حكم- من اولئك عمر بن الخطاب وان الله تعالى كرر انزال النهي ثلاث مرات وبعض الفسقة والجهلة وعمات القلوب يقلولون ليس في القرآن تحريم الخمر بينما كل الآيات تنادي باشد من كلمة التحريم اولا قد صرح فانه فيه الاثم الكبير وهي المعصية من الكبائر, قال تعالى [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ...219](1), وقال تعالى: [قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ...33](2), والاثم هنا هو الخمر فانه من اسمائها والا فلو قصد الاثم العام فهو داخل بالفواحش وقد اشار الى ذلك في الآية الاولى, والآية الاخرى: [إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ90](3), هذه الآية لعلها اشد آية في تحريم الخمر لان اطلاق كلمة التحريم على شيء تخص جهة واحدة كتحريم الام وكل المحارم يعني نكاحها واستعمال جنسها فقط, وتحريم الميتة والدم يعني اكلها وشربها وقد يحل غرز الدم بالبدن باجماع المسلمين واما قوله في الخمر لا تقربوه او اجتنبوه فهو ابلغ تحريماً لانه منع لكل استعمالاته وكل التصرف به, فلذلك ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه لعن في الخمر عشرة, زارعها وحاصدها وبائعها و...
وهكذا والمنافقون لم ينتهوا من شرب الخمر حتى كانوا يشربونها ويأتون للصلاة فنزلت الآية [لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ...43](4), وعمر منهم لم ينته بذلك فاخذ بلحى بعير وشج به رأس عبد الرحمان بن عوف ثم قعد يوح على قتلى بدر(5) يشعر الاسود بن يعفر اذ يقول: (القليب بئر)
وكائن بالقليب قليب بدر |
|
من الفتيان والعرب الكرام |
فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فخرج مغضباً فرفع شيئاً كان بيده فضربه به فقال: (اعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله), فانزل الله تعالى: [إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ91](6), وقال عمر انتهينا انتهينا(7), وما انتهى ابداً.