ولا تدخل على المرأة غير محرم لك

حكم- عن ابي عبد الله (ع) قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان يدخل الرجال الى النساء الا باذن اوليائهن)(1), فاذا دخلت فلا تختل بها حتى اذا اذن وليها فاذا كانت وحدها فافتح الباب على مصراعيه ولا تختل بها في زاوية لم يرك المارون.


(1) الوسائل ب118مقدمات النكاح.