بقية احكام التقية

حكم- اذا ابتلي بالتقية زماناً ومكاناً فلا يجب عليه التأخير او الانتقال ليتحرر من العمل بالتقية, ولكن في محل التقية ا ذا امكن خداع المخالفين مثل مسح رجله ثم ارائتهم غسلها بحيث لم يروا مسحه لها ورأوا غسلها فليفعل والله يلعن الظالمين.
حكم- اذا توقف هداية الناس للمذهب الحق وقدر المكلف على ذلك وجب واذا توقف رفع التقية على بذل المال قالوا لا يجب لاطلاق الادلة وان كان أحوط, واما رفع سائر الضرورات مثل تحصيل الماء والانتقال اليه وسائر الشروط في العبادات والمعاملات فواجب للواجبة ومستحب للمستحبة سواء رفع المانع ببذل المال او غيره.
حكم- لو ترك التقية وتجاهر بخلاف المخالفين يختلف الحال:

 

أ - فانه اما يمكنه اداء العمل كاملاً بدون مضاعفات آنية.

ب - واما ان الاعداء اعداء ومتآمرون ومضرون سواء اتقيت منهم ام لا.

ج - واما انهم ان علموك منهم يزيدون الضغط والضرر لاهل مذهبك وتقووا بك على المؤمنين.

د - واما عدم التقية يوجب نقص غرضك والالتفاف عليك وعدم قدرتك للمجابهة.

هـ - بالتقية يحصل الضرر.

 

أما الاول: فلا اشكال بوجوب ترك التقية بل لو عمل بالتقية فلا يعفى من النقيصة بالعمل الا اذا خاف من المستقبل.
واما الثاني: فان لم يكن عدم التقية يعتبر تنبيهاً للظالم فعليه ان يعمل العمل الواقعي والذي يقصر بزعم التقية لا وجه له ولا عذر فلا يعمل بالتقية.
واما الثالث: فالتقية محرمة والصمود وعدم التقية يسبب تقوية الدين ولاهله.
واما الرابع: كمثل المؤمن الذي يمدحه المؤمنون يقتل او يسجن فالغرض وهو عزة المؤمن منقوض بهذا المديح بزيادة ذله وظلمه فالعمل باطل وودود فلا يجوز مدح هذا المؤمن ولا التنبية عليه.
حكم- قال بعض الفقهاء ببطلان العبادة المخالفة للتقية التي يحصل مع المخالفة الضرر وقال بعضهم بصحتها مع الاثم والاشكال بين الملاك وهو المصلحة الواقعية والخطاب فان الامر بالوضوء والصلاة مثلاً مع وجود التقية اما باق واما مرتفع, فاذا بقي الخطاب نتصور انتفاء الملاك لان الخطاب يبنى على الملاك واذا ارتفع الامر اي الخطاب فاما ببقاء الملاك واما بانتفاء الملاك أيضاً وعليه فالمدار لصحة العمل هو على الملاك.
وبعبارة أخرى ان حسن اتمام الوضوء بحسب عمل المعصومين(ع) ونص القرآن باق مع وجود الضرر بالتقية, ولكن قابله ملاك اخرى اي مصلحة اخرى امر الله تعالى بالائتمار والعمل بالتقية وهو دفع الضرر عن المكلف, فاذا خالف المكلف المصلحة الثانية فلا تبطل المصلحة الاولى وصح العبادة بها ولكنه آثم بمخالفة الملاك الحادث بالتقية وسقط الامر بالوضوء الكامل حالياً مع بقاء الملاك ولذلك يصح العمل وهذا ما نعتقده.
حكم- بقي قسم سادس من التقية وهي فيما اذا كان ترك التقية يرهب المخالفين وتحسسهم بعزم الشيعة وصمودهم وتحديهم للباطل وتقويهم لبعضهم ففي الحال تعتبر التقية تخذيلاً للحق واهله وتقوية للباطل واهله فهي حرام وباطل ولا يعذر بالوهن والجبن الزائدين عن حقهما فهو آثم وباطل العمل.