فصل في الانفال

[حكم -91] قال الله تعالى: [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (1) النفل بمعنى الزائد وفي الاحكام الشرعية هي أمور كثيرة يختص بها الرسول والإمام من بعده ومنها:

  1. الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، أي لم يشرف عليها ويقف عندها المقاتلون بالفرسان والركاب هو موضع الرجل بالحبل المتدلي على جانبي الفرس أو الجمل، سواء انجلى أهلها أو سلموها للمسلمين بدون حرب
  2. الارض الموات الخالية من الزرع ومن البناء.
  3. [حكم -92] سبب مواتها أما بانقطاع الماء عنها أو باستيلاء الماء عليها او كونها اجمة أي ذات قصب وغارقة بالماء أو كونها من المفاوز البعيدة عن السكن أو باد أهلها وهجرت.

  4. المفتوحة عنوة اذا كانت خرابا فهي ملك الامام(ع)، وأما لو فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح فهي للمسلمين حتى لو عرضها الخراب.
  5. سِيف البحار وهي بكسر السين أي ارض البحار السفلى وشطوط الانهار لانها بالاصل لم يستطع احد ان يستفيد منها ولكن الان استعملوا بعضها قنوات لمسار القطار او السيارات.
  6. رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وهي الارض المزروعة بالرزع الطبيعي من القصب وغيره وغالباً تكون رطبة لا ينتفع بها لذلك تختص بالإمام(ع).
  7. قطايع الملوك وهي اسم لما لا ينقل التي كانت مختصة بالملوك المبادين والهالكين بالحروب الاسلامية وغيرها كالقرى والابراج والاراضي والحصون.
  8. صفو الغنائم كما عن الكاظم(ع) قال: ((للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال -أي الغنائم - صفوها: الجارية الفارهة -أي الحسناء -والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي فذلك له قبل القسمة)).
  9. الغنائم التي غنمت في حرب بغير اذنه(ع).
  10. ارض من لا وارث له كما سيأتي.
  11. والمعادن غير ما يتوصل إليه العاملون والا فيكون ملك العامل وعليه الخمس. كما مر في خمس المعدن
  12. [حكم -93] في حال الغيبة يتصرف بالاموال وارث من لا وارث له مثل ما يتصرف بسائر اموال الإمام(ع) لفائدة الشيعة ومؤسساتهم. وكان أمير المؤمنين(ع) يعطي تركة من لاوارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى له، لانه لو كان له قريب أو نسيب فانهم يرثونه، ولو كان له مولى اعتق من تركته واعطي الباقي، يعطي تركته الى فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلفائه تبرعاً عليهم من ذلك))(2)

  13. فدك

[حكم -94] فدك من الانفال أيضاً ورد عن علي بن اسباط عن أبي الحسن موسى(ع) قال: ((لما ورد أبو الحسن موسى(ع) على المهدي رآه يرد المظالم فقال يا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا ترد فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن قال ان الله لما فتح على نبيه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فانزل الله على نبيه:[ وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ]فلم يدر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من هم فراجع في ذلك جبرائيل وراجع جبرئيل ربه فاوصى الله إليه ان ادفع فدك الى فاطمة ... الى ان قال حد منه جبل أحد وحد منها عريش مصر وحد منها سيف البحر وحد منها دومة الجندل. قيل له كل هذا؟ قال نعم ان هذا مما لم يوجف أهله على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيل ولا ركاب))(3)


(1)الانفال 8/1.

(2) الوسائل ي4 ح11 من الإرث ولاء ضمان الجررة.

(3) الوسائل ب1 ح5 الأنفال.