فصل في قسمة الخمس ومستحقيه

[حكم -73] مستحق الخمس صنفان هما الامام: والمسمى بالقرآن بحق الله ورسوله وذي القربى. وحق السادة: المعدودين بالقرآن باليتامي والمساكين وابن السبيل.
ويشترط بالسادة الاسلام والايمان بمعنى التشيع الاثنى عشري
ويشترط بالايتام الفقر وفي ابن السبيل الحاجة في بلد البذل له وعدم القدرة لوصوله لامواله ببلده اذا كان صاحب مال
ويشترط ان يكون مستوراً فالمشهور بالفسق وكبار المجرمين لا يعطى

[حكم -74] لا يجب البسط على الاصناف وهذا هو المشهور بين الفقهاء ولكن المشهور العملي خصوصاً بين المتأخرين ان كل حصة من الخمس يقسموها الى قسمين قسم حق الإمام وقسم ثاني هو حق السادة يمكن ان يشير الى ذلك مرسل حماد بن عيسى عن العبد الصالح(ع) ((... ويقسم بينهم الخمس على ستة اسهم سهم لله وسهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسهم لذي القربى وسهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل فسهم الله وسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأولي الامر من بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وراثة وله) أي لولي الأمر (ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس كملاً ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكتاب والسنة ...))(1) [حكم -75] هذا ولكن لا يزيد هذا التقسيم عن ذكر المورد فليس فيه ان كل حصة من الخمس تقسمها قسمين قسم للإمام وآخر للسادة. فان كل حصة من الخمس ترى فيها الحاجة المهمة فان حضر شيء من الخمس وعندك سيد يريد ان يتزوج فاعطه اياه ولا تمنع منه النصف أو اقل أو اكثر بزعم ان له حق السادة وليس له حق الإمام كما يفهم بعض الفضلاء واذا حضر فقير شيعي غير سيد فاعطه اياه كاملاً لأن الإمام(ع) قد أحلَّ حقه لشيعته فهذا مورد حق الإمام وعليه فلا يجب التقسيم للأخماس وإنما هي تصرف بحسب الضرورة وذلك مثل الزكاة لا يجب تقسيم كل حصة الى ثمانية اقسام وانما تعطى للقسم الحاضر وقت حضور مال الزكاة.

[حكم -76] حق الإمام(ع) في زمان الغيبة الظاهر ان تحليل الأئمة حقهم لشيعتهم من موارده عصر الغيبة، ولكن ليس بالصورة الاعتباطية ان يقال لأهل رؤوس الأموال اذهبوا فأنتم الطلقاء! أبداً فإن المحاسبة لازمة والأخذ لشؤون الإسلام واجب وإنما بحسب ما يقتضيه ظروف التشيع ومشاريعهم وفقراؤهم وانتشالهم من الفقر والفساد والجهل والانحراف والتعاون مع العلماء المجاهدين العاملين في سبيل ذلك من عرف منه ذلك الاخلاص والعمل.
ويمكن أن نستند في ذلك أولاً لأحاديث تحليل الأئمة حقهم لشيعتهم وهي أحاديث كثيرة بعد منع اطلاق اسقاط الحق عن الشيعة وإنما يبذلونه ويستعملونه لرفع مستوى خدمة دينهم وتعاليمه بعد فقد صاحب الحق وهو الإمام(ع) فلاحظ رواية عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى(ع) عن أبيه ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((... واخراج الخمس من كل ما يملكه احد من الناس حتى يرفعه الى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده فمن عجز ولم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك الى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم الا الله ... الى ان قال فهذه شروط الاسلام))(2)
فيكون للشيعة سواء السادة منهم وغيرهم وبهذا التدريج وهو انه للإمام(ع) وان لم يجد الامام فيكون لشؤون الشيعة وبقيادة المخلصين من علماء الدين والباذلين للحقوق في مواردها والقائمين بالمشاريع اللازمة.
وليس للمتبطرين والجامعين للأموال وقليلي العمل والمنزوين عن خدمة المجتمع شيء.

[حكم -77] لا تحليل للأغنياء والاثرياء ابداً كيف يفسر بعض العلماء قول الإمام(ع) في التحليل لشيعته من أمواله بترك الخمس من الشيعة بدون محاسبة الاغنياء والحال ان آية الخمس قد نصت على عدم احتواء الاغنياء على الحق قال الله تعالى: [مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا](3)
قال علي(ع) : (ما زلنا نقبض سهمنا بهذه الآية التي اولها تعليم وآخرها تحرج حتى جاء خمس السوس وجند نيسابور الى عمر وأنا والمسلمون والعباس عنده فقال عمر لنا انه قد تتابعت لكم من الخمس أموالا فقبضتموها حتى لا حاجة بكم اليوم وبالمسلمين حاجة وخلل فاسلفونا حقكم من هذا المال حتى يأتي الله بقضائه من أول شيء يأتي المسلمين فكففت عنه لاني لم آمن حين جعله سلفاً لو الححنا عليه فيه ان يقول في خمسنا مثل قوله في اعظم منه اعني ميراث نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له العباس لا تغمز في الذي لنا يا عمر فان الله قد اثبته لنا مما اثبت به المواريث فقال عمر وانتم أحق من أرفق المسلمين وشفعني فقبضه عمر ثم قال علي(ع): (لا والله ما اتاهم ما يقبضنا حتى لحق بالله ثم ما قدرنا عليه بعده ....)(4) والحديث طويل وفيه فوائد عظيمة في تفسير سورة الحشر ثم لو فرضنا وقلنا حلل الامام(ع) حقه لشيعته فبأي وجه يحلل حق الفقراء والمساكين على الاغنياء والمتبطرين والمترفين ان لا يشاركوا المحرومين من نعمتهم وغناهم؟!

[حكم -78] السادة هم المنسوبون الى هاشم بالاباء وهم طبقات ومختلفون بالرفعة والشرف فهاشم رحمه الله رأس الشرف وعموم الشرف الشامل للمطلبية واخوته ولكن المصادفة ان لا أخ لعبد المطلب. والمطلبية: هم أولاد عبد المطلب عشرة وهم المعروف منهم عبد الله(ع) ابو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وابو طالب(ع) ونسله اشرف الذرية لأن نسله مجموع فيه الامامة المنصوبة من الله ورسوله ومجتمع فيه نسله ونسل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من فاطمة÷.
ومن ذرية عبد المطلب أيضاً العباس فالعباسيون أيضاً يحل لهم الخمس ولا تحل لهم الزكاة ومن ذريته الحارث وابو لهب ولكن ذريتهما غير معروفين بعد قرنهم.
وأما بقية اولاد عبد المطلب فهم اكثر من عشرة لم يعرف لهم نسل.
وعلى كل حال فاشرف المطلبية الطالبية:
وهم شامل أبناء أبي طالب: علي وعقيل وجعفر وطالب، وطالب لم يخلف واشرف الطالبية العلوية وشامل للحسن والحسين(ع) والعباس بن علي ومحمد بن الحنفية ولم يعرف ذرية لغيرهم.
وأشرف العلوية الفاطمية لاجتماع النسبين فيهم نسب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ونسب أمير المؤمنين(ع).
واشرف الفاطمية الحسينية لأن فيهم الامامة العظمى المنصوبة من أول الدنيا الى دخول الجنة على الناس أجمعين ولأن في نسل الأئمة اجتماع الحسن أيضاً من بنته فاطمة واشرف الحسينية السجادية ولكن لم يعرف للحسين(ع) نسل من غير السجاد.
وأشرف السجادية(ع)الباقرية(ع)،
وأشرف الباقرية(ع)الصادقية(ع)،
وأشرف الصادقية(ع)الموسوية(ع)،
وأشرف الموسوية الرضوية(ع) (وليس للرضا(ع) غير محمد التقي الجواد(ع) وبنت اسمها فاطمة) واشرف الجوادية(ع)النقوية من علي الهادي والنقي(ع)،
وأشرف النقوية الحسنية(ع)،
ولليس للحسن العسكري(ع) غير ابن وهو الحجة المنتظر صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين.

[حكم -79] مستحق الخمس من انتسب لهاشم بالاب ولا يستحقه من انتسب بالأم لخبر حماد عن ابي عبد الله(ع) ((ومن كانت أمه من بني هاشم وابوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء لأن الله تعالى يقول: [ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ] ))(5)

[حكم -80] يصدق من ادعى النسب ان لم يكن مانع مثل اثبات حق له على آخرين فانها تصبح كدعوى على بريء واما مجرد اثبات النسب بدون ضرر على أحد حتى لو طلب مساعدة من حق شرعي فانه لا يُكذَّب الا مع القرينة، وان شك به فيكفي خبر الثقة عن حاله.

[حكم -81] قلنا في الزكاة بان كل الحقوق الشرعية الواجبة لا تعطى لواجبي النفقة الا من كان له حاجة غير النفقة كوفاء الدين أو إعالة متعلقيه فلا يعطى للزوجة ويعطى لابن الزوجة أو لابويها وما شابه ولا يعطى للأب ويعطى لزوجة الاب ان كانت معوزة.

[حكم -82] يجوز دفع مؤنة سنة كاملة لمؤمن ويزيد عليه حتى الاغناء كما مرَّ بالزكاة، نعم يلزم مراعاة الضرورات الاجتماعية فلو كان في وقت انتشار الفقر في المؤمنين فليس من الإنصاف ان يُعطى شخص حتى يستغني والآخرون محرومون من كل عطاء ولقد سلك بعض الخاطئين ممن نالوا ثقة المسلمين فأغنوا اولادهم ومن حولهم الى حد الثراء والاثراء والناس يتلوون جوعاً وشروداً وقهراً وظلماً.

[حكم -83] يجوز نقل الحقوق الشرعية خصوصاً مع الميزة كتأسيس مراكز اسلامية مهمة لنشر الاسلام وطبع الكتب المهمة وتوسيع مؤسسة تموينية لجعل مساعدات لعموم الفقراء في المعمورة من المؤمنين وهكذا. وليس من النقل لو خابر أحد معاريفه لبذلها للجهة المعينة في بلد آخر

[حكم -84] لا تبرأ ذمة من أخرج الخمس وسلمه لمن لا أهلية له كالمخالف والكافر أو الغني أو مشهور الفسق او ابن الزنا. أو أعطاها للواسطة والواسطة لم ينقلها لمحلها نعم لو كان الواسطة هو أيضاً فقير مثلاً وأهل لصرف الحق إليه فلم ينقلها لغيره لحاجته اليها كفى اكله واستعماله لها.

[حكم -85] ورد في الحديث عن غوال اللئالي عن الصادق(ع) قيل له يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما حال شعيتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال(ع): (ما انصفناهم ان اخذناهم ولا احببناهم ان عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر لتزكو اموالهم)(6) . وعن أبي عبد الله(ع): ((إنا أحللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا))
وعن أمير المؤمنين(ع) انه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((قد علمت يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام)).
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((ما تصدق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في فعلك أحلَّ الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحلها انا ولا أنت لغيرهم))(7)

[حكم -86] الكلام أما في المتاجر والمساكن فقد علل صاحب العروة رحمه الله انه ما يشترى أو ينتقل بغير الشراء الى الشيعي من مال فيه خمس ممن لا يعتقد بالخمس كالكفار فلم يخمسه ويبيعه أو يصالح عليه أو يهديه او يورثه للشيعي فيحل للشيعي وأنا أقول حتى من غير الكفار كالعامي الذي لا يعتقد والفاسق الشيعي الذي لا يخمس وان قلنا بان الخمس ليس جزءاً من المال الذي فيه ولكن اذا انتقل المال كله فان الحق فيه كالمساكن غير المخمسة المنتقلة بالارث فان علم بها الورثة وجب ان يعطوا خمسها أو على الاقل يصالحون مع الفقيه على شيء من المال ولو لم يعلموا فانهم يسكنون في شبهة التحريم فالأئمة حللوا ذلك المنتقل المجهور او المعلوم المنتقل للجاهل بالاحكام ويجهل بوجوب التحليل والمصالحة عنه.
وأما المناكح وتحليلها بعدة وجوه منها ان يعطى مهر فيه عين الخمس او حق الخمس فانه وان قلنا ان هذا لا يعتبر زنا ولكنه يمكن ان يعد في الحساب يوم القيامة كما قلنا في ما مضى بان احكام الدنيا تختلف بعضها تصرفات الحساب يوم القيامة وقياساتها كالمرائي صححنا بعض صلاته وكيفيات ريائه ولكنه يوم القيامة من الخائنين وكالشهيد يوم القيامة لا بشرط ان يعد شهيداً في احكام الدنيا. ومنها الأمة اذا أُشتريت بمال فيه حق الخمس أو فيه عين الخمس على الخلاف بيننا أيضاً.
ومنها ان قلنا و نقول في كتاب الجهاد ان الجهاد في الحرب ان كانت بغير اذن الامام فهي حرام ولا تحل الغنائم للمقاتلين وانما كلها للإمام(ع)
فكيف خرجت الجيوش في زمان الخلفاء الثلاثة وبعضها بدون اذن أمير المؤمنين وكذا من بعد الثلاثة وحتى الآن من محاربة اليهود ومقاتلة المخربين وما شابه واحتواء بعض اموال الكفار.
وقبل هذا القرن أي قبل مئة سنة واكثر كانوا يغنمون نساء ويجعلونها جواري فالشيعي من المحاربين تحل له الغنائم بما فيها الأموال والجواري لتطيب ولادة أولاده وتطيب امواله.
وأيضاً بالنسبة للمساكن قد روي عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله(ع) : ((كل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون ويحل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا))
فان كثيراً من الاراضي بالواقع لا تحل للمسلمين من حيث انها أنفال للإمام خاصة وكل أنفال الدنيا من بعد عصر الأئمة جهلت وانتقلت كالاملاك العادية يتوارثونها، وكذلك من الاراضي المفتوحة بغير حرب اذا كانت خرابا لم تكن للمحاربين وتبقى لاستعمال المسلمين بدون تملكهم وهي مجهولة المكان والمقدار والسعة وتستعمل في كل الدنيا كالاملاك المتوارثة.
وبالجملة: ان اكثر تحليل الأئمة الاموال والتجارات وغيرها لمن يستعملها جاهلاً بالتكليف او بالوضع فيحل له الاستعمال والتملك الى ظهور الإمام الحجة(ع) فاذا ظهر انكشف الحرام عن الحلال والله اعلم.
[حكم -87] لو استقرض مالاً لمؤنة سنته فزاد عن مؤنة السنة فلا خمس فيه لأنه عليه ان يرجعه لصاحبه وليس هو ماله. نعم لو تاجر فيه أو استعمله في صناعة أو زراعة فربح فزاد الربح عن مؤنة السنة فعليه ان يرد الدين أولاً ثم يخمس الزائد عن المؤنة.

[حكم -88] يحسب كل امواله الزائدة رأس السنة فما كان منها تحت يده يخمسه وما كان ضائعاً أو منسياً او محجوداً او مقروضاً فله الخيار أما ان يخمسه وأما يصبر عليه حتى يجعل لديه ولا يستعمله حتى يخمسه.

[حكم -89] الشخص الذي لم يخمس أمواله قبلا والآن قد تاب ويريد ان يخمس لأول مرة ففيه وجوه واشكالات. ومن حيث انه شيعي فلا بد ان نتسامح معه لانصباب سماحهم عليهم السلام للشيعة من الاستعمال المجهول غالبا على ما قلنا آنفاً فنقول والله العالم:

  1. انه شخص فقير الحال من اول بلوغه حتى الان ولا يزيد لديه فوائد على قوت سنته ولم يملك زائداً ولا ملك شيئاً بمال كان مدخراً من سنين بل انه كل ما حصل شيئاً اشترى به طعاماً واثاثا أو ما شابه لمؤنته ولم تتعد ارباحه على سنته.

فهذا يعفى واللازم ان يقرر له رأس سنة حتى يحاسب في المستقبل لو زاد شيء من الأموال.

  1. انه قد كان تاجراً وغنياً ولكنه خسر وأصبح لا يزيد ارباحه على مؤنة سنته فان هذا ان تذكر مقدار الزائد الذي خسره، او لم يعلم بمقداره، اللازم يعطي الخمس بما يستطيع عن المقدار المحتمل وان كان لا يستطيع ان يغطي خمس ما ذهب من المال فيتصالح بالربع أو النصف أو اقل بما أمكنه، ويعفى عن البقية.

ج- انه متوسط الحال لا انه استغنى ولا افتقر وقد اشترى كل ما يلزم من أثاث وبيت وسيارة وطعام كاف وجميع المؤنة.
وهذا يقال له ان كل ما اشتراه لمؤنته من ارباح سنين قبل سنة الشراء فهذا يخمس كالسيارة مثلا اشتراها بعشرة آلاف دولار ان كان قد اشتراها من ارباح سنة شرائها فلا يخمسها لأنها من المؤنة ولاستعماله وعائلته وليس للاجرة ولا للايجار وان اشتراها من ارباح قبل سنة شرائها فهذه تخمس ان استطاع ويصالح بشيء من الخمس ان لم يستطع.
وهكذا يقال للاثاث والبيت واللباس وكل ما للمؤنة.
وأما ما ليس للمؤنة للاجرة أو للبيع والارض كذلك والاثاث والمصنع والدكان والمزارع كلها للتجارة والاجارة والاسترباح فهذه تخمس ان قدر على تسليم المبلغ كاملا فيها والا فبالاقساط وان اراد التعاون والتسامح فله ذلك أيضاً فيقال له مثلا عن عشرة آلاف دولار ربعها لك من امامك(ع) وربعها توزعها على من تعرف من الفقراء والوجوه ونصفها تسلمها لنا لادارة الحوزات وخدماتنا الاسلامية.

[حكم -90] لو مضت عليه سنين لم يحاسب ولم يخمس ولم يتذكر ما عنده من المال المخمس والآخر غير المخمس خمس ما احتمله عليه من الخمس وعفي عن الزائد.

ولو كان عنده ما لان يعلم بعدم تخميس احدهما خمس احدهما وان اختلف بالكمية خمس أقلهما وعفي عن الزائد.


(1) الوسائل 1/8قسمة الخمس.

(2)الوسائل ب4ح21 الانفال.

(3)الحشر 59/7.

(4)مستدرك الوسائل ب4ح7 الانفال.

(5)الوسائل ب1 ح8 قسمة الخمس. والآية في الاحزاب 33/5.

(6) مستدرك الوسائل 4/4 الأنفال.

(7) الوسائل 4/10و20 انفال