الرابع: الغوص

[حكم -24] ما يخرج بالغوص في البحار أو الأنهار الكبيرة من الجواهر واللؤلؤ والمرجان وقيل انهما اسم حيوانين يتغوطان فيجتمع الغائط على شكل اشجار من اللؤلؤ والمرجان والانسان يشتريه بأغلى ثمن (فاعرف حكمة الباري)(1). وعلى كل حال ما يخرج من داخل البحر من الاحجار الكريمة والمواد الثمينة يملكه المخرج ويخمسه.
وأما بقية الاشياء التي يخرجها كالسمك والحيوان وما شابه فهو بحكم المملوكات التي يخمسها بعد المؤنة وقد قدر لها بعد السنة.
[حكم -25] يشترط في تخميس مواد الغوص ان تبلغ مقدار دينار كما في رواية البزنطي عن أبي الحسن الرضا(ع) قال: ((سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن الذهب والفضة هل فيها زكاة فقال(ع): إذا بلغ قيمته دينار ففيه الخمس))(2).
ومعلوم ان هذا بعد اخراج المؤنة كما في كل الحقوق الشرعية

[حكم -26] لو وجد من هذه الاحجار الكريمة على الساحل قد أخرجه حيوان أو دفعه الموج وما شابه فقالوا بعدم تخميسه من جهة كونه غوصاً وانما يعد من ارباح المكاسب ولا يخلو من تأمل والظاهر ان العمال المعاملون في الغوص كلهم بحكم الغائص وان كان بعضهم رافعون وبعضهم سفانون وبعضهم كتاب وبعضهم حمالون فكلهم مشتركون بالعمل وكل شخص بلغت النصاب حصته فعليه الخمس. وأما التجار واصحاب العربات خارج البحر والنقالون وموظفوا الميناء فلا يعدون من اصحاب الغوص.

[حكم -27] اذا غاص بدون قصد الحيازة فأخرج شيئاً فهو مشمول لحكم الغائص، وفي الغوص لا يفرق بين الجوهر المستقل أو في بطن حيوان، بل نفس الحيوان بعضه لم يعرف بانه حيوان ويحرج بعنوان احجار كريمة فهو مشمول للغوص.

[حكم -28] الانهر الصغيرة والسواقي المؤدية لسقي البساتين لا يعتبر ما في داخلها من الغوص وانما من ارباح المكاسب وان كانت مملوكة لاصحاب البساتين واحتمل ما فيها واقع منهم فاللازم تعريفهم. والانهار العظيمة بحكم البحر مثل دجلة والفرات والنيل ونهر السند والسويس والعقبة وكارون والعاصي في بعض جهاته.

[حكم -29] العنبر وهو بودرة ذات عطر فائق بعض مادته تخرج من البحار فان خرج بالغوص فحكمه وان أخذ من ساحل البحر فحكمه


(1) جزء من قصيدة وهي حوار بين المتنبي قائلاً للسيد المرتضى: يد بخمس مئين عسجدٍ اديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فاجابه السيد: عز الامانة أغلاها وارخصها ذل الخيانة فاعرف حكمة الباري.

(2) الوسائل ب3 ح5 ما يجب فيه الخمس.