الثالث: الكنز

[حكم -17] وهو المال الثمين المذخور من مدخرات الملوك كالمجوهرات والذهب والفضة والبلاتين، ومختلف الاحجار الثمينة التي ادخرها الملوك القدماء في مختلف البلاد أو النقود القديمة المسكوكة بسكة المعاملة.
ووجدانها أما في قرية غير مملوكة للجيل المعاصر أو ارض موات أو وجدها في ارضه التي هو مالكها مع العلم بعدم كونها من مدخرات البايعين له أو لأبيه وجده
سواء كان عليها اثر الاسلام أو غيره.
وبهذا يكون ملكاً لواجده ويكون عليه الخمس
[حكم -18] إذا كان في أرض مباعة واحتمال كونه للبايع أو أحد متعلقيه ومعاريفه لزم ان يعرفها للبايع ولمن يحتمل انه له فان لم يعرفها فمن قبله وهكذا فان لم يعرفه جميع المحتملين فهو لواجده. وإذا ادعاه المالك قبله وذكر علامة له ارجعه إليه بلا بينه وان تداعى الملاك حصل تداعي يعطى لذي القرائن والبينات لان كلهم اصحاب يد.

[حكم -19] لو ادعاه المالك انه إرث ونفاه بقية شركائه في الارث دفعت إليه حصته فقط ان لم يعلم كذبه وإلا فلا يعطى وتحل للواجد على قول ولا تحل على أخر واستدل المحلل بالآية الكريمة [وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ](1)
[وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ] (2)
[كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا] (3)،
[وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا] (4)
[فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا] (5)،
[فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا] (6)
وفي صحيح محمد بن مسلم عن احدهما(ع) قال: وسألته عن الورِق يوجد في دار؟ فقال:(ان كانت معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت).
وصحيحه الآخر عن أبي جعفر(ع) قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال : ((ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم وان كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به)) يعني تبعا لملكهم وان لم يعرفوا ان فيه كنز.
ورواية ابي بصير عن ابي جعفر(ع) قال: ((من وجد شيئاً فهم له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه))
على أنه شامل للكنز
ومع ذلك فالبتُّ بحكمه لا يخلو من اشكال فيما وجد عليه علامة اليد.
وعن قيس عن الباقر(ع) قال: ((قضى علي(ع) على رجل وجد ورقاً في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها إلا تمتع بها)
وهذا ايضا في جانب التحليل
وعن اللقطة في بعض بيوت مكة: موثق اسحاق قال: ((سألت أبا ابراهيم(ع) عن رجل نزل بعض بيوت مكة فوجد نحواً من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت لم يعرفوها قال يتصدق بها))
وصحيحة عبد الله بن جعفر(ع): ((قال كتبت الى الرجل(ع) اسأله عن رجل اشترى جزورا أوبقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها عشرة دارهم أو دنانير أو جواهر لمن يكون ذلك: فوقع(ع) عرفها البايع فان لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله أياه))
وفي الجملة فمن الجميع يظهر انه أي علامة على الشيء توجب التحقيق والسؤال، وعدم العلامة ولا الاحتمال فانها له.

[حكم -20] النصاب هو أما عشرون دنيارا ومئتا درهم لصحيح البزنطي وكذلك مرسلة المقنعة عن ابي عبد الله(ع): (ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه) وقلنا ان العشرين دينار هي= 69 غرام ذهب والمئتي درهم هي 2.415 ×  200= 483 غرام فضة
ومعلوم ان النقد في زمان الإمام(ع) كان الدينار = 10 دراهم ولذلك قال عشرون دينار أو مأتا درهم في نصاب الزكاة والخمس.

[حكم -21] لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفها للمؤجر والمعير والمالك وان ادعوه فلمن عرفه. واستحسن بعضهم تقديم المالك فان لم يكن علامة فلغيره ولا تخلو المسألة من اشكال

[حكم -22] اذا وجد في جوف دابة شيئاً من الكنز فقد مرَّ في الرواية ان يعرفها البايع فان عرفها أو أحد من مرت الدابة عليه فله والا أخذها الواجد. وليس كذلك السمكة فلو اشترى سمكة ووجد في جوفها كنزاً فهو له لأن السمكة لا تبلع من أملاك الناس وإنما مجرد ان تخرج من البحر أو النهر تموت فما في جوفها هو من البحر.
[حكم -23] الكنز اذا اجتمع بمقدا النصاب ففيه الخمس سواء كان من جنس واحد أم مختلف وفي مكان واحد أو مختلف. وفر ض التعدد في المتعدد كما في العروة لا دليل له وهو متهافت مع المعدن إذ قال في الكنز: (الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه فلو لم يكن احادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس)(7).

وقال في المعدن (المعدن... ولا يعتبر في الإخراج ان يكون دفعة فلو اخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب... وإذا اشترك جماعة في الاخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم نصابا ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه وكذلك لا يعتبر اتحاد جنس المخرج .... ) (8) هذا عجيب.


(1) الاعراف، 7/157.

(2) الحج22/30.

(3) البقرة 2/168.

(4) المائدة 5/88.

(5) الانفال 8/69.

(6) النحل 16/114.

(7) العروة م16 في الكنز. 

(8) العروة الثاني المعدن.