فصل: الأسر والاستعباد

[حكم -55] أسرى الحرب إما من الرجال أو النساء أو الأطفال أما النساء والاطفال فانهم يملكون عبيداً للجيش الآسر وله ان يبيعهم أو يتملكهم وسيأتي الكلام مجملا حول الاستعباد في الاسلام وانه افضل الحلول.
وأما الرجال فان أُسروا في حالة الحرب فالمعروف في الفقه أنهم يقتلون أما بعد انقضاء الحرب فلا يقتلون وانما يستعبدون أو يطلقون اذا كان في ذلك مصلحة أو يفدون انفسهم باداء مال أو بعض المنافع والآية الكريمة صريحة : [فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا](1)
وفي الحديث عن طلحة قال سمعت ابا عبد الله(ع) يقول: ((كان ابي يقول ان للحرب حكمين اذا كانت الحرب قائمة ولم تضع اوزارها ولم يثخن أهلها فكل اسير أخذ في تلك الحال فان الإمام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت وهو قول الله عز وجل: [إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ](2). .... والحكم الآخر اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن أهلها فكل اسير اخذ على تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء منَّ عليهم فأرسلهم وان شاء فاداهم انفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيداً))(3)
وأما تفسير ان ينفوا من الارض فهو أن يطرد ولا يسمح له بالرجوع أو ان يسجن بتفسير بعضهم.
بالجملة فالآية والرواية تؤكدان على ان الأسير ان كان في حالة الحرب فما دام بالاعداء قوة فان الاسير يقتل وأما بعد الاثخان للجيش وللاسير بالذات بتقطيع بعض الاعضاء فاما المن بان يطلق واما بفداء نفسه بالمال أو بعمل شيء من المنافع أو بفداء بعض المسلمين الاسرى عند الكفار باطلاق هذا الاسير أو هؤلاء الاسرى وهكذا لو اسروا بعد الحرب.

[حكم -56] لو اسلم الأسير سواء خوفاً أو اختياراً قُبل اسلامه وردت اليه امواله واطلق الا اذا علمنا انه مخادع يريد الفرار أو يريد قتل جماعة فلا يطلق وانما يوضع عليه المراقب واذا لزم ابقي في القيود إذا احتمل أنه يستغفل المؤمنين ليعمل الجرائم.

(1)محمد " 47/4.

(2)المائدة 5/33.

(3)الوسائل ب23 ح1 جهاد العدو.