرأة هو بكارتها وليس بضرها إذ لو أدخل الذكر في فضاء الفرج حتى حس ختانه وهو خلف الحشفة ببضرها لم تغب الحشفة عن النظر ولم تتأثر بكارتها ومعلوم أن المناط دخول المهبل حتى تغيب فيه والبظر فوق المهبل وليس من أجزائه ويشهد له الحديث عن جعفر بن محمد عن أجداده ](ع)P أن علياً (ع) أوتي بجارية زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن يا أمير المؤمنين هي بكر فقال (ع) : (ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن) (10).

وهذا معروف من قضاء أمير المؤمنين (ع) وهو مبين هو المناط بمعن الدخول وغيره موهوم من قولهم غياب الحشفة أو إذا مس الختان الختان وما شابه فأن للمرأة ختانان الأول هو قطع شيء من رأس جلدة البظر بحيث يظهر البظر ولا يقطع منه شيئاً وهذا لا علاقة له بالجماع إذ لا تغيب الحشفة في أتصال ختان الرجل به. والختان الثاني للمرأة هو البكارة تختن أي تثقب وتغيب الحشفة تحتها ويكون فيه المهر والرجم والحدود والعدة.


(1) النساء: 25.

(2) النساء: 4.

(3) الوسائل ب12 ح1 ميراث الأزواح.

(4) الوسائل ب58 ح21 و24 و3 و7 المهور.

(5) الوسائل ب58 ح21 و24 و3 و7 المهور.

(6) الوسائل ب41 .

(7) الوسائل ب52 ح1و5 المهور.

(8) الوسائل ب7 ح1 الوكالة.

(9) الوسائل ب8 ح3 المهور.

(10) مستدرك الوسائل ب23 حد الزنا.