فصل المرتزقة

[حكم -25] اذا كانت الحرب واجبة على شخص عينا فقد اشكل الفقهاء اخذ المحارب الاجرة عليها.
وقد بحثنا ذلك في باب الاجارة وقلنا لا يحرم اخذ الاجرة الا بالعبادات الواجبة عينا كالصلاة والصوم والحج الواجبات العينية.
وأما شبيه العبادة كالجهاد وغير العبادة فأخذ الاجرة ممكن خصوصا اذا كان من الواجبات النظامية وهي الاعمال التي يضطر اليها الآخرون كالطب والهندسة والتنظيف للبلد والدفاع عنه وعن الناس والجهاد من أجلهم وتنظيم حياتهم.
نعم لو كان على نحو المعاش الشهري أو اليومي أو الاسبوعي فيجوز حتى على الصلاة اليومية بالجماعة فالحكومة أو فئة من الناس ينصبون اماما يصلي بالناس فرائضه بمعاش مقدر أو غير مقدر وكذا لو كان على نحو الهدية غير الداخلة في المعاملة ولعل المثال خارج الموضوع لان الامامة غير واجبة
فللإنسان ان يقول لولده البالغ اني اعطيك ديناراً ان أقمت فريضتك في اول وقتها بتأني.
او يقول لبنته ان أنجبتِ اعطيتك بالاسبوع ديناراً
فالوجوه التي يحل فيها الاسترزاق تحل للمرتزق في الحرب
وتزيد اذا كان من المؤلفة قلوبهم من المنافقين او ضعاف الدين والكافرين يعطى من الزكاة او غيرها ليعين المؤمنين في حربهم ضد العدو.