التحريم بالرهان بغير الات القمار

حكم- قد مر هنا وفي السبق والرماية ان كل رهان قمار حرام ما خلا الخف والحافر والنصل.. فهو شامل لما روي عن ابي جعفر (ع) قال (قضى امير المؤمنين (ع) في رجل اكل واصحاب له شاه فقال ان اكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا؟ فقضى فيه ان ذلك باطل لا شيء في المواكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامة فيه)(1) وعليه فتحريم الغرامة مطلقاً في الات قمار او غيرها واما الات القمار فحرامها مع الرهان وبدونه مشكل.
حكم- الات القمار القديمة معروفة النرد والشطرنج والاربعة عشر والكعاب والسدر والاحاديث في ذلك منها عن معمر عن ابي الحسن (ع) قال: (النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر)(2) وهذا حديث شديد التحريم في لعب الشطرنج, عن ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال: (بيع الشطرنج حرام واكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير والناظر اليها كالناظر في فرج امه واللاهي بها والناظر اليها في حال ما يلهي بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده من النار وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة واياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها فانها من المجالس التي باء اهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم)(3).

حكم- اما الات القمار الحالية فعشرات الاسماء منها: الدومنة (الداما) وهي قطع خشبية سوداء منقطة بنقط بيضاء, ومنها الطاولة (الطاولي) وهي النرد كما قلنا ومنها المقامرة بالبيض والجوز والخاتم وكل حاجة من هذا القبيل ولكن هذه ليست من الات القمار فلا يعد اللعب بها حراماً الا مع الرهان اي العوض فالتعويض على اللعب حرام فيعد من القمار كما مر في الرواية (وكل ما قومر عليه فهو ميسر), والكعاب: هي القطعات التي لها ستة اوجه وهي قطع من الات القمار بمواصفات معروفة عند اللاعبين.


(1) الوافي جزء 9 ص169 قضايا غريبة.

(2) الوسائل ب104 ح1 ما يكتسب به.

(3) الوسائل ب103ما يكتسب به.