فصل التمثيل والتشريح

[حكم -64] التمثيل هو قطع عضو من الانسان أو الحيوان ويغلب انه يكون للتشويه وللعداوة وليس للضرورة ودفع المرض أو الخوف ولذا قد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور)
وقوله تعالى: [إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا](1)
كان العرب في الجاهلية يشقون اذن البقرة والناقة اذا ولدت خمسة والخامس ذكراً ويفقؤون عين الجمل الحامي وهو الذي ولَّدَ من مجموعة وذلك حتى لا يبصر طريقه فلا يحمل عليه ويعفى عن الركوب.
وقيل هو الخصاء يخصون الثور أو الجمل أو الغنم ليسمن.
أو يخصون العبد لئلا يتحرش بنسائهم وسائر مخدوماتهم.
وهذا كله من التمثيل المحرم
نعم لو كان التمثيل بالاموات مما يرهب العدو فلا بأس وكذا لو كان العدو مثل ببعض الشهداء الذين قتلهم كهند أم معاوية .
قد مثلت بحمزة سيد الشهداء فاخرجت كبده وحاولت أكله وقطعت بيضتيه وجعلتها قلادة وكذلك اذنيه وأنفه، وذلك لا يعمله الا مثلها من فاحشات مكة ذوات الاعلام
وبالمقابل قال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((لئن امكنني الله منهم لا مثلن بسبعين منهم))
وسيفعل في الرجعة ان شاء الله لأن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يعد وعداً كذبا أو خطـأً
[حكم -65] قيل لا يجوز حمل الرأس من بلد الى بلد ومن مكان الى آخر فانها ظاهرة قاسية وأخلاق المجرمين فقد روي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يحمل إليه رأس كافر قط حتى أمير المؤمنين(ع) لما قطع رأس ابن عبد ود رفعه ثم وضعه مكانه ولم يحمله الى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو قريب منه.
نعم لما حمل رأس ابن زياد (لعنه الله) الى زين العابدين(ع) لم ينكر وأظهر الفرح وأمر بنساء بني هاشم ان يبدأن بالزينة والتمشيط والتنظيف حيث كن قد عطلن ذلك وبدأ بنو هاشم بالتزوج.
وذلك لان ابن زياد (لعنه الله) هو حمل رؤوس أهل البيت(ع) وأصحابهم الى يزيد (لعنه الله).
[حكم -66] لا يجوز التشريح لبدن الانسان المحترم الا بإذنه قبل موته أو بإذن وليه بعد موته.
وأما للأنسان الكافر غير المحترم أو للحيوان فيجوز اذا كان فيه فائدة التعلم أو لأخذ بعض الاعضاء شراء أو إعارة أو هبة لانسان آخر

ولا يجوز التشريح للمسلم إلا بعد اجراء مراسيم تجهيز الميت من التغسيل والتحنيط، ثم يشرح ثم يغسل دماؤه ويطهر ويكفن ويصلى عليه ويدفن.


(1)النساء 4/117-119.