ومن البدع في احكام الاسلام مسألة العصبة بالارث

ومن البدع في احكام الاسلام مسألة العصبة بالارث
حكم- ورد قوله تعالى [وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ...75](1), ولكن المخالفين وتبعاً لعمر حيث كان لم يعرف معنى الكلالة امر بعدم تقديم الاناث على الذكور ولو كانت المرأة اقرب مع ان القرآن الكريم ان الارحام يقدم الاقرب الى الميت فاذا كان من الكلالة يعني يقرب الميت من جهة ابائه فانه يرث للذكر ضعف الانثى.
واذا كان من الاخوة غير الكلالة يعني يقرب الميت من غير الاباء يعني من الامهات فانه يرث اذا لم يكن غيره اقرب منه يرث للذكر مثل الانثى.
واما دين الخلفاء واتباعهم الذين عادوا وخالفوا اهل البيت(ع) و [اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا30](2) فانهم شاركوا البنت بالاخوة لانها انثى فلا تختص بالارث ومعلوم ان البنت اقرب من الاخوة, وشاركوا الاخت بالاعمام ومعلوم الاخوة طبقة ثانية والعمومة طبقة ثالثة.
وقد سئل الامام الصادق(ع) قيل له المال لمن هو للاقرب او للعصبة؟ فقال: (المال للاقرب والعصبة في فيه التراب)(3).

ومعلوم ان الخلفاء يحنون الى تعاليم الجاهلية فقد روي عن زيد بن ثابت ان من قضاء الجاهلية ان يورث الرجال دون النساء(4).


(1) سورة الانفال 8/75 والاحزاب 33/6.

(2) سورة الفرقان 25/30.

(3) وسائل الشيعة ب8 ح1 و2 و4 موجبات الارث.

(4) تفسير القرطبي 14/377 والكشاف 2/445 ونور الابصار 65 والدرر المنثور 2/123 والسقيفة انقلاب ابيض 398.