الثاني: المعادن

[حكم -10] المراد بالمعدن هو ما يخرج من الارض من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروز والعقيق والملح والجص والنورة والالمنيوم أو سائله كالنفط والكبريت والزيت المعدني والزفت والقير والمغرة وهو طين أحمر يصبغ به الحديد وما شابه. والزرنيخ هو الذي يخلط مع النورة ويلطخ موضع الشعر فيقطعه ويفتته وهو حارق شديد.

[حكم -11] المعدن ان خمس بعد التصفية فلا يخمس في رأس السنة بعد وان لم يخمس فانه يعتبر من ارباح السنة ويخمس بعد المؤنة. ولا فرق في خمس المعدن بين كونه من ارض مباحة مطلقة او مملوكة خاصة، والمخرج له،
والآخذ له من على الارض أو من باطنها
واختلفوا في تخميس المعدن من الصبي والمجنون والاقوى انه على غير البالغ وغير الكامل يخرج وجوبا.

[حكم -12] إنما يجب خمسه اذا بلغ مقدار عشرين دينار والدينار كما عرفت 3.45 غرام ذهب = 69 غرام ذهب ومقدار خمسه لو بلغ 70 غرام فهو 14 غرام، والاخراج سواء دفعة واحدة أو دفعات
واختلفوا فيما لو اشترك جماعة ولم يبلغ ملك أحدهم نصابا فقالوا وبلغ المجموع نصابا وجب التخميس والاقرب انه لا يجب الا على من بلغ نصيبه نصاباً
ولا يشترط ان يكون النصاب من جنس واحد.

[حكم -13] لو لقي في الصحراء غير المسكونة كمية من المعدن واحتمل اخراج سيل أو حيوان له جاز تملكه واخراج خمسه ان كان بمقدار النصاب. وان احتمل اخراج انسان فلا يجوز ان يتملكه وإنما يعرّفه لانه لقطة وان ظهر من قرائن انه مُعرض عنه جاز تملكه واخراج خمسه
وان وجده في أرض مملوكة فهو لمالك الارض الا ان يعلم بعدم ملكه له

[حكم -14] لواستأجر شخصا لاخراجه وتصفيته فالمستخرج من ملك المستأجر الاجير ان استأجره على ان جميع منافعه للمستأجر، وأما ان استأجره على ان يخرج له معدن وليس جميع منافعه له فيجوز للأجير أن يملك بعض ما يخرجه ويؤدي منه للمستأجر. وأما ان استأجره على ان لا يعمل في هذه الارض الا له فلا يجوز ان يأخذ ما يخرجه من هذه الارض له.
وهكذا تختلف الاجارة بحسب الاتفاق.

[حكم -15] اذا اخرج المعدن ثم صنعه بما يزيد ثمنه فهو مخير بين ان يخرج خمسه معدناً ثم يحاسب على الزيادة بما يسمى خمس الارباح بعد المؤنه. وأما يجعل المعدن وتصنيعه كله من باب التجارة وخمس الارباح،
وذلك مثل ان يحكه ويعمله فصوصا للمحابس أو للقلادة وغيرها

[حكم -16] اذا شك في بلوغ النصاب فاللازم الاختبار وكذا اذا شك بمادته وثمنه وأهميته وكذا اذا شك بملكية أحد له أو لأرضه التي هي فيها.