فصل في المهر

حكم : لما قدمنا أحكام العقد لزم علينا إكمال فصوله وشؤنه والمهر هو المهم من فصول العقد وقد ذكر القرآن المهر فمرة سماه صدقات فقال تعالى P وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً] (1).
والصَدُقات: بفتح الصاد وضم الدال مفردها صدقة وقد فرضها أنها نحلة بكسر النون يعني هدية ولم يكن أجراً ولذا لم يعتبر المهر ركناً في عقد النكاح الدائم وإنما هو بعض الضمان للمرأة وتطييب الخاطر ويأتي الكلام عن تسميته بالأجور.
حكم : عن المسالك أن المهر هو مال يجب بوطي غير زنا منهما ولا ملك يمين أو بعقد نكاح أو بتفويت بضع قهراً على بعض الوجوه كإرضاع ورجوع شهود وله أسماء كثيرة منها الصداق والنحلة والأجر والفريضة ومنها الآية P وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً] (2).
ويسمى العقر : وأصله الجرح سمي به بعلاقة السبب والمسبب لأن الرجل يجرح المرأة بكارتها والمهر ثمن ذلك العقر .
وقد يقال : الحبوة وهي العطية وقد يعبر بها عن الأعطاء بأكثر من الحق ومعلوم أن النكاح لا يثمن بالمال فأنه أعطاء الشر ف في المرأة بشرف الرجل فالمال ثمن زائد عن ثمن الفرج .
فالفرج شرف الإنسان فإن بذله وأظهره لغير الوجه الشرعي ولغير أهله فهو قد سقط شرفه وشرفها وحقرت نفسها وعيرت أهلها واسود وجهها في الدنيا والآخرة وإن بذلته للوجه الشرعي ولأهله فقد عظم شرفها وابيض وجهها وابيض وجه الذي بذل شرفه مقابل شراء شرفها .
حكم : كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهراً للمرأة من قليل أو كثير كما يصح أن يكون منفعة كتعليم صنعة أو قرآن أو قراءة وكتابة أو كمبيوتر أو جعله موقع بالأنترنت كما يصح جعل الحق كحق التحجير ويصح جعله شربة ماء أو شراب أو طعام وغير ذلك .
حكم : يستحب أن لا يكون في جانب القلة عن عشرة دراهم وفي جانب الكثرة أن لا يزيد عن 500 درهم ، فعن علي (ع) : ( أني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي) (3).
وعن أبي عبد الله (ع) قال : (إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره) (4).
وعن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن (ع) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة ؟ فقال : (أن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول : (اللهم زوجني من الحور العين) إلا زوجه حوراء عيناء وجعل ذلك مهرها ثم أوحى الله إلى نبيه (ص) أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله (ص) وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله ]}P أن لا يزوجه حوراء (5).
وعن أبي عبد الله قال : قال رسول الله (ص) : (الشؤم في ثلاثة أشياء في المرأة والدابة والدار فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها وأما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها) وقال (من بركة المرأة خفة مؤنتها ويسر ولادتها ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسر ولادتها) (6).
حكم : الدرهم هو 2,415 غرام× 500 ، المهر = 1207,5 غرام وقد سألت سعر الغرام الفضة فقيل حوالي 35 ليرة سوري 1207,5× 35 = 42262,5 ليرة سورية فلو أعطى خمسين ألف زائداً وقدر أيضاً بـ(4/3) الدولار للغرام الواحد 75× 1207,5 = 905,625 دولار أي ما يقرب ألف دولار .
حكم  : لو أمهر شيئاً محرماً في الإسلام كالخمر والخنزير فأن كان بنتيجة محللة صح المهر كالخمر يراد نخليله وما شابه من المقاصد والخنزير بقصد وضعه في حديقة الحيوان للتفرج وغير ذلك مما لا يقصد أكله صح المهر وإن كان يقصد الأكل والشرب حرم وصح المهر بقيمة المذكورات عند أهله لأن لها مالية مقصودة وإن حرم مادتها .
حكم : لو عين للمهر مقداراً ثم سلم مغصوباً صح المهر والمقداد ووجب تبديله بالحلال وإرجاع المغصوب إلى مالكه ولو أمهرها شيئاً مجهولاً لزم تعيينه ولو بعد العقد والدخول فإن قصد الخاطب شيئاً معيناً وأما إذا كان هو لم يعين في نفسه أخذ بوسط ما سماه كما في الأحاديث كما في رواية علي بن أبي حمزة قال : (سألت أبا إبراهيم  (ع) عن رجل زوج إبنه ابنة أخيه وأمهرها بيتاً وخادماً ثم مات الرجل ؟ قال يؤخذ المهر من وسط المال قال قلت والبيت والخادم ؟ قال وسط من البيوت والخادم وسط من الخدم قلت ثلاثين أربعين ديناراً و البيت نحو من ذلك فقال هذا) أي تقدير البيت بين (سبعين ثمانين ديناراً مائة ونحو ذلك) (7).
وعن أبي عبد الله (ع) قال : من تزوج امرأة على بيت وخادم فللمرأة بيت وخادم لا وكس ولا شطط .
حكم : لا يجري في المهر في العقد الدائم إشكال الغرر والبطلان بالجهالة كما ذكرنا آنفاً لأن المهر ليس عوضاً حقيقياً ولا ثمناً قبيلاً للفرج ولا أجرة للمرأة الحرة وإنما هو نوع ضمان فرض لتطييب النفوس والتكارم بين الخاطب والمخطوبة قد يزيد وقد ينقص وأشبه شيء بالمصالحة أو الهدية المعوضة ومما يدل على ذلك كفاية المشاهدة لبعض مواد المهر بلا معرفة العدد والوزن والمساحة وجواز ترك الحكم بالمهر إلى ما بعد الدخول إلى حكمه أو إلى حكمها أو ثالث غيرهما في مقداره أو فرضه أو عدم فرضه كما سيأتي وفي الحديث صحيح محمد بن مسلم في أدنى ما يجزي في المهر ؟ قال (ع) : (تمثال من سكر) (8).
حكم : لا يشترط ذكر المهر في صحة العقد الدائم فلو قالت للخاطب زوجتك نفسي أو قال وكيلها زوجتك موكلتي فقال قبلت صح العقد وكذا إذا صرحا بعدم المهر ويسمى في الفقه تفويض البضع وهي مفوضة البضع والتفويض هو الأيكال والتقديم بلا ثمن كما في الآية P وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ] (9).
ومن هنا سمي الإهمال وانفلات الأمور والهرج والمرج سميت فوضى كما قال الشاعر الجاهلي :


لا يصلح الناس فوض لاسراة لهم

 

 

ولا سراة إذا جهالهم سادوا


والسراة هم الأشراف وخواص العقلاء .
حكم : إذا عين المهر أستحقت الزوجة نصفه قبل الدخول وكله مع الدخول وإذا عين مجهولاً حسب أوساط ما سماه وإذا عين ولم يعين المقدار ولا سمى شيئاً لها مهر المثل وإذا لم يعين مهراً فلا شيء لها بعدم الدخول ومع الدخول فلها المتعة بحسب حاله من الغنى والفقر يعني إذا طلقها كما في الآية  Pلاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ] (10). وهذه المتعة مالية وليس عملية .
حكم : إذا مات الزوج أو هي ماتت ولم يعين مهراً أو صرح بعدم المهر فلا شيء لها وإذا فسخ النكاح بسبب من العيوب منه وبعد الدخول فعليه مهرها وإذا لم يعين فلها أحكامها .
فعن الصادق (ع) في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، قال (ع) : (لا شيء لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها) (11).
حكم : ولو انفسخ النكاح بعيب منها وقد دلسته على زوجها فلا مهر لها سواء دخل أم لم يدخل وعين المهر أم لم يعين كما سيأتي .
حكم : مهر المثل مع طيب النفوس من الباذلين فلا بأس به في الزيادة بلغ ما بلغ وأما مع تقدير الحق الشرعي بلا زيادة فلا يزيد مهر السنة وهو كما قلنا تسعمائة دولار تقريباً ، فقد ورد عن المفضل بن عمر قال (دخلت على أبي عبد الله (ع) فقلت له أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوزه ؟ .
فقال (ع) : السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم) (12).
حكم : المهر لا يكون إلا للزوجة فلو فرض لها مهراً ولأبيها أو أخيها أو لأحد قرابتها وجب على الماهر تسليم ما للمرأة ولا يجب تسليم غيرها ، نعم لو لم ترضَ هي بالزواج وتوسط أحد من الناس بأرضائها وطلب أجرة على التوسط فله الأجرة المتفق عليها وهي كحق الدلالة أو على نحو الجعالة وكذا لو احتاج الزواج إلى مراجعة الدوائر الرسمية والمختار فللمراجع عن الزوج والزوجة حق العمل في تخليص الأوراق .
حكم : ما ذكر في القرآن من تزويج بنت شعيب لموسى (ع) باستئجاره ثماني سنوات لا يصح في شرعنا فعن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال : (لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بأجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أمتك قال فأنه حرام لأنه مهرها ثمن رقبتها فهي أحق بمهرها) (13).
حكم : إذا لم يتم قبول النكاح للخاطب من قبل أهل البنت إلا أن يرشي بعض الأطراف ببعض المال فلا يجوز للمعاند الأخذ وأما المتوسط في قبول أطراف المعارضة فأن له أن يأخذ الجعالة على إرضائهم نعم لو أهدى الزوج لبعض قرابتها شيئاً من المال هبة وبدون جبر ولا طلب منهم جاز لهم تملك ما وهبهم .
حكم : لو امهر الزوجة وشرط عليها شراء الأثاث الذي يعيشان بأستعماله في الحياة الزوجية أو لشراء ذهب تلبسه فلا يجوز لها أن تهبه لأحد وأنما تنفذ ما شرط عليها وإما إذا أباح التصرف بمهرها جاز لها الهبة وغيرها .
حكم : يجوز جعل المهر معجلاً أو مؤجلاً بأجل مسمى أو غير مسمى أو مؤجل عند القدرة والأستطاعة والمؤجل يحل تسليمه عند الطلاق أو الموت والمهر الحال : للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للجماع حتى يسلمها مهرها الحالي فالمعجل يحل تسليم نصفه بمجرد العقد وتسليم كله بمجرد الدخول .
حكم : يجوز جعل مقدار المهر إلى حكمها أو حكمه أو ثالث فما جعل الحكم لها فليس لها أن تفرض أكثر من مهر السنة كما قلنا إلا برضا الزوج ، وأن جعل بحكمه جاز أن يقل عن مهر السنة ولكن لا ينقص كثيراً وإن جعل الحكم لغيرهما فلا يزيد ولا ينقص عن مهر السنة إلا برضاهما ففي صحيح زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة على حكمها  قال (ع) : (لا يجاوز حكمها مهور آل محمد (ص) وآله أثنتي عشرة أوقية ونشاً وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ فقال ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلاً كان أو كثيراً...)(14).
حكم : تجري الفضولية في جعل المهر فلو عين الأجنبي مقداراً للمهر فرضي الزوج صح ولو عينه في مال الغير فرضي ذلك الغير صح ولو عينه من الحقوق الشرعية فإن كان الزوج فقيراً جاز وإن كان غنياً لم يصح حتى يخرجه من مال آخر .
حكم : المهر مضمون على الزوج فلو تلف قبل تسليمه للزوجة وجب تسليمه ولا يسقط ولو استلمته فتلف بيدها سقط عنه ولو أتلفه شخص آخر ضمنه بمثله أو قيمته ولو استلمته ثم طلقها قبل الدخول أرجعت نصفه .
حكم : لو أمهر الكافر زوجته الكافرة شيئاً محرماً في الإسلام كالخنزير والكلب والخمر ثم أسلما فلها قيمة ما فرض .
حكم  : لو أصدقها ثم نسيا المقدار أخذ بأقل ما يحتمل من المقدار والزوج لو عين المقدار جاز له أن يقلل منه عند التسليم إلا إذا كان شرط قبولها النكاح بالمقدار المذكور فلا يجوز أن يقلل منه إلا برضاها وإذا عينا مقدار جهراً وأقل منه سراً فإن المهر هو السرِّي .
حكم : لو عاب المهر قبل التسليم فالمرأة بالخيار بين قبوله مع الأرش أو طلب تبديله بغير المعيب ولو عاب بيدها فلا شيء على الزوج ولو اختلفا في زمان العيب وأنه قبل التسليم أو بعده يقدم قول عدم الخيار مع يمينه .
حكم  : لو قال لزوجته أمهرتك على كتاب الله وسنة رسوله (ص) فإن كان يعرف مقدار مهر السنة وقصد المقدار الزم به وإن لم يقصد المقدار وأنما قصد أصل فرض المهر فلا يلزم بالمقدار سواء كان يعرف المقدار أم لم يعرف وأن مات ولم يعرفوا قصد المقدار بنو على قصد المقدار الظاهر لفطه كما في صحيح أسامة بن حفص القيم لأبي الحسن موسى (ع) قال : (قلت له رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً وكان الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه (ص) فمات عنها أو أراد ان يدخل بها فما لها من المهر )؟ قال :(مهر السنة قال قلت يقول أهلها مهور نسائها ؟ فقال هو مهر السنة وكل ما قلت له شيئاً قال (ع) مهر السنة) (15).
حكم : من هذا الحديث المذكور آنفاً ومن أحاديث أخرى سبق بعضها تقول أنه إذا زيد على المهر أرجع إلى مهر السنة يتبين أن كلما لم يعين الماهر مقدار المهر أو عين ونسي أو عين ثم أعرض عن المقدار أو عين وأبهم وكل ما قيل أن لها مهر المثل لزم لها مهر السنة وقد حلت بهذا التخريج إشكالات كثيرة بينما تصريح بعض العلماء أن مهر المثل يقصد به آراء المجمتع في تقييمه بحسب ثقافتها وجمالها وعمرها وبحسب مهور الناس الذين بعضهم أهل بطر وبذخ ويأنفون بالمهر الشرعي لقلته فللعوام أن يفرضوا قنطاراً بزعم أنها مثل بنت عمها فلانة وقد فرض لها قنطار ومثل بنت خالها التي كان مهرها سيارة بسعر عشرين ألف دولار وهذا خروج عن أحكام الأسلام .
حكم : لو كان المهر على تعليم سورة أو آية من القرآن أو بعض الخطب في نهج البلاغة أو دعاء أو ذكر لا يجب تعيين ذلك وأنما يعلمها مقداراً معتداً به عقلاً وتوكيد بعض الفتاوى لوجوب تعيين ذلك وإلا بطل المهر ووجب مهر المثل لا وجه له فقد روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (جاءت امرأة إلى النبي (ص) فقالت زوجني فقال رسول الله (ص) من لهذه ؟ فقام رجل فقال أنا أنا يا رسول الله (ص) زوجنيها فقال ما تعطيها ؟ فقال ما لي شيء فأعادت فأعاد رسول الله (ص) فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول الله (ص) في المرة الثالثة أتحسن شيئاً من القرآن ؟ قال نعم قال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه) (16).
وفي خبر آخر فقال له رسول الله (ص) : (له أتحسن القرآن قال نعم سورة فقال علمها عشرين آية) (17).
وعن سهل الساعدي أن النبي (ص) جاءت إليه امرأة فقالت يا رسول الله (ص) إني قد وهبت نفسي لك فقال (ص) لا اربة لي في النساء فقالت زوجني بمن شئت من أصحابك فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها فقال هل معك شيء من القرآن فقال نعم سورة كذا وكذا فقال (ص) : (زوجتكها على ما معك من القرآن) (18).
وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال (للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن أو يعطيها شيئاً ما كان)(19) .

ففي كل هذه الروايات لم يشترط الرسول (ص) ولا أهل البيت ](ع)P تعيين الآية أو السورة أو الشيء الذي يمهره فلاحظ جيداً .


(1) النساء : 4 .  

(2) البقرة : 237 .

(3) الوسائل ب6 المهور .

(4) الوسائل ب 7 ح1 المهور .

(5) الوسائل ب 4 ح2 المهور .  

(6) الوسائل ب 5 ح10 المهور .  

(7) الوسائل / المهور .

(8) الوسائل ب1 ح1 و6 مهور .

(9) المؤمن (غافر) : 44 .  

(10) البقرة : 236 .

(11) الوسائل ب12 ح3و2و1 مهور .  

(12) الوسائل ب8 ح14 مهور .  

(13) الوسائل مهور .  

(14) الوسائل ب21 ح1و4 مهور .

(15)الوسائل ب مهور .  

(16) الوسائل ب3 مهور .

(17)مستدرك الوسائل ب2 مهور .  

(18) المصدر نفسه .  

(19) المصدر نفسه .