فصل معنى الجهاد واحكامه

[حكم -4] الجهاد بمعنى بذل الجهد البدني لدفاع العدو عن العرض أو المال أو النفس أو الدين وقد اشتهر الجهاد ببذل الجهد البدني والتحرك لذلك.
بينما الاجتهاد يغلب في بذل الجهد الفكري لتحصيل الملكة في علم من العلوم الدينية وخصوصاً الفقه أو عبادة وما شابه.
وشروطه: أمر المعصوم(ع) أو النائب الخاص
وأما النائب العام وهو مطلق المجتهد في زمن الغيبة فلا نجيزه الا بالدفاع فيما اذا حصل هجوم من معتد فيقوم المؤمنون بالدفاع عن دينهم أو عرضهم أو مالهم أو أنفسهم بفتوى مجتهد أو بضرورة يراها فضلاء الناس وعقلاؤهم.
[حكم -5] الجهاد الذي يفصل في كتب الفقه هو داخل في حيز العبادات فيستحب فيه نية القربة الى الله تعالى واذا وجب فوجوبه كفائي فاذا قام به جماعة وكفى المؤمنين شر القتال سقط عن الآخرين وان بقي العدو قويا وجب على كل المؤمنين التصدي له.
[حكم -6] لا يجوز الجهاد لاقامة الحدود الشرعية كحد الزاني وشارب الخمر وباقي العصاة بل لا يجوز في عصر الغيبة اقامة الحدود.
فان الحكام الذين يريدون اقامة الحدود يغلب في ذمتهم حدود كثيرة ومعاصي شديدة فليقم الحد على نفسه اولاً.
نعم ان المفسدين في الارض ومن يقتل الناس ويهجم على الاموال أو الاعراض أو النفوس يجب إقامة الحد عليه من قتل وصلب أو تقطيع اعضاء أو سجن او طرد من البلاد حسب تفصيل الآية وبمقادير جريمة المجرم كما في تفسير الآية: [إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ](1)
سواء كان مفسداً عملياً يعني انه يفجر ويقتل ويعتدي أو فكريا كالذي يتجسس أو ينشر الكفر والالحاد، وكذلك يجث القصاص لانه حق الناس.
وبالجملة التعديات في حق الناس بإفسادهم او بإهلاكهم يجب على حكام المسلمين اقامة الحد عليها.
وأما الحد في حق الله فلا يجوز اقامته الا بامر المعصوم(ع)
وانما يقام في البلاد التعزيرات والتأديبات والمنع الشديد ولو بالسجن لعامة العصاة والفسقة بدون اقامة الحد التام.

وتفصيل لك في كتاب الحدود ان شاء الله

(1)المائدة 5/33.