المخالفة الثانية عشر: الطلاق ثلاثاً واسقاط شروطه

حكم- السعادة البشرية تقتضي تكثير الزواج وابعاد الطلاق ومن اكبر الفساد واشاعات العداوة بين النوع البشري تقليل الزواج وتكثير الطلاق حيث ان بالزواج تتحابب العشائر وتترابط العوائل وتتزاور البيوت ويتعاون الرجال وتتفاهم النساء, وبالطلاق تتفارق القبائل وتتحارب الرجال ويشيع المنكر ويكثر النفاق ويعم الفساد ويكثر العشق والزنا وتخرب الحرث والنسل وتلعنهم السماء وهذا ما اراده الطاغوت واتباعه في ابتداع الطلاق الثلاث, وهذا ما حصل فعلاً في الامة الاسلامية من حين صدور البدعة الى يومنا هذا, لان الرجل والمرأة لابد ان يقع بينهما نزاع وحالات عصبيه وحين العصبية غالباً يتسرع بارادة او بلا ارادة فيطلق كلمة الطلاق مرة او مرتين او ثلاث فيقع الطلاق البائن وليس الرجعي ولعن الله المسبب, بينما الشيعة لا يحكمون بالثلاث الا بينهن رجعتان ولا يحكمون بالطلاق الا بشهود وفي طهر غير طهر الجماع ومختاراً وغير مجبوراً وفي حالة طبيعية مع التعقل التام والارادة الكاملة المختارة, وهذا دستور الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) واهل بيته الطاهرين(ع) .
ولقد احسن امير المؤمنين(ع) في وصف حالة الامة بسبب هذه الفتاوى الملعونة والتجاوزات القبيحة اذ يقول: (فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس), عناد ومعادات, (وتلون واعترض فصبرت على طول المدة وشدة المحنة...)(1).
ولاحظ هذه المحاورة عن محمد بن الفضل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك ابو الحسن موسى(ع) وابو يوسف فقام اليه ابو يوسف وتربع بين يديه فقال: يا ابا الحسن جعلت فداك المجرم يظلل؟ قال لا, قال يستظل بالجدار والمحل ويدخل البيت والخباء؟ قال: نعم, قال فضحك ابو يوسف شبه المستهزئ, فقال ابو الحسن(ع) : (يا ابا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسك وقياس اصحابك ان الله عز وجل امر في كتابه الطلاق واكد فيه شاهدين ولم يرض بها الا عدلين وامر في كتابه بالتزويج واهمله بلا شهود فاتيتم بشاهدين فيما ابطل الله وابطلتم شاهدين فيما اكد الله عز وجل واجزتم طلاق المجنون والسكران, حج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار فقلنا, (فعلنا), كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسكت)(2).
وآية الطلاق صريحة بلزوم الرجعة بين الطلاقات ولكن الفاسقين لايؤمنون [الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ] مرة ورجعة ومرة اخرى ورجعة أي مرتان عمليتان وليس مرات باللفظ وحينئذ [فَإِمْسَاكٌ] أي رجوع اليها وامساك نكاحها بعد الطلاق الثاني (بمعروف او تسريح باحسان) طلاق ثالث [فَإِن طَلَّقَهَا] ثالثاً بعد رجعتين [فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...230](3).
وعلى هذا فلا حاجة لنقل قول عمر ودفاع عاشقيه عنه حشرهم الله معه ان شاء الله تعالى وبالتالي من المسلمين الان ان يعودوا لكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ويتركوا هذه البدع القذرة حتى لا يلعنهم الله ويحشرهم مع المبتدعين والمتجرئين على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى الدين واهل الدين.


(1) نهج البلاغة الشقشقية ب66 ح2 تروك الاحرام.

(2) وسائل الشيعة ب66 ح2 تروك الاحرام.

(3) سورة البقرة 229 – 230.