تحريم التهاجر والتدابر بين المؤمنين

حكم- ورد في وصية المفضل قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول لا يفترق رجلان على الهجران الا استوجب احدهما البراءة واللعنة وربما استحق ذلك كلاهما فقال له معتب جعلت فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال لانه لا يدعو اخاه الى صلته ولا يتغامس له من كلامه, اي يتملق له ويلطف الكلام معه كما يغمز الحبيب لحبيبته بالعين او بالحركة او باللسان, وقال (سمعت ابي يقول: اذا تنازع اثنان فعاز احدهما الاخر فليرجع المظلوم الى صاحبه حتى يقول لصاحبه اي اخي انا الظالم حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه فان الله تبارك حكم عدل ياخذ للمظلوم من الظالم)(1).

وعن داود بن كثير قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: قال ابي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ايما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان الا كانا خارجين من الاسلام ولم يكن بينهما ولاية فايهما سبق الى كلام اخيه كان السابق الى الجنة يوم الحساب)(2).


(1) الوسائل ب144 ح3 احكام العشرة.

(2) الوسائل ب144 ح5 احكام العشرة.